الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:اذا اشترى شخص من اخر قطعة ارض (عرصة) ودفع للبائع الثمن , ثم تبين ان جميع اوراق العرصة مزورة , افتونا في : 1- فما هو الحكم في استرجاع المبلغ وعدمه ؟ 2- هل يسترجع نفس المبلغ ام بسعر اليوم ؟ 3- ما هو حكم الانشاءات التي بنيت وممن يأخذ ثمنها ؟ 4- هل ان الثمن يسترجع بنفسه ام ثمن البناء بسعر اليوم .
الجواب:1- بسمه سبحانه : يجب على البائع ارجاع المبلغ بكامله الى المشتري , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : يرجع نفس المبلغ , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : يمكن المصالحة بين المشتري الذي سكن العرصة بدون مسوغ شرعي واقعي وبين مالك العرصة فيتنازل مالك العرصة عن مطالبة اجرة السكن لقاء تنازل المشتري عن المنشاءات ان كان الثمن مقارباً للايجارات المتراكمة على المشتري في هذه المدة ومع التفاوت الكبير تجري المصالحة بينهما او يجري الحكم الشرعي بالحق مع اطراف النزاع امام الحاكم الشرعي , والله العالم . 4- بسمه سبحانه : يقدر ثمن البناء بسعر اليوم , والله العالم .
السؤال:ما رأيكم بما يسمى بالفوركس في تجارة العملات, وهي ان يشتري شخص مائة الف يورو مثلاً بعشرة الاف دولار , فعلى فرض ان اليورو يساوي الدولار وقت الشراء فان الشخص يشتري 90 الف يورو بدون ان يدفع ثمنها فاذا ارتفع اليورو عشرة في المئة صارت قيمة المئة الف يورو التي اشتراها مئة وعشرة الاف دولار فان باعها صار عنده عشرون الف دولار وان نزل اليورو بالنسبة نفسها خسر عشرته الاولى كلها ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز بيع العملة من جنس واحد مع التفاضل وبدونه وبعملة اخرى كل ذلك بشرط ان يكون احد العوضين نقداً والاخر نقداً أو نسيئة, والله العالم.
السؤال:هل يجوز الاكتتاب في شركة جزء من عملها ترويج ونشر مجلات المغنيات وأزياء ومحطات تلفزة وما شابه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب الاجتناب عن كل محرم وترويجه , والله العالم .
السؤال:اود ان اسألكم بخصوص عملي في كندا , لقد ابتعت محلاً صغيراً لبيع الدخان واشياء اخرى أي بقالية او ( ميني) والزبائن دائماً يسألون عن بطاقات اليانصيب علماً انها كانت موجودة في المحل عندما اشتريته ولكنني ألغيتها لعلمي باشكالية بيعها, سؤالي هو: هل يجوز بيع هذه البطاقات؟ أم هي محرمة على المسلمين فقط ؟ علماً انهم يحللون التعامل بها ولديهم شيء مهم في الحياة؟
الجواب:بسمه سبحانه: بطاقات اليانصيب على اختلافها وتشعب اصنافها يمكن حصرها في قسمين: احدهما: ما يقصد بها اتمام المشاريع الخيرية كتبليط الطرق وانشاء المستشفيات والمساجد والمدارس لتثقيف المجتمع الاسلامي ونحوها من الامور الخيرية وشاري بطاقة اليانصيب انما يبغي من وراء هذا الشراء المساهمة في تلك المشاريع الخيرية وهذا النوع من بطاقات اليانصيب لا ينبغي الاشكال فيه, والقسم الثاني: ويقصد منه تنمية الجانب الاقتصادي للجهة المصدرة لهذه البطاقة ويمكن تصنيف هذا القسم الى نحوين, الاول: تبيعه على الكافر فقط او على المسلم المحكوم بالكفر كالناصبي والغالي وتقصد بالبيع استنقاذ المال فقط ولا مانع ظاهراً في ذلك على ان تخمس ما تحصل عليه من الكافر مباشرة والنحو الثاني: ان تبيع على المسلم وهذا لا يجوز, والله العالم.
السؤال:ما رأي سماحتكم بالربح من الانترنت؟
الجواب:بسمه سبحانه: وضح ما المراد الربح بالانترنت حتى يتسنى لنا الإجابة, والله الهادي.
السؤال:هل صحة العقود واقعا متوقفة على النية الباطنية ام على النية الظاهرية؟
الجواب:بسمه سبحانه: العقود اللازمة لابد ان تكون بألفاظ واضحة وصريحة كما تقدم وما دل عليه التعبير فهو لازم على الذي تلفظ به في محل الكلام ولكن المتكلم بينه وبين ربه ملزم بما نواه وبظاهر التعبير ملزم بما دل عليه كلامه. والله العالم.
السؤال:هل يجوز بيع الذهب بالقسط؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز إذا كان الثمن من غير الذهب ولا يجوز بالذهب نفسه احتياطا. والله العالم.
السؤال:رجل مسلم اشترى تلفوناً من رجل أجنبي ولا نعلم أن كان من أصحاب الكتاب أو من الملل الأخرى , نقول أوربي وبعد أيام تبين أن التلفون مسروق بحيث التلفون قفل من قبل الشركة، هل من الواجب التفحص عن صاحب التلفون وان لم نجد صاحب التلفون فهل يسري عليهم حكم المسلمين بحيث يتصدق بثمنه أم لا يسري عليهم حكم المسلمين ويجوز تملكه؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان هناك ما يدل على أنه يعود إلى مسلم فلابد من إجراء الحكم الشرعي المختص بذلك، بالبحث عن صاحبه المسلم و الايصال إليه ومع العجز تجري عليه أحكام المجهول المالك المسلم، والله العالم.
السؤال:في الزمن الذي كان فيه الرئيس عبد الكريم قاسم يحكم العراق كانت اكثر الاراضي بيد الاقطاعيين (الملاليج) ونحن لا نعلم كيف حصلوا على هذه الاراضي فقامت الحكومة انذاك بتوزيع الاراضي على الفلاحين وكان احد الاقطاعيين يمتلك قطعتين تبلغ مساحة الاولى ثلاثة الاف دونم تقريبا والاخرى قريبة من ذلك فاجبرته الحكومة على ترك احداهما ودفعت له العوض مكانها واخبرتها ايهما شاء وبعد ذلك باعتها الحكومة على الفلاحين الذين كانوا يعملون فيها فما حكم هذا البيع والشراء , وهل تعتبرون هذه الاراضي مغصوبة ام لا؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان المالك قد رضي بالعوض أو اتفق هو مع المزارع على صيغة معينة اصبحت الارض في ضوءها للمزارع فلا ريب ولا اشكال في ملك المزارع للارض. والله العالم.
السؤال:رجل باع داره وهو يعلم أن أخاه يرضى بالبيع فما حكم البيع؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان الأخ شريكاً معه في الدار وعلم برضاه فالبيع صحيح وان تبين أنه لم يكن راضياً فله فسخ البيع في حصته من الدار وان لم يكن شريكاً فالبيع صحيح على كل حال، والله العالم.
السابق
8
9
10
11
12
التالي