الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل وضع الجنازة بعد الصلاة عليها بمسافة بعيدة جدا عن القبر تؤذي الميت ؟
الجواب:بسمه سبحانه: ليس فيه إيذاء للميت بل فيه تفويت للاستحباب كما أن فيه نحو ضغط على الميت لأنه إذا أُنزل في القبر بالنقل من المسافة البعيدة وكأنك فاجأته بإنزاله للقبر من دون أن يتهيأ ويستعد له فهو ينافي الرفق بالميت الذي هو مطلوب بنحو الاستحباب والله العالم.
السؤال:كنا في تشييع احد الشباب رحمه الله وبعد الصلاة عليه اتجهنا بالجنازة إلى الدفن وقد أحببنا أن نعمل بالاستحباب وهو وضع الجنازة دون القبر ولكن أخطأنا في التقدير حيث وضعنا الجنازة مسافة أكثر من ذراعين أو ثلاثة تقريبا 15 ذراع ليس تعمدا ولا ابتداع شيء في الدين والعياذ بالله بل اعتماد إلى سؤال إلى احد المشايخ في تشييع احد المؤمنين سابقا وبوجوده معنا في المقبرة. فما هو رأيكم الشريف فيما إذا وضعت الجنازة دون القبر بمسافة اكبر من ذراعين أو ثلاثة وماذا يترتب على هذا العمل ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني لاحرج ولا محذور شرعي إذا وضع الميت قريبا من القبر بثلاثة اذرع أو أزيد بقليل بحيث يقال انه وضع قريبا من القبر وان كان التقيد بذراعين أو ثلاثة أفضل والله العالم.
السؤال:الميت غرقا والشهيد والمقتول بالحد أيهما يوجب مسه الغسل؟
الجواب:بسمه سبحانه: الميت غرقا يجب لِمسِّه غُسِل مسّ الميت ويغتسل احتياطا في الأخير ولا يجب غسل مس الميت في الشهيد المقتول دفاعا عن الإسلام والله العالم.
السؤال:هل يجوز وضع كتاب القرآن مع الميت في قبره؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك لكن ينبغي أن يجعل في القبر حيث يبقى بعيدا عن تسرب النجاسة إليه في صورة تفسخ الجسم وخروج الدم منه أو البول والبراز والله العالم.
السؤال:إذا كان الميت ينزف ولا يُرجى انقطاع الدم عن قريب ولا يمكن الانتظار فهل ينتقل إلى التيمم أم يمكن تضميد الجروح وتغسيله غسل الجبيرة ويكتفى بذلك بعبارة أخرى هل يجري غسل الجبيرة في تغسيل الميت؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا كان الجرح ينزف الدم فقط ولو من احد مخارجه ويمكن تضميده وجب ذلك مقدمة للغسل, بنحو لا تنتقل النجاسة , وان أمكن تغسيل الميت غسلا ارتماسيا فانه يقدم على التضميد وان أمكن غسل الموضع ثم التضميد يقدم ذلك على الكل والله العالم.
السؤال:هل يصح تأمين الميت بعنوان الأمانة لحين توفر الظروف لنقله إلى بلده الأم وهل يتمكن الأهل بعد دفنه جعله أمانة لأنهم لا يعرفون الأحكام سابقا ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز وضع الميت أمانة بل يجب دفنه بالشرائط المذكورة في رسالتنا وما اشتهر بين الناس من جعله أمانة لم تثبت صحة ذلك شرعا ومن فُعِل به إجراء السنة النبوية والأحكام الشرعية عليه ودفنه بالنحو المطلوب وأما المدفون بالطرق الشرعية فلا يجوز نبش قبره والله العالم.
السؤال:كما تعلمون سماحتكم فان الروايات الواردة عن النبي (ص) وأهل بيته الأطهار (ع) تحدث كثيرا عن عظيم ثواب الدفن في ثرى ارض (وادي السلام) المباركة ولكن وخصوصا بعد التغيرات والتوسعات العمرانية الجديدة في مدينة النجف الاشرف نتوجه لسؤال سماحتكم حول المعنى المقصود من ارض وادي السلام الوارد ذكرها في أحاديث أهل البيت (ع) وما هي حدود ومساحة هذه المقبرة ؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني انه قبل أن تبنى البيوت في النجف الاشرف وبعد انكشاف قبر سيد الأوصياء (ع) اخذ المؤمنون يجلبون موتاهم لتدفن في جوار قبره (ع) وشيئا فشيئا اتسعت تلك القبور ثم اخذ الناس بإنشاء البيوت ثم محلات تجارية قرب مرقده الشريف والقبور المندرسة لم تجدد اغلبها فابتعدت القبور عن قرب مرقده الشريف وحلت محلها العمارات وهكذا فلا يمكن تحديد منطقة القبور القديمة المندرسة لفقدان خارطتها وأما المقبرة القديمة التي انحصرت بين الحدود المعروفة فهي واضحة من حيث الحدود والله العالم.
السؤال:ما حكم الأراضي التي تدفن فيها أجساد الأموات في ارض الغري من طلب بعض الدفانين أجورا على تلك الأراضي وبيعها وان صحت المعاملة ما العنوان الذي يدفع فيه الثمن؟
الجواب:بسمه سبحانه: تختلف حال قطعة الأراضي عن الأخرى والمعظم يكون تحت تصرف الدفان بالحيازة وهو لا يرى نفسه مالكاً لها وإنما حق السبق فهو يتنازل عن جزء مما تحت يده أو عن تمامه بمعنى يتنازل عن حقه الذي أحرزه بالحيازة فيكون الثمن لقاء هذا التنازل فينتقل ذلك الحق من الدفان إلى من اشتراه وربما يكون هذا الحق مسنداً من قبل البلدية وان كانت البلدية لا تملك رقبة الأرض ولكن الاعتبار العقلائي يقر للبلدية وهذا القسم هو الغالب في المقابر العامة وقد يكون الدفان مالكاً لرقبة الأرض لسبب من أسباب الملك فحينئذ المشتري من الدفان يملك ما اشتراه منه كما نملك الأراضي بالشراء والله العالم.
السؤال:والدي توفي سنة 1967 م مدفون قرب البانزين خانة في النجف وأخيرا هجرت مقبرتنا القديمة بسبب توسع المقبرة وأتخوف من توسع مشاريع الاستثمار وأروم نقل رفاته إلى مقبرتنا الجديدة قرب الحولي في النجف الاشرف أيضاً لنزوره وندعو له وفي ذلك النقل فوائد جمة تعود له ولنا أخروية واجتماعية وقد لا يعد نبشه ونقله هتكا له لاحتمال انتهاء جسده لأنه توفي قبل أكثر من أربعين سنه فهل في عملي هذا إشكال ؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان بقاء رفاة والدك في المكان الذي هي فيه يوجب هتكا أو إهانة ففي هذه الصورة فقط يجوز النقل والله العالم.
السؤال:متى يعتبر المريض ميتا , فهل يعتبر موت الدماغ بشكل غير قابل للتراجع موتا حقيقيا ويعامل المريض حينها معاملة الميت؟ (مع العلم ان القلب والتنفس يعملان على الأجهزة فقط ولكن من غير الممكن أن يعود المريض إلى الكلام أو الوعي أو الإحساس بما حوله فأعضاؤه حية ولكن دماغه ميت) .
الجواب:بسمه سبحانه: إن كان بقاء حركة الدم والقلب لأجل الأجهزة فقط ولا يكون بالحركة الغريزية فيعتبر الإنسان ميتا وأما إن كانت الحركة الغريزية موجود والآلات تساعد الطبيعة فيعتبر حيا. والله العالم.
السابق
5
6
7
8
التالي