الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:في بعض البلدان تدفع زكاة الفطرة بعملة البلد، وليس فيها مستحق حائز على الشروط الشرعية، ولا يمكن الاستفادة منها لمستحقين في بلاد أخرى إلا بتبديلها إلى عملة أخرى تصرف في بلد المستحق، وإلا فلا فائدة منها، فهل يجوز في هذه الحال تبديل الفطرة إلى العملة الأخرى؟
الجواب:بسمه سبحانه ينبغي أن يعلم أن الواجب في الفطرة هو دفع المأكول المتعارف في بلد الدفع وفي مفروض السؤال يلاحظ سعر المأكول الواجب دفعه في البلد الذي يريد أن يدفع الفطرة فيه للمستحق. والله العالم
السؤال:لو كانت قيمة زكاة الفطرة خمسة آلاف دينار فعزلت ورقة نقدية فئة عشرة آلاف دينار قبل الزوال, خمسة آلاف دينار منها بنية زكاة فطرة بدل عن الطعام الكذائي والخمسة آلاف دينار الأخرى بنية صدقة, هل يصح هذا العمل بهذه النية لو سلمتها إلى المستحق قبل زوال يوم العيد أو بعد زوال العيد؟
الجواب:بسمه سبحانه يصح ذلك وحاول يا بني أن لا يتأخر دفع الفدية عن الزوال إلى المستحق أو الحاكم الشرعي. والله العالم
السؤال:لو إن رب الأسرة عزل زكاة فطرته وزكاة فطرة من يعولهم ولكن ليلة العيد حل رب الأسرة لوحده ضيفاً عند أخيه مثلاً فإن المضيف عليه دفع زكاة الفطرة لضيفه : أولاً: ما هو تكليف الضيف لو لم يدفع زكاة فطرة المضيف, وهل سيكون المضيف مأثوماً ويبقى هذا الأمر بذمته؟ ثانياً: إذا دفع المضيف زكاة فطرة الضيف, فكيف سيتصرف رب الأسرة بزكاة الفطرة الخاصة به والتي عزلها؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه يجب المضيف وإن لم يفعل فهو المطالب يدفعها قبل زوال العيد وإن لم يفعل ففي ذمته. والله العالم ج2/ بسمه سبحانه على الضيف أن يدفع فطرة من يعولهم فقط. والله العالم
السابق
2
3
4
5
التالي