الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:لقد مات والدي وترك بيتا ومحلين في مدينة أصفهان من إيران وخلف أربعة أولاد وسبع بنات وزوجة واحدة وكان قد أوصى بمطلق ثلثه أن يصرف في الأمور الخيرية ومنها الشأن الحسيني احد هذين المحلين في موقع تجاري حساس فقرر بعض الورثة أن يبيعوا هذا المحل حتى يخرجوا الثلث الموصى به علما بان المشتري يكون احد الذكور من الورثة وقد وافقت البنات على ذلك وبعنَّ حصتهنَّ إلا بنتاً واحدة أبت أن تبيع حصتها فراح الأخ المشتري يمارس الضغوط عليها لتبيع حصتها قائلا أن عدم البيع يسبب الاحراجات وأنا لا أريد أن يكون معي شريك في الملك و إن ذلك مدعاة للعسر والحرج الشديدين وان عدم بيعك لحصتك يسبب عدم إخراج الثلث الذي أوصى به الوالد مهددين هذه البنت بأنك إن لم تبيعي حصتك سنرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيأذن ببيع حصتك رغما عليك وان الوالد الكريم لم يوص بإخراج الثلث من مال معين إلا أنهم يصرون على ذلك لكي لا تبقى إحدى البنات معهم شريكة هل يجب عليها أن تبيع حصتها من المحل وهل يجوز لهم أن يجبروها على ذلك وفيما لم تبع حصتها ماذا يجب على المشتري لبقية الحصص اتجاهها ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز إجبار المالك على بيع حصته لشريكه نعم إن أراد الشركاء فرز الأسهم بالبيع على غيرهم فيخير الممتنع بين شراء الجميع وبين الموافقة على البيع وفي فرض السؤال لا يجوز إرغام البنت على بيع حصتها وبمقتضى السؤال يجب إخراج الثلث من مجموع ما ترك والله العالم.
السؤال:توفي والدي قبل جدي وتركني وأختي (ولد وبنت) وبعد عشرين سنة توفي جدي وترك ميراثا وترك ورثة أربعة رجال وثلاث نساء على قيد الحياة وبنت أبوها توفي قبل جدي وولد وبنت أبوهما توفي قبل جدي السؤال هل يحرم الأحفاد الذين توفي والدهم قبل الجد من الميراث؟
الجواب:بسمه سبحانه: فتوى مذهب أهل البيت (ع)أنه لا يرث الحفيد من الجد إن مات والده قبل موت الجد والله العالم.
السؤال:إذا كان الجواب بان التنازل هذا غير شرعي ويجب عليه إخراج ارث والدي من تركة أخي ماذا افعل في مسألة الأموال التي صرفتها على زوجة أخي وأبنائها في هذه المدة الطويلة وماذا يترتب عليه لان مقدار الأموال غير معلوم بالضبط هناك أشياء معلومة وهناك أشياء غير معلومة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : قد سقط موضوع هذا السؤال بالجواب السابق والله العالم.
السؤال:توفي أخي في شهر رجب في عام 1410 وكان هو الأخ الأكبر وكانت له تركة من نقود ومحل تجاري وعقارات وبيوت قمت بحصر تركة الأخ ولم يكن يخمس قبل وفاته ولعلمي انه كانت له النية الصادقة لإخراج الحق الشرعي قمت بدفع ما عليه من الحق الشرعي الخمس. ولقد تم حصر الإرث في أمه وأبيه وولديه احدهم (ولد بعد وفاة والده بأربعة شهور) وثلاث بنات وكنت أنا ولي أمرهم بالتنازل من والدي ووكيلا شرعيا لزوجته ووالدتي. والدي قال لي في احد الأيام انه متنازل عن حقه في الإرث الراجع إليه من أخي وهو 6/1 إلى الأولاد الذكور فقط ما عدا قطعة الأرض إلا انه لم يتم توثيق هذا التنازل على ورق أو شفهيا بحضور شهود حتى توفاه الأجل افتتحنا المحل بعد وفاة أخي على أن يكون الربح للورثة والخسارة عليه كما ذكر لي القاضي فقمت أصرف على زوجة أخي وأبنائها من المحل وعوائد بعض الأجور لعلمي يقينا أن والدي متنازل عن حقه بعد سنوات طويلة من وفاة الأخ كنت أسمع بين حين وأخرى من والدي أن المحل له أو أنه له حق في المحل توفي والدي بعد 16 سنة من وفاة الأخ علماً أن الزوجة وأبناء أخي لا يعلمون شيئاً بموضع التنازل السؤال في هذه الحالة ماذا يترتب عليه خصوصاً في مسألة التنازل هل يعد تنازلاً شرعياً وأعتبره هبة فلا يجوز الرجوع فيه أو ماذا؟
الجواب:بسمه سبحانه: التنازل المذكور هبة شرعية على ذي رحم وقد تم القبول من قبل الوكيل للموهوب له وهو أنت فلا يجوز استرجاع هذه الهبة في ضوء ما ذكرت والله العالم.
السؤال:لدي أخ موظف في الشركة العامة للموانئ ولديه دار سكن حكومي مسجل باسمه فُقد في الحرب العراقية الإيرانية واعتبر متوفى رسميا بعد مرور عشرين سنة على فقدانه وتم توزيع الرواتب والمستحقات التي كانت تحول إلى أموال القاصرين على إخوته حسب القسّام الشرعي أما الدار فقد تم تمليكه لأحد إخوته الذي كان يسكن الدار حسب تعليمات الوزارة والسؤال هو هل أن إخوته يستحقون حصصاً من الدار حسب القسّام الشرعي أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه: ما دامت الدار تعود إلى الحكومة فينفذ فيها رأيها والله الهادي.
السؤال:والدي انتقل إلى رحمة الله في أوائل شهر رمضان وقبل أن يتوفى أوصى بإخراج ثلثه ولم يورد الأعمال التي سوف يخرجها من ثلثه لكن فقط قال أخرجوا ثلثي ونحن أبناؤه أخرجنا بعضاً من ثلثه إخراج الواجبات كالصلوات والصيام وغيرها والبقية سوف نعمل له وقف خير له من شراء عمارة أو غيرها وأجارها السنوي يتم صرفه في تزويج المحتاجين من أحفاده مستقبلا أو الفقراء وكفالة الأيتام وإخراج صدقات وغيرها من الأعمال الأخرى علما بان ثلثه كبير جدا السؤال والدي زوج أبنائه ما عدا ابنين من أبناءه الصغار هل يجوز اخذ تكلفة الزواج من تصليح الشقق واخذ المهر وتكاليف الزواج من ثلث والدهم علما بان والدي قال أنا سوف أزوجكم لكن نحن دائما نقول له ليس الآن و نقول له اجل هذا الموضوع كذلك قال مرة سوف أزوجكم بعد سنة عندما كان في فراش المرض لكن أمر الله فوق كل شيء ؟
الجواب:بسمه سبحانه: من المفضل أن يزوج الأولاد مما ورثوه من الوالد ويصرف الثلث للفقراء والمحتاجين وفي خدمة الحوزة العلمية في النجف الاشرف والله الموفق.
السؤال:نود أن نسألكم عن مشكلة مهمة قد أولدها نظام البعث الكافر ألا وهي إخفاء كل الوثائق والدلائل لضحاياه فنحن عائلة الشهيد المظلوم والذي فقد إبان الانتفاضة الشعبانية المباركة حيث اختفت كل أخباره في الشهر الثالث من عام 1991 نعم وجدت في بعض السنين أمارات عن وجوده في بعض المعتقلات خلال التسعينيات إلا أن ظلم وجبروت النظام البائد حال دون وصولنا لمعرفة أخباره هذا وبعد سقوط النظام البائد أصدرت الدولة العراقية الجديدة شهادة وفاته بتاريخ 11 / 1993 بناءً على المعلومات المتوفرة لديها علماً إننا لم نستطع العثور على رفات الشهيد والى هذه اللحظة رغم كل الجهود المضنية في البحث عنه كما وتوفي والده في تاريخ 12/ 1992 السؤال من الذي يرث الابن الشهيد أَمْ والده الأب بحكم الشرع المقدس ؟
الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء صحة المعلومات المدرجة في السؤال الابن المذكور يرث أباه المذكور في السؤال والله العالم.
السؤال:رجل غير متزوج ووالداه متوفيان وأمه كانت متزوجة من رجل آخر ولها منه أولاد ذكور وإناث وهذا الرجل له أشقاء من هذه الأم وأبيه وقد توفي هذا الرجل وليس عنده إلا أشقائه من أمه وأبيه ذكور وإناث هل يرثون الإخوة من أخيهم هذا أم الإرث يقتصر على الأشقاء وما مقدار الإرث للأشقاء والإخوة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يرث الأشقاء وغيرهم حسب التفصيل الذي ذكرناه في الرسالة العملية (الدين القيم) ومصطفى الدين القيم والله العالم.
السؤال:إن لنا بيتاً تركه لنا أبونا بعد وفاته الذي وافاه الأجل قبل 16 سنة ونحن 7 إخوة و4 أخوات وزوجة أبي ووالدتي متوفيتان قبل أبي قسم من الورثة أرادوا بيع البيت وقسم أخر لم يرضوا بالبيع فماذا يكون الحكم هل يجوز بيع البيت أم لا علما انه لا يوجد قاصر ضمن الورثة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن أمكن تقسيم البيت بنحو يتمكن من يريد البيع أن يبيعه ببيع حصته منه وجب التقسيم شرعا فيبيع من يشاء حصته وان لم يمكن فرأي من يريد البيع مقدم على الممتنع والله العالم.
السؤال:هل يحق للطرف المتنازل له التنازل بالأرض إلى شخص آخر خارج الورثة علما أن الاتفاق بين الأطراف المتنازلة والمتنازل له هو الحفاظ على الأرض وليست هبة كما أوضحنا في الشرح المسبق أعلاه؟
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال لا يجوز والله العالم.
السابق
5
6
7
8
9
10
11
التالي