الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ثلاثة اخوان مع ثلاث اخوات ورثوا من امهم عرصة اتفق خمسة منهم الا رجل واحد وهو الاكبر على بيع العرصة أملاً ان يقبل الاكبر , فبيعت وسحبها المشتري , ولما بلغ الولد الاكبر ذلك لم يمض للبيع واستقال المشتري وطلب منهم ثمانية الاف وستمائة دينار ايام العملة السويسرية وكان قد دفعها الولد الاكبر الذي لم يقبل ببيع العرصة وبعد فترة بنيت العرصة بموافقة الجميع على ان يسكنها احد الورثة من الرجال باعتباره الوحيد الذي ليس له مسكن يملكه على ان يدفع الثمانية الاف والستمائة ديناراً لمن دفعها وهو الاخ الاكبر , ثم شرعوا في تسجيل العرصة باسم من سكنها بموافقة الكل ما عدا الولد الاكبر فطالب بالثمانية الاف دينار السويسرية بما لها من قيمة آنذاك وبحصته من الارث وهذه العرصة محل السؤال وبثلث والدته بزعم ان يخرج لها من الاعمال الخيرية من صلاة وصوم ونحوهما , فما الذي يستحقه الولد الاكبر في مفروض السؤال بازاء مما دفعه من العملة السويسرية ذلك الوقت ومن حصته من العرصة وثلث والدته التي ورّثت هذه العرصة لهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما بالنسبة الى الارث فلا يستحق الا حصته الشرعية واما بالنسبة الى ما دفعه الى المشتري برضى الجميع حسب الفرض فلا يستحق الا نفس المقدار عدداً من الدنانير التي دفعها والافضل المصالحة بين الاخوة والاخوات والصلح خير, واما الثلث فان كانت لها وصية فيصرف فيما اوصت به والا فلا ثلث للميت, والله العالم.
السؤال:ما هي النظرية التي تتبنونها في التفسير ؟ او ماهي طريقتكم في التفسير؟
الجواب:بسمه سبحانه: يحتاج المفسر الى الاجتهاد في علم الاصول والعلوم اللغوية والكلامية والرجال والدراية , والله الهادي .
السؤال:ما المعنى الذي ترجحونه في معنى ان للقرآن ظهر وبطن؟
الجواب:بسمه سبحانه: هناك معان اريدت في عرض المعاني الظاهرة يعلمها النبي والائمة (ع) وهذا هو المعنى المخفي وهو الباطن , والله العالم .
السؤال:لو قدّر الله على شخص فمسخه قرداً أو خنزيراً وما شابه فهل تعتد زوجته التي تتبنونها في عدة الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني إن الممسوخ مسخاً حقيقياً كأن تنقلب حقيقته من البشر إلى غيره – العياذ بالله – فلا يعيش ذلك بل يموت بيومه أو بعد يوم وتكون المرأة معتدة بعدة الوفاة وأما اذا لم تنقلب حقيقته فان تغيرت معالمه وتشوهت بعض الشيء او كثير من معالم جسده فهو انسان وزوج هذه المرأة فاذا ارادت الانفصال افتقرت الى الطلاق , والله العالم .
السؤال:إذا كان الميت مديناً ببعض المال فهل تسديد الدين يقع على الورثة بحسب الطبقات ؟هل تشارك الزوجة بدفع جزء من الدين حسب سهمها من الإرث ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لابد من وفاء الدين مما تركه الميت قبل تقسيمه على الورثة مما يعني إن كل وارث يتحمل جزءاً من الدين حسب استحقاقه وبنسبة استحقاقه للإرث وان لم يكن للميت مال أصلا حتى ملابس بدنه أو حذائه مثلاً فلا يجب على الورثة إيفاؤه شرعاً وان قاموا بوفاته كان براً منهم للميت, والله العالم.
السؤال:الأثاث من غرفة نوم ومستلزمات البيت الأخرى هل هي من حق الزوجة في حالة وفاة الزوج أو هي للورثة حسب طبقاتهم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ما كان من هذا الأساس جزءاً من المهر فهو للزوجة خاصة وما عدا ذلك يقسم بين الورثة حسب القانون الشرعي, والله العالم.
السؤال:الراتب التقاعدي الذي يصرف للمتوفى كيف يوزع؟ هل هو للورثة بحسب الطبقات أم هو للأطفال فقط؟
الجواب:بسمه سبحانه: يعمل بالقانون فتسالعالم.مة أن هذا الراتب التقاعدي لمن؟ فيملك من تحدده الحكومة, و الله العالم.
السؤال:توفي رجل في حوادث الغدر والإرهاب في العراق وقد سلمت الحكومة العراقية أهل المتوفي إكرامية ومنحة مادية يستلمها والد المتوفي فهل تقسم على ورثته حسب الموازين الشرعية المبينة في أحكام الإرث أم هي من مختصات أبيه؟
الجواب:بسمه سبحانه: يعطى لمن خصصت له الحكومة ذلك المبلغ والله العالم.
السؤال:توفت امرأة فطلب الورثة حصتهم من المهر من الزوج فقال الزوج لقد أبرأتني زوجتي من حقها ولا يوجد بينة بل ولا حتى شاهد واحد فما هي وظيفة الزوج وهل للورثة احلافه والورثة لا يعلمون شيئا عن ذلك وإذا حلف الزوج على انها أبرأته ولم يصدقه الورثة فهل يبقى المهر إرثا حتى يثبت العكس بالبينة وما يقوم مقامها غير اليمين؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب رفع القضية إلى الحاكم الشرعي ولا يمكن الحكم فيها بدون حضور أطراف النزاع والله الهادي.
السؤال:أما مسألة الصيام كان المتوفى في أيام شبابه قد افطر ما يقارب من سبعة إلى عشرة سنوات فما حكم الصيام من حيث القضاء والكفارة؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب دفع الكفارة عن كل يوم اثنين وأربعين كيلوا ونصف الكيلو من التمر وأما الصوم ففي ذمته فان كانت هناك وصية بقضائه وجب القضاء ضمن الوصية وفي ضوئها وان لم تكن هناك وصية فالورثة بالخيار كما قلنا بالصلاة والله العالم.
السابق
3
4
5
6
7
8
9
10
التالي