الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:نحن اولاد اخت امراة وورثتها الشرعيين بعد وفاتها ولكوننا كنا نسكن خارج العراق قام متبرعون بدفنها في دارها الواقعة في مدينة النجف فهل يحق لنا نقل جثمانها لمقبرة وادي السلام باعتبار ان ذلك اكرم لها وكذلك لرفع الاشكال الشرعي عن حال العقار وهل حالة الدفن المذكورة اعلاه تجعل الدار موقوفاً وهل يحق لنا شرعاً بعد رفع رفاتها التصرف في الدار باعتباره ارثاً شرعياً .
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز لكم نبش القبر ونقل جثمان السيدة المذكورة – رحمها الله – ومجرد الدفن لا يقتضي كون الدار موقوفة كل ذلك في ضوء ما جاء في السؤال , والله العالم .
السؤال:رجل توفي وترك بعده ستة ذكور وثلاث اناث وزوجة وكان هذا الرجل قد فقد الذكر السابع في حياته أي ابنه مات قبل موت الوالد بعشر سنين , والرجل المتوفى ترك عمارة تتكون من ثلاثة طوابق تتكون من ثلاث شقق سكنية ودارين في الطابق الاسفل وستة محلات تجارية , استولى الابن البكر على الشقق الثلاثة بدون اخذ رخصة من الورثة فسكن في احداها واغلق الاثنين الاخرين بطريقة – عنترية – ومن دون ان يدفع ايجارا مقابل ذلك , علماً انه يملك داراً قام بتاجيره . والابن الاخر شغل الدار في الطابق الارضي واخر شغل الدار الاخرى من دون اخذ الرخصة من بقية الورثة ومن دون دفع بدل ايجار , واحدهم يملك داراً قام باستأجارها والاخر لا يملك داراً , وايجار المحلات يجمعها الابن الاكبر بطريقة عنترية ولا احد يستطيع ان يتكلم بشيء خوفاً من الفضائح امام الناس , والابن البكر عمل قساما شرعيا وقد قام بادخال الاخ الذي توفى في حياة والده مع بقية الورثة , والسؤال الاول : ما هو حكم الاستيلاء على الشقق الثلاث في الفقه الاسلامي ؟ والثاني : ما هو حكم اشغال الدارين من قبل الاخوين ؟ والثالث : ما هو حكم الاموال المتجمعة من بدل الايجارات وهل يجوز التصرف الذي قام به الاخ الكبير؟ وما هو حكم المال الذي سيحصل عليه ورثة الولد المتوفى في حياة والده في الفقه الاسلامي , وهل من نصيحة تقدمونها الى هؤلاء؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال ما خلف المرحوم الوالد لهؤلاء الاولاد والبنات بين زوجته والاولاد فللزوجة الثمن من غير الارض والباقي يقسم بين الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين ولا يرث الاحفاد الذين توفي والدهم في حياة جدهم شيئاً مما خلفه الجد والافضل اللجوء الى الشخصيات المحترمة نافذة الكلمة من الاقارب او غيرهم لحل النزاع المذكور , والله الهادي .
السؤال:هل هنالك اثم في تنفيذ قانون الاحوال الشخصية المتعلق بارث الحفيد علماً ان والده متوفى قبل جده ؟ واذا تم العمل به هل هو حلال ام حرام ؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال الحفيد لا يرث شيئاً من جده , والله العالم .
السؤال:يرجى التفضل باعلامي رايكم في مطابقة الشرع مع قانون الاحوال الشخصية المعمول به في العراق حالياً فيما يخص الارث , وما مدى احقيتي في الارث العائد لي من جدي المتوفي, حيث ان ابي قد توفي قبل جدي بسبب اعدامه من قبل النظام السابق , وقد اعتبرتني المحكمة الشرعية في الكرادة احد الورثة اسوة باعمامي وعماتي الاحياء ضمن القسام الشرعي العائد لجدي والصادر منها كوني الوريث الشرعي لابي المتوفى .
الجواب:بسمه سبحانه: اذا كان والدك قد توفي قبل جدك فليس لك من الارث , بل ان جدك يرث مما ترك والدك , والله العالم .
السؤال:توزيع الارث على الزوج والابناء خمس اناث واثنان ذكور .
الجواب:بسمه سبحانه: للزوج – في مفروض السؤال – الربع من كل ما خلفته المرأة زوجته والباقي يقسم بين الاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين ويجب ان يكون ذلك بعد اخراج الديون على الزوجة ومنها الحقوق الشرعية والوصية ان وجدت والحج ان كانت مطلوبة به , والله العالم .
السؤال:الوريث له اولاد وبنات وله ام هل ترث الام علماً انها توفيت بعد عام من وفاة الوريث وهل تنتقل حصة الام من الوريث الى بناتها علماً انه ليس لها غير البنات .
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال ان الام ترث مع اولاد وبنات الوريث , وفي حال موتها بعد الوريث تنتقل حصتها الى ورثتها من الاولاد والبنات حسب الكتاب والسنة , والله العالم .
السؤال:من هو القيم على طفل توفي والده وبقي عمه وامه واخوه , علماً ان مسالة الميراث متوقفة على هذا الجواب وبالتفصيل التالي : توفى والدي وبعد خمس سنوات توفيت والدتي وتركا لنا منزلا كميراث مسجل باسم شخص اخر نظراً لعدم امتلاكنا للجنسية الايرانية علماً ان الشخص الذي بأسمه المنزل عازم الى السفر الى الانتقال من ايران الى الخارج , ثم حصلت اختي احد من الورثة على جنسية ايرانية بعد وفاة والدي ووالدتي قررنا تحويل ملكية البيت باسم اختي نظراً لوجود اخ من والدي قاصر لنا فقد تم الاتفاق مع والدته على اعطاء حقه من الميراث من سهم والدي وهو ربع البيت ولكن نحن اتفقنا نزود حصة والدي الى النصف حتى يزود سهم اخي عند مطالبة القيم او مطالبته بعد بلوغه وهو الان في لبنان ونحن في قم المقدسة فهل يجوز لنا تحويل سند البيت باسم احد الورثة مع رضى جميع الورثة والقيم على القاصر ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما الولاية على القاصر فهي للاب والجد ( اب الوالد ) ولا ولاية للام ولا للاخ ولا للعم ولا للخال ومع فقد الاب والجد ومن علا فالولاية للحاكم الشرعي فهو يتولى تعيين من يناسب من اقارب الطفل او من غيرهم قيماً عليه . واعلم يا بني ان التسجيل الرسمي باسم شخص مراعاة للجهات القانونية لا يغير من الواقع شيئاً فان اقتضت الضرورة تسجيل الدار المسؤول عنها باسم بعض الورثة فلا مانع منه بعد ضمان عدم ضياع حق الاخرين من الورثة , واما زيادة حصة القاصر عما يستحقه فلا مانع منه اذا كان باتفاق الورثة , واعلم انه يجب اخذ الاحكام الشرعية ( في تقسيم التركة ) بعين الاعتبار , والله العالم .
السؤال:ارجو بيان الحكم الشرعي في استحقاق الارث لورثة امرأة كان لديها ولدان وبنتان وقد توفي الاول في حياتها وفقد الثاني في اثناء الحرب قبل وفاتها بثلاث وعشرين سنة وبالتحديد عام 1982 وقد توفيت المرأة عام 2005 وكان لديها عند وفاتها بنتان واحفادا من ولديها فلمن يكون الارث ؟ وهل يستحق الاحفاد شيئاً من الارث ؟ وما مقدار حصة كل وارث ؟ توفي ولدها الاكبر قبل وفاتها فهل تستحق الارث من تركته علماً ان له اولاد واناث وزوجة واحدة؟ واذا كان الجواب انها تستحق فما مقداره ؟ وبعد وفاتها لمن ستبقى هذه الحصة ؟ وهل سترثه البنتان المذكورتان ؟ وهل ترث من تركة ولدها المفقود قبل وفاتها بثلاث وعشرين سنة ؟ علماً ان له بنات اناث وزوجة ؟ واذا كان الجواب انها تستحق فما مقداره ؟ وبعد وفاتها لمن ستبقى هذه الحصة ؟ وهل سترثه البنتان المذكورتان .
الجواب:بسمه سبحانه: كل ولد او بنت مات قبل موت الام فلا يرث ولا يرث اولاد هذا الميت او اولاد البنت الميتة من المرأة ( الجدة ) والارث ينحصر فيمن كان حياً من اولادها وبناتها وزوجها ان كان حين موتها حياً فان كان الحي حين موت المرأة البنتان والأولاد الذين ماتا في حياتها فالارث – في مفروض الحال – ينحصر في البنتين يقسم بينهما بالسوية والابن المفقود له حصته ان لم يطمئن بموته , وان كان لها زوج حي فله الربع من اصل التركة ويقسم الباقي ثلاثة ارباع بين البنتين سوية هذا كله بعد اخراج الديون ان كانت عليها والحج ان كان في ذمتها والخمس ان لم تكن ملتزمة به . اما الذي توفي قبل موتها فللأم السدس مما ترك وما وورثته منه يكون ضمن تركتها التي بينا حكمها سابقاً واما المفقود فإن اطمئنيتم بموته قبل موت الام فالحكم فيه مثل حكم الولد الميت قبل موتها وان لم يحصل الاطمئنان بالموت فيعزل له نصيبه من ما تركته وهو ضعف حصة البنت ويكون حال هذا النصيب حال امواله يصرف على عائلته واولاده , والله العالم .
السؤال:لو اشترط الزوج على الزوجة في اصل العقد ان لا ترثه فهل يصح الشرط ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يصح هذا الشرط في العقد الدائم وان شرط كان شرطه باطلاً , والله العالم .
السؤال:توفيت اختي قبل فترة وجيزة ولديها بعض الاغراض والاثاث ومصوغات ذهبية , كيف يتسنى لنا صرف هذه المصوغات والتصرف بالاثاث ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان لم تكن مطلوبة بالخمس فيوزع ما تركته بين الورثة على كتاب الله وسنة نبيه وان كانت غير ملتزمة بالخمس , فيخمس ثم يوزع الباقي بين الورثة , وان كانت المصوغات بعد التخميس تكفي للحج وكانت تلك المصوغات اقتضت وجوب الحج عليها في حياتها بعد التخميس يستأجر من يحج عنها ثم يوزع الباقي على الورثة , والله العالم .
السابق
1
2
3
4
التالي