الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:تملك شركة استثمارية أصولا للعملاء، وترغب الشركة في بيع هذه الأصول المؤجرة، فهل يجوز للشركة أن تضمن لمن يشتري منها تلك الأصول المؤجرة سداد مستأجريها للأجرة في مواعيدها، فإذا لم يسدد المستأجرون الأجرة للمشتري الجديد، ضمن الشركة ذلك له؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:اذا تأخر العميل في سداد ما عليه من الأقساط الشهرية المستحقة فهل يحق للشركة المانحة أن تطالبه بدفع مبلغ محدد كأن يكون عشرة دنانير تمثل مقدار التكاليف الفعلية التي أنفقتها الشركة في متابعة العميل وملاحقته لدفع ما عليه من مستحقات، إذ إن الشركة تقوم خلال هذه المدة بما يلي: ارسال بريد مسجل للعميل. تخصيص مندوب ليذهب إلى العميل. عمل ملفات متابعة ودفع رسول لجهات مختصة بالتحصيل لقاء الحصول على معلومات عن العميل. أعمال المتابعة اليومية للعميل التي قد تمتد لشهور. وعلى فرض عدم الجواز ما المسوغ الشرعي لأخذ هذا المبلغ من العميل؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز ذلك، وبإمكان الشركة أن تشترط على العميل حين بيع السلعة عليه بأنه سوف يتحمل مصاريف الاجراءات المذكورة في السؤال إن اضطرت الشركة إليها ويمكن أن تبيع الشركة السلعة بأكثر من سعرها وتجعل مصاريف استنقاذ الحق جزءاً من ثمن السلعة بأكثر وتلتزم كشرط ضمني على الشركة بإعفاء العميل عن هذه الإضافة في صورة تسديد المبلغ في الوقت المحدد والله العالم.
السؤال:هل يصح بيع الديون لغير من هي عليه نقدا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:ما مدى مشروعية عقد حوالة دين الذي ستحول الشركة الاستثمارية بموجبه بعض ديونها التي لها على عملائها إلى جهة دائنة للشركة علماً بأن هذه الحوالة لن تعتبر نافذة الا عند عدم أداء الشركة الاستثمارية الدين الذي عليها لصالح الشركة المحال عليها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس بذلك والله العالم.
السؤال:في كثير من الأحيان يتأخر العملاء في سداد ما عليهم من استحقاقات، وتعجز الشركة عن تحصيله بعد ان استنفذت جميع ما لديها من وسائل، فهل يحق لها أن تتعامل مع إحدى الشركات المتخصصة في تحصيل ومتابعة المدينين، علما أن هذه الشركة تتقاضى لقاء قيامها بهذا العمل نسبة محددة من مبلغ كل دين تقوم بتحصيله لنا، فهل يجوز لنا أيضاً أن نحمل العميل أجر شركة التحصيل؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز الاستعانة بالشركة على استحصال المبلغ في ذمة المدين ولا يحق للشركة إلزام العميل بالأجر الذي دفعته للشركة الوسيطة لإنقاذ حقها والله العالم.
السؤال:ما مدى شرعية المعاملة التالية: تتلقى إحدى الشركات الاستثمارية مبلغاً قدره مليون دولار مثلا من مستثمر خارجي، وبما أن الشركة لا تتعامل بالعملة الأجنبية فإنها كان لزاما عليها أن تتفق مع أحد البنوك على تحويل المبلغ إلى الدينار لقاء سعر صرف متفق عليه (مثلا 1 مليون دولار= 300 ألف دينار) حيث تحصل الشركة الاستثمارية بموجبه على 300 ألف دينار في حين يحصل البنك على مبلغ مليون دولار، الرسوم التي يحصل عليها البنك تتمثل في الفرق بين سعر الصرف الفعلي وسعر الصرف المتفق عليه، وفي يوم الوفاء المتفق عليه ترد الشركة المبلغ الـ(300 ألف دينار) للبنك وتتسلم المليون دولار. فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:شركة استثمارية تقوم ببيع السيارات بالتقسيط ويتم الاتفاق على أن تكون الأقساط جميعها متساوية إلا القسط الأخير، ومن أجل المحافظة على مال الشركة، تقوم الشركة بمطالبة العميل بالتوقيع على سندين إذنيين، سند إذني بكامل مبلغ المديونية التي على العميل بما فيه القسط الأخير، وسند إذني آخر بمقدار القسط الأخير فقط، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان هذا السند حقيقياً بمعنى أنه يحتوي على المبلغ الذي تستحقه الشركة على العميل فلا بأس به شريطة أن لا تتقاضى الشركة من خلال هذا السند أكثر من حقها الواقع على العميل وإن كان السند صورياً والغاية منه إلزام العميل لأداء ما في السند فذلك محل إشكال والله العالم.
السؤال:ما مدى مشروعية هذه المعاملة: ترغب إحدى الشركات الاستثمارية في بيع المحفظة العامة للشركة الناتجة عن أنشطة التأجير والبيع بالأجل، علماً أن المحفظة تتكون من الأعيان المؤجرة بنسبة 51 بالمائة بينما يمثل الباقي 49 بالمائة الديون التي للشركة على الآخرين، فهل يجوز لهذه الشركة أن تبيع هذه المحفظة المكونة من هذا الخليط من الأعيان والديون؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز بيعها بالنقد والله العالم.
السؤال:هل يجوز لشركة استثمارية أن تتعامل مع البنوك وفق النظام التالي: اذا توفر لدى الشركة الاستثمارية مبالغ غير مستثمرة فإنها تودعها في حساب جار لدى البنك، ولا تتقاضى منه أية فوائد ربوية لقاء ذلك، وكذا الحال في حال احتياج الشركة إلى مبلغ من المال، أقرضها البنك دون أن تدفع له أية فوائد ربوية؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:ما مدى مشروعية هذه المعاملة: يوجد شخص مدين لجهة ما من الجهات، وقد حل الدين وتأخر في سداده مما أوقعه في حرج شديد كما أثر على سمعته في السوق علماً أنه راغب في التسديد غير أن اضطراب السوق مانع له من ذلك، وقد رأت إحدى الشركات الاستثمارية أن تجد حلا للمدين وللجهة الدائنة له، وذلك من خلال قيامها ببيع المدين بضاعة بالأجل بكفالة الجهة الدائنة له على أن يبيع العميل البضاعة بالنقد لمشترٍ ما ويؤدي من ثمنها الدين الذي عليه قبل الجهة الدائنة له؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس في مفروض السؤال والله العالم.
السابق
2
3
4
5
6
7
8
9
التالي