الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ما مدى مشروعية ابرام اتفاق مع مكاتب بيع السيارات المستعملة تقوم الشركة بموجبه بشراء عدد من السيارات من المكتب ودفع عربون لكل سيارة عند العقد وتبقى شركة السيارات لدى المكتب توكله بالترويج لها وتحدد له السعر الادنى والسعر الاعلى لبيع كل سيارة فاذا احضر المكتب للشركة مشتريا بالسعر الاعلى حصل على عمولة محددة وان احضر مشتريا بالسعر الادنى فلا شيء له فاذا مضت المدة المحددة للعربون فللشركة الحق بارجاع السيارات التي لم تبعها واسترداد العربون الذي دفعته لمكتب السيارات فيها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:عميل لاحدى شركات الاستثمار يرغب في شراء سيارة جديدة وعنده سيارة مستعملة اشتراها بالآجل وهي مطلوبة بدين مقداره (3000 دينار) لجهة من جهات تقسيط السيارات ويرغب العميل في ان تكون سيارته المستعملة جزء من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السيارة الجديدة وقد تلقى العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعملة بثمن قدره (2000 دينار) على ان يدفع الوكيل كذلك مبلغ (1000 دينار) إلى الجهة التي تطلب العميل بدين سيارته المستعملة وحيث انه غير قادر على دفع ثمن سيارته الجديدة نقدا فقد رغب في شرائها من الشركة الاستثمارية بالآجل ولما ارادت الشركة الاستثمارية شراء السيارة من الوكيل وجدت ان الوكيل قد اضاف إلى سعرها المعلن والمعروف بالسوق مبلغ (1000دينار ) وتبين للشركة انه فعل ذلك ليسترد ما يدفعه لجهة تقسيط السيارة المستعملة فما هو الحكم في هذه المسالة؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان رضيت الشركة على السعر مع الإضافة فلا بأس بالمعاملة كلها والله العالم.
السؤال:عميل لدى شركة استثمارية يرغب في ان يشتري سيارة جديدة وعنده سيارة مستعملة يرغي في ان تكون جزاء من الثمن الذي سيدفعه عند شراء السيارة الجديدة وقد تلقى العميل عرضا من وكيل بيع السيارة الجديدة بشراء سيارته المستعملة بثمن معين وحيث انه غير قادر على دفع ثمن السيارة الجديدة نقدا فقد رغب بشرائها من الشركة الاستثمارية بالآجل على ان يكون مقدم ثمن شرائه من الشركة هو ماله في ذمة وكيل بيع السيارة الجديدة الذي نتج عن شرائه السيارة المستعملة من العميل فهل يجوز لشركة الاستثمار في هذه الحالة شراء السيارة الجديدة من الوكيل وبيعها للعميل بالآجل؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز والله العالم.
السؤال:ما حكم من اراد ان يشتري سيارة معينة من شركة ما ولم يجد قيمة هذه السيارة ويرغب بشرائها عن طريق شركة استثمارية مرابحة بالاجل ويدفع لها مبلغا مقدما معينا هو دين له في ذمة الشركة التي تملك السيارة ويريد ان يحول الشركة الاستثمارية على هذه الشركة لقبضه على ان تقسط الشركة الاستثمارية له باقي الثمن؟
الجواب:بسمه سبحانه: تصح هذه المعاملة ولكن ينبغي أن تتم بالصورة التالية: أن تشتري الشركة الاستثمارية السيارة نقداً أو نسيئة من الشركة التي تملك السيارة ثم تبيعها على الراغب بالسيارة بسعر يتفق عليه الطرفان وبهذه الصورة تحل للشركة الفوائد التي تجنيها من خلال هذه المعاملة والله العالم.
السؤال:عقد بيع عقار او أي شيء مع حق رهن حيازي واشتراط ادارته من قبل البائع إلى ان يتم الايفاء بكافة المستحقات؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك والله العالم. ولكن لا تملك الشركة المرتهنة ربح ذلك العقار وان اخذت شيئا منه كان جزءا من الثمن الذي الراهن مديون به والله العالم.
السؤال:هل يجوز شراء طرد مع مرساه ثم بيعه مرابحة بالأجل أو النقد علما بان للمرسى اسعارا تباع وتشترى بها نظرا لندرتها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:ما حكم عقد بيع المرابحة والذي تتعامل به إحدى الشركات مع عملائها لبيع السيارات أو أية بضائع أخرى يكون رأس مالها الذي اشترت به معلوما للعميل، وكذا تفاصيل ما أنفقته الشركة من مصروفات من أجل نقل السيارة أو أي بضاعة أخرى والتأمين عليها ونحو ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السؤال:ما حكم قيام شركة استثمارية بالطلب من الكفيل _عند إبرام العقد_ بأن يتعهد لها بسداد جزء من مديونية مكفولة (العميل) كتعهده بسداد سعرها النقدي فقط، بالإضافة إلى تعهده بأن يحضر العين التي اشتراها أو استأجرها المكفول فإن لم يستطع إحضار العين فيتعهد بأن يرشد موظفي الشركة إلى مكان وجودها، وإذا كان ذلك جائزاً فهل يمكن لنا أن نصطلح على تسمية من يتعهد بذلك بالأمين لتمييزه عن الكفيل العادي الذي يتعهد بسداد المديونية التي على العميل فقط؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس في مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:تقوم إحدى الشركات بشراء السيارات وقبل شرائها تفحصها عند إحدى الكراجات المتخصصة في هذا المجال لقاء أجر معين، وبموجب هذا الفحص تقرر الشركة الشراء وعدمه، فهل يجوز أن يضمن الكراج أية أعطال تظهر على الأجزاء التي قام بفحصها، وأصدر تقريراً بسلامتها باعتبار أن قرار الشركة بالشراء كان معتمدا على تقريره؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل هناك من قيد يضاف حتى يمكن إلزام صاحب الكراج بالضمان؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأفضل أن تشترط الشركة على صاحب الكراج بالتضمين والله العالم.
السؤال:تملك شركة استثمارية أصولا للعملاء، وترغب الشركة في بيع هذه الأصول المؤجرة، فهل يجوز للشركة أن تضمن لمن يشتري منها تلك الأصول المؤجرة سداد مستأجريها للأجرة في مواعيدها، فإذا لم يسدد المستأجرون الأجرة للمشتري الجديد، ضمن الشركة ذلك له؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي