الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:انا رجل ابيع واشتري في السمك في بعض الاحيان مثلا نشتري زوج الصبور من الفاو بخمسة الاف ونبيع في العشّار 12 الف او 11 ألف , هل يجوز اخذ الربح اكثر من النصف ما حكمكم في ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الناس مسلطون على اموالهم ويجوز لك ذلك ولكن الاستحباب بخلافه اذا كان المشتري مؤمناً اثنا عشرياً فالتخفيف له يجلب الاجر والثواب والبركة , والله العالم .
السؤال:ما يقول سماحتكم في رجل كان معوزاً وذهب الى رجل متمكن طلب منه ان يقرضه 33مليون دينار عراقي عن طريق الورق فقال له ما عندي من الورق ولكن ابيعه تمر مائة طن بسعر كل طن (450000) دينار فيكون المبلغ الكلي 45 مليونا لمدة أربعة أشهر وعلى أن تبيعني المائة طن بسعر الطن 330 الف دينار يساوي ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار في الوقت المشتري لم يشاهد التمر ولم يستلم شيئا منه ولم يوزن عليه لا المبيع الأول ولا المبيع الثاني علما بأن المبلغ استلم من المشتري 45 مليون يعني بزيادة 12 مليون هل هذا المبلغ يعتبر ربا؟
الجواب:بسمه سبحانه : البيع الاول صحيح واما البيع الثاني فباطل لانه قد باع الثاني قبل ان يستلم المبيع حسب الفرض , والله العالم .
السؤال:باع احد الاشخاص قطعة ارض لصديق بمبلغ (900) الف دينار وتم اعطاء المبلغ من قبل المشتري الى البائع ولم تتم المكاتبة بينهما لثقة المشتري بالبائع كونهم اصدقاء وبعد فترة سنة ونصف تقريباً اراد المشتري نقل ملكية الارض اليه ولم يتم النقل بسبب ادعاء البائع بالغبن حيث قال اني مغبون بالبيع بسبب عدم سؤالي في حينها عن سعر الارض حيث ان سعر الارض كان اكثر من السعر الذي بعتها فيه , والسؤال هو هل يجوز فسخ العقد بناءاً على دعواه علماً ان المشتري قد باع ابقاراً له وسعر الارض والابقار في زيادة مستمرة مع الزمن ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان ثبت ان البائع كان مغبوناً في وقت البيع فله خيار فسخ البيع , والله العالم .
السؤال:لقد انتشرت في الآونة الأخيرة طريقة من البيع ما يصطلح عليها (بالهفتي) وكيفيتها كالتالي : ان يشتري هذا الشخص المتعامل سلعة معينة بالآجل وبأسعار خيالية ومستعد أن يبيعها بالسعر الحقيقي لها , فمثلاً يشتري سيارة بقيمة (50 ورقة ) في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز (20 ورقة ) ولو شاء المشتري او غيره ان يشتريها بالسعر الحقيقي لها باعها , علماً انه لا يصنع أي مستند , والسؤال : ما هو رايكم الشريف بذلك
الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء سؤالك لا بأس بمثل هذه المعاملة , والله العالم .
السؤال:توجد شركة تبيع منتجات طبية نادرة جداً قرص حيوي (bio disk) اذا وضع هذا القرص على منطقة تورم يختفي ذلك التورم بعد فترة وجيزة وكذلك اذا وضع على منطقة القلب الذي يعاني من عدم انتظام دقاته يقوم هذا القرص بتنظيم دقات القلب وكذلك يقوم بتنظيم عمل الصمام والبطارية المزروع في القلب اذا حدث خلل في عمله وكذلك يقوم باعادة الحركة للجنين في رحم امه اذا وضع على بطنها في حالة عدم حركته وينقذه من خطر الموت بسبب عدم الحركة وتوجد استعمالات اخرى كثيرة جداً لهذا القرص وايضاً هناك منتجات ذات فائدة كبيرة جداً علماً ان الشركة تملك هذه المنتجات بشكل حصري أي انه لا يستطيع أي احد من اقتناء تلك المنتجات الا من الشركة وبشكل مباشر من دون توسط تجار والشركة ايضاً تبيع هذا المنتج وغيره عن طريق مشتري سابق وكذلك هذا المشتري او الزبون اللاحق يملك حق التسويق ولهذا تقوم الشركة باعطاء عمولة لكل زبون سابق اتى عن طريقه زبون جديد لشراء منتج (العمولة على الجهد المبذول لتسويق المنتج من خلال استعماله او شرح فوائده او طريقة استعماله لتعم الفائدة جميع الناس بشكل متساوي) وبذلك تضمن الشركة عدم التقليد السيء وعدم الاحتكار والفائدة لها وللزبون بشكل مباشر من حيث ان من جرب المنتج واوصل فائدته الى الغير هو المسوق الحقيقي , ما حكم شراء واخذ العمولة الممنوحة للجهد المبذول لتسويق المنتج خصوصاً اذا كان الهدف عدم احتكار او رفع اسعار هكذا منتجات للناس من قبل التجار وبذلك لا يستطيع بسطاء الناس من اقتناء هكذا منتجات , علماً ان الشركة لديها منتجات اخرى كاجهزة الكترونية واجهزة اتصالات نادرة وبشكل حصري ذات فوائد كبيرة جداً من حيث تقليل اسعار المكالمات بشكل كبير واستعمالات وفوائد اخرى مفيدة لا يسع المجال لذكرها وغير ذلك من المنتجات النادرة والخاضعة لنفس مبدأ العمل.
الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء ما جاء في سؤالك لا مانع شرعاً من العمل المذكور, والله العالم.
السؤال:هل يجوز لي ان افتح مكتبا للانترنيت واجهز البيوت باشتراكات شهرية مقابل التصفح مع العمل بعدم علمي باستخدام الشخص المقابل للانترنيت ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس اذا تمكنت من تخليص الناس من المفاسد مهما امكن فافعل, والله العالم.
السؤال:اعطاء الوقود لجهات غير مستحقة او زائدة على مقدار استحقاقها : ان هناك استحقاقاً قانونياً مقرراً من قبل الدولة لكل حالة حسب تقدير الحاجة فيها ولكن تسعى بعض الجهات لتحصيل ما يزيد على المقدار المقرر وقد يساعده بعض العاملين لدى الدولة ومن ذلك : يقوم الموظف المكلف بكشف المعامل او المولدات بتقرير كمية اعلى من الحاجة الفعلية وقد يأخذ اكرامية على ذلك , يضع سائق السيارة خزاناً اكبر من الخزان الاصلي للسيارة لغرض الحصول على كمية اضافية كبيرة , تقوم بعض دوائر الدولة بادعائها بانها تمتلك عدداً كبيراً من الاليات اكثر من العدد الفعلي وذلك لغرض الحصول على حصة اكثر من المقرر لها من الوقود , يقوم مسؤول المحطة او العمال المجهزون للوقود باعطاء كميات اضافية من الوقود عن الكمية المقررة لاشخاص يتاجرون بها او يستخدمونها شخصياً , يطالب سائق السيارة عامل التجهيز باعطائه مبلغا من المال او بدونه , فهل يجوز كل ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : جميع الامثلة من انواع الخيانة والفساد الاداري يجب تجنبه , والله العالم
السؤال:حجب بعض الاستحقاقات عن اهلها وبيعها في السوق السوداء: قد خصصت الدولة استحقاقات خاصة لعموم المواطنين باسعار مدعومة ومنخفضة ولكن قد يوزع قسم من حمولة سيارات الغاز على المواطنين وباشراف المختار ويباع قسم اخر الى السائق ليتصرف بها كما يشاء كأن يقوم ببيعه على العربات ويقوم الاخير بالبيع باعلى من السعر المقرر , فهل يجوز ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان القانون يسمح به فلا بأس , والله العالم .
السؤال:ما حكم التعامل بشراء وبيع الورق؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا مانع من البيع والشراء مع التحفظ على الاحكام الشرعية بأن يكون احد العوضين الثمن او المثمن نقداً او كلاهما نقداً , والله العالم .
السؤال:ما هو الحكم الشرعي في شراء قطعة ارض من بساتين مصادرة من اراضي قضاء بلد في زمن النظام السابق بعد ان قام بقطع اشجارها وتجريف ارضها وتحويلها الى قطع اراضي وبيعها على الناس علماً ان قسم عوض بمبلغ بسيط تحت الاكراه من البساتين المصادرة وقسم لم يعوض واني راغب في شراء ارض منها من المالك الجديد للارض علما ان المالك الاصلي للبستان موجود ويقول اني لا احلل شبراً واحداً من هذه الارض لانها ملكي واخذت مني غصباً من قبل الحكومة السابقة فكيف التعامل في مثل هذه الامور وفي هذه الظروف وبعض الناس في المدينة يقولون ذهبنا الى النجف الاشرف والتقينا العلماء وقالوا لنا اشتروا منها فانها حلال واني لدي شك مما يقولون فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ما لم تحرز الرضا من المالك الاصلي الاول فننصحك بالاجتناب عن شرائها, والله العالم.
السابق
7
8
9
10
11
12
التالي