الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:متى تجب زكاة الفطرة ومتى وقت إخراجها أو عزلها؟
الجواب:بسمه سبحانه: ليلة العيد ويجب أن يخرجها قبل زوال يوم العيد وإن أخر متعمداً أثم ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها والله العالم.
السؤال:لو إن المكلف دفع زكاة الفطرة خلال شهر رمضان بنية القرض: أولا: لو إن هذا المكلف قد مات قبل هلال شهر العيد فما تكليف ورثته وهل تعتبر زكاة الفطرة ساقطة عنه لأنه مات قبل وجوبها عليه؟ ثانيا: لو إن مستلم الفطرة قد مات قبل هلال شهر العيد فهل يجب على المكلف أن يدفعها ثانية لكونه لم يكن مكلفاً بدفعها ثانية لكونه لم يكن مكلفاً بدفعها قبل هلال العيد؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: إذا مات المكلف قبل ثبوت هلال العيد لم يثبت في حقه وجوب الفطرة والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: إن كانت ورثة الميت المستدين لم يرثوا من الميت ما يكفي لأداء دينه جاز للمعطي احتساب القرض من الفطرة وإلا فلا والله العالم. لو اقترض الفقير ما يكفيه لمؤنته له ولعياله هل يعتبر بذلك غنياً شرعاً فتجب عليه زكاة الفطرة؟ ج/ بسمه سبحانه: إن كان متمكناً من أداء الدين فعلاً أو قوة فليس بفقير فتجب عليه زكاة الفطرة والله العالم.
السؤال:هل يجوز أن نخرج تلك الزكاة من البلد إلى بلد آخر كسوريا أو العراق لمواساة إخوتنا المنكوبين والمتضررين من إرهاب الجماعات التكفيرية وغيرهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز النقل ولكن إن كان في بلد الفطرة من يتضور جوعاً فيقدم ذلك فقط والباقي يرسل إلى العراق للغرض المذكور في السؤال والله العالم.
السؤال:نحن جماعة قائمون على إدارة احد المساجد فهل يجوز لنا أن نجمع زكاة الفطرة من المؤمنين الكرام من بداية شهر رمضان المبارك ونوصلها لمستحقيها قبل حلول العيد حتى يستفيد الفقراء من العروض الرمضانية والتخفيضات التي تتم في المحلات التجارية خلال شهر رمضان المبارك؟
الجواب:بسمه سبحانه: ينبغي أن يعلم أن المال الذي تأخذونه من الناس لا يعتبر فطرة قبل حلول هلال العيد فيكون أمانة لأصحابها في أيديكم ويجوز أن تعطوا للفقراء برضا مالكيها وبتصريح منهم بعنوان القرض وتحسب الفطرة بعد حلول الهلال من قبل المالكين أو من قبلكم بتوكيل من أصحاب الأموال والله العالم.
السؤال:لو إن المال الذي دفعته كزكاة فطرة كان يفي لشراء القوت الشائع في البلد ولكن لم أعين نوعية أو اسم ذلك القوت فهل يجزي هذا المال المدفوع عن زكاة الفطرة؟
الجواب:بسمه سبحانه نعم يجزي. والله العالم
السؤال:لو إن أحدهم وكلني بإيصال زكاة فطرته إلى المستحق, فهل يجب عليّ أن أدفع نفس المبلغ بعينه الذي سلمني إياه أم يجوز لي أن أبدله بمبلغ آخر وأسلمه إلى المستحق؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز لك تبديله بل تدفع نفس المبلغ المعين. والله العالم
السؤال:لو إن المكلف دفع زكاة فطرته خلال شهر رمضان إلى المستحق, ولكن في ليلة العيد حل ضيفاً عند أحدهم والمضيف لم يدفع زكاة فطرة الضيف, فهل يجب على الضيف إخراج زكاة فطرته مرة ثانية؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجب عليه. والله العالم
السؤال:ماذا يترتب على المكلف الذي أخرج زكاة الفطرة لو: أولاً: لم ينوي قصد القربة عند عزلها أو عند تسليمها للمستحق؟ ثانياً: دفع مبلغ الفطرة ولم يقصد البدلية عن الطعام؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه لم تبرأ ذمته وعليه أن يدفع الفطرة مرة ثانية بقصد القربة. والله العالم ج2/ بسمه سبحانه يكفي ما دفعه. والله العالم
السؤال:أحدهم متكفل بالصرف على أخته في كل ما تحتاجه من أكل وشرب وغيره ماعدا صرفيات الطبيب والدواء فيكون الصرف من عندها, فهل يصح أن يخرج أخيها زكاة فطرتها من عنده؟ وهل يجوز أن يعطي زكاة فطرته وفطرتها لها؟
الجواب:بسمه سبحانه عليه فطرة أخته ولا يجوز أن يعطيها فطرته فضلاً عن فطرتها. والله العالم
السؤال:لو دفعت زكاة الفطرة خلال شهر رمضان ثم حللت ضيفاً عند أحدهم فهل يجوز أن أقول للمضيف إئذن لي بدفع زكاة فطرتي عنك؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك ويكون ذلك العمل من الضيف نيابة وتبرعاً عن المضيف. والله العالم
السابق
1
2
3
4
5
التالي