الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:شخص توفي مظلوماً شهيداً وترك خلفه زوجة وأربعة أطفال ولدين وبنتين وهو إنسان مؤمن أراد أن يخمس ولم يوفق لذلك يملك بيتاً صغيراً نصف قطعة اشتراها سابقا بأربعة ملايين دينار عراقي وله حصة ارث من أبيه عبارة عن بيت قد أعطي لأبيه زمن عبد الكريم قاسم وتم بناؤه بما يقارب خمسة آلاف دينار وله أخ وأختان لهما حصة في ارث أبيهما معه علما إن الأختين تنازلتا عن حقهما لأخويهما ويملك كذلك أموال نقد ما يقارب خمسة ملايين دينار فما هو حكم الخمس بالنسبة للمتوفى الشهيد؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان والده قد خمس أمواله فلا يجب الآن تخميس ما ورث المتوفي من أبيه وأما ما خلف من أمواله الخاصة فيجب تخميس النقد الموجود كما هو ويأخذ منه ثلث الخمس من أمواله التي خلفها من غير النقد ومن غير الذهب والفضة و يخمس الذهب والفضة بالوزن إن كان خمس مثاقيل يأخذ مثقالا واحدا وكذلك بالنسبة لوالده إن لم يكن قد خمس أمواله قبل موته والله العالم.
السؤال:لنا أخت قد تزوجت ما لها الآن؟ علما أن الأخ الذي يأمر وينهى وعنده الأموال هو الذي اخترناه بعد وفاة الوالد؟
الجواب:بسمه سبحانه: لها حصتها بمقتضى نظام الإرث الشرعي مما خلفه والدها كما إن لها ما ملكته من جهة من الجهات والله العالم. وعلى الأخ الأكبر الالتزام بالأحكام الشرعية في ضوء ما تقدم والله العالم وهو الهادي.
السؤال:الذي توفي وله أربع بنات الآن ما الذي للبنات؟
الجواب:بسمه سبحانه: لهن حصة والدهن مما تركه جدهن كما لهن ما كان قد كسبه أبوهن والله العالم.
السؤال:الذي انفصل بعد الوفاة وقد كان معنا في البيت وحمل أغراضه وعزل ما الذي له الآن؟
الجواب:بسمه سبحانه: له ما كسبه وحصته من الإرث من الوالد حسب نظام الإرث الشرعي والله العالم.
السؤال:الذي سافر وهو لم ينفصل عنهم ويأتي ويرى الأمور قد تغيرت نحو الأحسن وقد عزله صاحب الوكالة بدون أي علم أو خبر؟
الجواب:بسمه سبحانه: أما المسافر فله ما كسبه إلا أن يتنازل عنه أو عن بعضه للآخرين وله حصته مما خلفه الوالد حسب نظام الإرث الشرعي والله العالم.
السؤال:نحن مجموعة من الإخوة ورثة والدنا وطوال السنين كنا نعمل لوارد واحد ونحن ثمانية إخوة وبنت واحدة علماً إن لنا اثنين من الإخوة قد انفصلوا من عندنا في حياة الوالد وبعد الوفاة لم يأخذوا شيئاً لحد الآن وبسبب الظروف القاسية سافر أحدنا إلى خارج العراق وقبل أربع سنين سافرت أنا إلى لبنان والتحقت بأخي واشتغلنا سوية وقد بعث لهم أموالاً لعدة مرات إلى أخي الأكبر الذي كنا قد أعطيناه الوكالة شرعاً وقانوناً وكان سبب سفري أني أريد أن أتزوج ولم تستطع العائلة ذلك بسبب الحصار وقلة العمل فسافرت إلى لبنان لكي أجمع مبلغ زواجي ولا أحرج الإخوة علما أن لنا محل حدادة بالحي الصناعي وبعد تطورات الوضع بعد سقوط النظام وصارت الأعمال ماشية واستفاد الإخوة ورجعت فوجدت الأمور ليس على ما كان قبل حيث إننا كان موردنا واحدا والمال واحداً أما الآن فيقول الأكبر إن هذا الشغل لي وإنكم لم تشتغلوا معي علما إن الأعمال والأشغال في محل الورثة الذي هو للجميع ويوجد لنا أخ آخر قد أصيب بالحي الصناعي برصاصة طائشة ومات وله أربع بنات والآن هم معنا في بيت الورثة ومن الجدير بالذكر أن لي أخ بعد وفاة الوالد قد انفصل من عندنا ولم يأخذ شيئاً علما أن من بعد وفاة الوالد لقد زدنا قليلا من الأملاك قسم تسجل باسم الذي باسمه الوكالة ولم يعيروا البقية الاهتمام بسبب الثقة العمياء ما الذي له من هذه الأموال الذي انفصل من عندنا بحياة الوالد والذي يريد حصته الآن وان الوالد قد توفي منذ15 سنة؟
الجواب:بسمه سبحانه: أما ما خلفه الوالد فله حصته الشرعية حسب نظام الإرث الشرعي وليس له مما كسبه إخوته بعد انفصاله والله العالم.
السؤال:أنا شاب مسؤول عن عائلة تتكون من خمسة أفراد وأصبحت مسؤولاً عنهم بعد اعتقال والدي وعمي إبان الانتفاضة الشعبانية عام 91 منذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا نحن نسكن في بيت جدتي أم والدي ولي عمات عددهن 7 وعند وفاة جدتي طلبوا منا عرض البيت للبيع أي عماتي فهل يجوز لي أخذ حصة والدي من إرث والدته علماً إننا علمنا أن والدي قد أعدم من قبل أزلام صدام من قبل جريدة الصباح الرسمية وقد نشر اسم والدي وعمي في الجريدة عام 2005 أي بعد وفاة جدتي أم والدي صاحبة البيت فهل يجوز لي أخذ حصة والدي باعتباري مسؤول عن عائلة من خمسة أفراد ومن ضمنهم اثنان قاصرين؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن ثبت أن والدك أعدم قبل وفاة جدتك فلا يحق لك أن ترث من جدتك شيء والله العالم.
السؤال:هل يستحق الحفيد الذي مات والده قبل وفاة جده وجدته لأبيه من الإرث في حال كون أعمام الحفيد وعماته على قيد الحياة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: حسب ما جاء في السؤال الحفيد لا يستحق شيئا من ارث جده وجدته والله العالم.
السؤال:اشترى إخوان بستاناً للعيش فيه وتم دفع المبلغ من قبل الأخ الأصغر الذي له زوجتان وأولاد وعند الشراء تمت باسم الأخ الأكبر الذي له ابن واحد وعندما توفي الأخ الأصغر تولى الأخ الأكبر توزيع البستان مناصفة بين ابنه وأولاد أخيه من زوجته الأولى وترك أولاد زوجة أخيه الثانية بدون ارث هل يحق لأولاد الزوجة الثانية المطالبة بالإرث؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب توزيع الإرث في ضوء الأحكام الشرعية المستفادة من الكتاب والسنة النبوية ولا يجوز غصب الوارث حقه لأي تركة كانت والله العالم.
السؤال:لقد مات والدي وترك بيتا ومحلين في مدينة أصفهان من إيران وخلف أربعة أولاد وسبع بنات وزوجة واحدة وكان قد أوصى بمطلق ثلثه أن يصرف في الأمور الخيرية ومنها الشأن الحسيني احد هذين المحلين في موقع تجاري حساس فقرر بعض الورثة أن يبيعوا هذا المحل حتى يخرجوا الثلث الموصى به علما بان المشتري يكون احد الذكور من الورثة وقد وافقت البنات على ذلك وبعنَّ حصتهنَّ إلا بنتاً واحدة أبت أن تبيع حصتها فراح الأخ المشتري يمارس الضغوط عليها لتبيع حصتها قائلا أن عدم البيع يسبب الاحراجات وأنا لا أريد أن يكون معي شريك في الملك و إن ذلك مدعاة للعسر والحرج الشديدين وان عدم بيعك لحصتك يسبب عدم إخراج الثلث الذي أوصى به الوالد مهددين هذه البنت بأنك إن لم تبيعي حصتك سنرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيأذن ببيع حصتك رغما عليك وان الوالد الكريم لم يوص بإخراج الثلث من مال معين إلا أنهم يصرون على ذلك لكي لا تبقى إحدى البنات معهم شريكة هل يجب عليها أن تبيع حصتها من المحل وهل يجوز لهم أن يجبروها على ذلك وفيما لم تبع حصتها ماذا يجب على المشتري لبقية الحصص اتجاهها ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز إجبار المالك على بيع حصته لشريكه نعم إن أراد الشركاء فرز الأسهم بالبيع على غيرهم فيخير الممتنع بين شراء الجميع وبين الموافقة على البيع وفي فرض السؤال لا يجوز إرغام البنت على بيع حصتها وبمقتضى السؤال يجب إخراج الثلث من مجموع ما ترك والله العالم.
السابق
4
5
6
7
8
9
10
11
التالي