الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ما حكم الصلاة في هذه الأرض المعنية للاستفتاء بالنسبة للمستغلين أو المستولين عليها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز لأي احد من الورثة استخدام شيء منها بدون رضا باقي الورثة ما دامت الأرض مشاعا بينهم جميعا والله العالم.
السؤال:ما حكم محصول الأرض من قبل المستغلين لها من فترة تنازل الورثة ولحد الآن.
الجواب:بسمه سبحانه: حسب الفرض المحصول ملك لمالك البذر ولكن عليه أجرة الأرض التي استخدمها واستغلها وهذه الأجرة تقسم بين سائر الورثة حسب الأسهم الشرعية والله العالم.
السؤال:هل يجوز تقسيم الأرض على الرجال دون النساء بدون وصية من الأب
الجواب:بسمه سبحانه: كل أولاد المتوفى رجالا ونساء شركاء في الأرض المفروضة في السؤال والله العالم.
السؤال:ما حكم الأرض التي استولى عليها الأخ الصغير المتنازل له من الناحية الشرعية ؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأرض كلها التي تركها المرحوم والد الإخوة والأخوات الموجودين مشتركة بينهم بنحو مشاع ما لم تقسم بينهم حسب الأسهم الشرعية فلا يحق لأي احد من الورثة استغلال أي جزء من الأرض بدون رضا سائر الورثة والله العالم.
السؤال:الأولاد للابن المتوفى قبل وفاة والده هل لهم حصة من الإرث حال الورثة الباقين والذين هم عماتهم وأعمامهم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ليس لهم شيء مما ترك جدهم حسب الفرض والله العالم.
السؤال:هل للورثة الباقين شرعية المطالبة بحصصهم.
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال لهم هذا الحق والله العالم.
السؤال:إصلاح زراعي يعود إلى ملكية الأب وللأب خمسة أولاد وثلاث بنات توفي احد الأولاد والأب على قيد الحياة وبعد وفاة الأب تحولت الأرض الزراعية إلى الورثة ثم أرادت الدولة الاستيلاء عليها لان الإصلاح الزراعي لا يسجل باسم شخص موظف فقرر الإخوة بجمع الورثة نساء ورجالاً والتنازل إلى الأخ الأصغر لأنه غير موظف لكي لا تستولي الحكومة على الأرض وكان الهدف أو الغاية من ذلك الحفاظ على الأرض العائدة إلى كافة الورثة لأنها الطريقة الوحيدة التي تبقي الأرض في حوزة الورثة نساء ورجالا وفي مرور الوقت قام احد الورثة من الرجال بالسكن فيها وبعد هذه الفترة جاء الأخ الأصغر الذي قام الورثة بالتنازل لتسجيل الأرض باسمه للحفاظ عليها من قبل الدولة ببناء بيت فيها مجاورا لأخيه وقام باستغلال الأرض علما أن مساحة الأرض الكاملة 27 دونم والأرض التي استغلت مساحتها 10 دونم لأنها صالحة للزراعة وهي مقسمة بحسب توزيع الإصلاح الزراعي؟ ما حال الورثة الباقين من الأولاد والبنات الذين لم يحصلوا على حصصهم علما أن تنازلهم للأرض ليست هبة للأخ الأصغر ولكن حفاظا عليها من الدولة؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال الأرض تعود إلى الورثة جميعا رجالا ونساء حسب حصصهم في الشرع المقدس والله العالم.
السؤال:إني امرأة أسأل عن الحكم الشرعي بخصوص حصة لي في دار والدي المتوفى منذ أكثر من 20 عام حيث إني قمت ببيعها إلى أخي الأكبر بقيمة مليون دينار عراقي فقط لا غير قبل سنتين وذلك بعد طرح مبادرة من بعض إخوتي أن نقوم ببيع الحصص إلى أخينا الأكبر الذي لا يملك بيتاً باعتباره في مقام الأب وبدون تقييم البيت في السوق حيث إن المبادرة على إن حصة البنت مليون دينار وحصة الولد مليون ونصف المليون دينار وقد تم البيع من قبل أخوات اثنان وولد واحد وبعد ذلك أصبح خلاف عائلي بين الإخوة الآخرين والأخ الأكبر مما أدى إلى عدم البيع من قبلهم للأخ الكبير فنحن البائعون حينما بعنا على استناد المساعدة لا أكثر وبعد فترة قرروا بيع البيت إلى الغريب بالسعر التجاري علما عندما بعنا الحصة قالوا إن البيت لا يباع إلى غريب وكذلك كان شرطا بيننا إن البيت لا يباع لغريب عندما تنازلنا عن حصتنا وجاهلين بقيمة الإرث لنا لان البيت لم يقيم من قبل ذوي الاختصاص (الدلالين) في وقت البيع وكان الاتفاق مع أخي الكبير المشتري فيما إذا لو باع إلى شخص غريب سوف يعطي الفرق لي حسب ما تصله حصتي في السوق وقبل فترة سنة توفي أخي الكبير وأصبحت له ورثة متجاهلون لشرط البيع وظروف البيع و الآن يطالبونا بالتنازل الكامل عن الحصة التي بعتها لأخي في تلك الظروف بدون أي فرق لي علما أن البيت لا زال باسم والدي ولم يباع لحد الآن وينوون الآن بيعه للغريب وبعد التبيان الطويل لهذه المسالة راجين بيان الحكم الشرعي ؟
الجواب:بسمه سبحانه: بموجب الشرط المذكور وهو أن لا يباع البيت على الغريب لكي الحق في فسخ البيع الذي وقع بينك وبين أخيك الأكبر وبعد الفسخ لكي الحق أن تأخذي القيمة السوقية لحصتك, كل ذلك حسب مفروض السؤال والله العالم.
السؤال:ترك الأب المتوفى شيئا له قيمة معنوية ومادية وله ابنان كل منهما يرفض إعطاءه للآخر لأنه يعتز به ولا يرضيان ببيعه وتقاسم ثمنه فما العمل بهذه الحالة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يتولى الحاكم الشرعي إن رضيتم به لحل المعضلة بعد عرضها عليه مع حضور المتخاصمين أمامه والله الهادي.
السؤال:أوصى الأب المتوفى بعدم بيع الدار التي باسمه ما دامت الزوجة على قيد الحياة ولكن احد الأبناء يريد اخذ حصته تارة بالتهديد والقوة وتارة باللجوء إلى المحاكم والقضاء فهل تجوز مخالفة وصية الأب وبيع البيت لإعطائه حصته لأننا لا نملك مالا يكفي لإعطاء حصته وفي البيت احد القاصرين؟
الجواب:بسمه سبحانه: الوصية نافذة في ثلث ما ترك المتوفى وما زاد عن الثلث فلا يرتبط بالوصية ويجب حل المشكلة بالمصالحة إن أمكن وباللجوء إلى الحاكم الشرعي حصرا والله العالم.
السابق
6
7
8
9
10
11
التالي