الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:اذا اقر احد الورثة بان اباهم قد جعل الدار مسكن للذرية قبل ان يمرض في عقله وهم قد شكوا في كلامه فهل يجوز شراء حصته ممن يثق به ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا كنت مطمئناً بعدم صحة الوقف جاز الشراء وان تبين بعد ذلك صحة الوقف كشف ذلك عن بطلان البيع , والله العالم .
السؤال:نحن اولاد المرحوم الحاج نود اعلامكم بان والدنا المرحوم ترك لنا دار اولاً : قامت احدى اخواتنا مع زوجها بالسكن في الدار اعلاه دون استئذان من أي منا ومن الشهر التاسع للعام 2006 ولحد الان تحت حجة انهم مهجرون من بغداد . ثانياً : تم ابلاغهم بان الدار يمكن ان يسكنوها فترة مؤقتة لا تتجاوز الشهر ولحين الحصول على دار سكن علماً انهم يملكون دوراً واراضي زراعية وبساتين يضاف الى ذلك ان حالتهم المادية ميسورة جداً ويقوم بالتدريس في الكلية كذلك فهو يستثمر عدة عقارات. ثالثاً : استمروا بالسكن غير مبالين بكل تبليغاتنا لهم عن طريق ذويهم ( اهل الزوج جيرانهم , معارفهم .... الخ ) علماً باننا غير راضين عن سكنهم في الدار لحد الان ولكن لا حياة لمن تنادي ؟ رابعاً: راجين تفضلكم ببيان رأيكم الشرعي لكي يتسنى لنا التصرف وفق ما يمليه علينا ديننا الحنيف حول ما يلي: هل ان بقائهم واستغلالهم للدار لحد الان شرعي ؟ وكيف يمكن التصرف والتعامل مع مثل هذه الحالة ؟ وكيف نحصل على حقوقنا الشرعية من الارث ونحن لا نستطيع دخول دار والدنا لوجود مثل هذا الرجل المنوه عنه والاخت المستولية على الارث ؟ علماً بان بيع الدار ( ازالة شيوع) في حالة بقائهم فيه سيقلل بشكل كبير عن قيمته وهذا يضر بمصلحة جميع الورثة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: مفروض السؤال لا يجوز للرجل ان يشغل الدار بدون رضا الورثة , واذا اردتم اخراج الرجل من الدار وتفريغها فليكن ذلك بالتي هي احسن , واذا لم تتمكنوا فما عليكم الا الاستعانة بالسلطة , والله العالم .
السؤال:اذا توفي شخص وترك لاولاده ارثاً ملكاً مثلاً عقارا, هل يجوز للام التي ترث الثمن من الارث ان تقف عائقاً امام بيع الارث بحجة ان بيع الارث ليس من صالحها وليس لها منه الا القليل او ان سعر البيع لا يعجبها او انها تريد الاحتفاظ به – الملك – لنفسها ؟ وهل يجوز لقسم من الورثة تعطيل البيع وتوزيعه للاخرين بحجة اختلاف الرأي بينهم وبين الاخرين من الورثة والاخرون يعني البعض يحب الانتظار عسى ان يرتفع سعر الملك ولا يهمه الامر والبعض الاخر بامس الحاجة له وللمال العائد منه وهو ارث ابيهم ولهم الحق به وما هو موقف المحتاجين – للمال – من هذا الامر ؟
الجواب:بسمه سبحانه: المال الذي يمكن تقسيمه بين الورثة يقسم بطلب احد الشركاء ويجبر الممتنع شرعاً على الخضوع للحكم , وان لم يمكن التقسيم فتباع الحاجة المشتركة ولا يسمح للممتنع التعطيل عن البيع الا مع رضا الجميع , والله العالم .
السؤال:توفي شخص مؤمن وترك مالاً مجهول المالك, ويريد ورثته ان يحجوا عنه ويخرجوا ما عليه من الخمس وقضاء ما عليه من صلاة وصوم , فهل يجوز دفع كلفة كل ذلك من المال المجهول المالك ؟ وهل لكم ان تجيزوا بذلك لإبراء ذمة الميت ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان لم يخلف الميت شيئاً من التركة تكفي لتفريغ ذمته من مسؤولية الحج في هذه الحالة فقط نسمح للورثة بتفريغ ذمة المرحوم بالمال المجهول المالك ولا يصرف منه الا بمقدار الضرورة , وان فضل شيء يرفع الينا في النجف الاشرف , والله الموفق .
السؤال:لدى الوالد ارض قيمتها 200 الف ريال فهل الوالدة ترث من قيمة هذه الارض ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا ترث من الارض التي خلفها الزوج لا من عينها ولا من قيمتها, والله العالم.
السؤال:والدي انتقل الى رحمة الله احب ان اتأكد من توزيع التركة نحن خمسة اولاد واربع بنات والزوجة، اوصى بالثلث للفقراء من الاقارب اريد ان اتاكد من الباقي الثمن للوالدة والباقي يوزع على 14 سهماً للذكر مثل حظ الانثيين ,هل هذه القسمة صحيحة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ينبغي ان تعلم ان القسمة وان كانت صحيحة كما ذكرت موفقاً , الا ان الزوجة للمتوفى لا ترث من الارض وانما ترث من الحيطان والسقف والمنقولات والمفروشات , كما ينبغي ان تعلم انه ان كان الوالد قد استطاع الحج ولم يذهب تقصيراً يقدم الحج على تقسيم التركة , كما اذا كان عليه دين قدم عليه ايضاً كما ينبغي ان تعلم ان الخمس من الديون , والله العالم.
السؤال:ورثنا عن جدنا قطعة ارض واكتشفنا بعد فترة ان احد اولاد عمنا قد باع الارض وامه تعلم بالبيع ولم تخبر الورثة فما حكم الارض المباعة ؟ وما حكم هذا التصرف من الناحية الاسلامية؟ وما حكم امه التي اخفت عن الورثة وتصرفها كذلك من الناحية الاسلامية ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز بيع مال احد دون رضاه والبيع باطل ان لم يرض المالك الشرعي , والله العالم .
السؤال:نحن اربعة اخوة نشترك في ارث –دار سكن– الاخ الاكبر اشترى حصص الآخرين وبقيت حصتي فامتنع عن دفعها وهو الآن يسكن الدار مع عدم قبولي ورضاي وهو يبرر ذلك بالجواز لانه مالك الحصة الاكبر ما حكم صلاته وعباداته في الدار؟
الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء ما جاء في سؤالك يجب على اخيك الاكبر الامتناع عن استخدام ما يخصك ان كانت حصتك متميزة وان لم تكن متميزة فلك الحق في المطالبة بحصتك المشاعة ولا يجوز لأي منكما التصرف في المشاع بدون رضا الآخر, والله العالم.
السؤال:لدى والدي قطعة ارض زراعية تم تقسيمها بين اخوتي فكان نصيبي غير مسجل في الطابو يعني ليس باسم والدي أي باسم الدولة فقمت انا بشراء نصيبي من الدولة ولو اعوض من قبل اخوتي بمكان نصيبي الذي اشتريته من الدولة والآن اخوتي باعوا الارض والارض باسم والدي ويريدون مني ان اتنازل الى الشخص الذي باعوه وانا لم استفد من ارث ابي كما ذكر اعلاه فهل يجوز لي ان لا اتنازل لهم ام لا لانهم لم يعطوني حصة معهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان المسألة تفتقر الى الحضور أمام الحاكم الشرعي لاشتمالها النزاع بين الاطراف فاحضروا الى المكتب ان شئتم, والله الموفق.
السؤال:ماذا يقول سماحتكم في رجل توفي وترك ولداً وبنتين كما ترك ضيعة (بستاناً) من طرف ابيه المتوفى قبله ثم ان الدولة استكملت قسماً من البستان لانشاء جسر وتم دفع تعويض الا انه لم تسلم المبالغ لحين تصديق القرار من محكمة استئناف منطقة النجف, والسؤال: هل يجوز ان يعطى للبنتان لكل واحدة حصة كمثل حصة الولد هذا من ناحية القانون مساواة في الحصص أي يعطى للاناث مثل ما يعطى للذكور , ام يعطى للاناث نصف حصة الولد الذكر كما في قوله تعالى (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)؟
الجواب:بسمه سبحانه: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ), وقال الله سبحانه (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ), والله العالم.
السابق
2
3
4
5
6
7
8
9
التالي