الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يصح دفع زكاة الفطرة الكترونياً بعنوان الزكاة إلى حساب الجمعيات الخيرية المأمونة، في ظرف انتشار وباء كورونا، أم لا بد من العزل في الخارج والإيصال؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز على أن يتحمل الدافع للفطرة أجرة التحويل . و لا يتحقق التسليم أو الأداء للفطرة إلا إذا كان البنك يحمي حساب الحاكم الشرعي أو للفقير أو لجمعية مجازة من قبل الحاكم الشرعي في تسلم الفطرة . و الله العالم
السؤال:هل يجب على من لا يخمس إخراج خمس زكاة الفطرة؟
الجواب:بسمه سبحانه نعم يجب أن يخمس المال و يدفع الفطرة من المال المخمس . و الله العالم
السؤال:هل يجب في زكاة الفطرة دفع نفس المال الذي أخرجه الصائم أم يجوز دفع مال آخر إما من نفس الجنس وإما من جنس آخر؟ علماً أن المال الذي ندفعه للفقير ليس عين المال الذي أخرجه الصائم؟ السؤال الثاني: صائم في روسيا أخرج الزكاة بعملة روسية، هل يجوز تحويله عبر البنك؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان التعيين والتحديد قبل ثبوت هلال العيد فما عزله الصائم لا يتعيَّن فطرة بل ما زال ماله هو وإنما يتعيّن أنه فطرة بعد تسليمه إلى الفقير أو إلى وكيله أو إلى المرجع الجامع لشرائط الإفتاء الذي هو وكيل الفقراء والأغنياء و وليهم. أما إذا كان التعيين والتحديد بعد ثبوت هلال العيد ما لم يكن هناك ضرورة في التحويل والتبديل كمثال العملة الروسية ينبغي تسليم نفس المعزول إلى الفقير أو وكيله أو وليه، وإن أراد التبديل فليخبر الوكيل أو الولي لتحصل المراضاة على التحويل لأنه قسم من البيع ولا يصح بدون رضا الطرفين. والله العالم
السؤال:لو عزلتُ مبلغ زكاة الفطرة لأعطيها إلى الفقير, ولكن اتفاقاً نسيتها وعندما خرجت التقيت بهذا الفقير فأي الإجراءين صحيح: أولاً: إعطاء مبلغ آخر إلى الفقير بعنوان الدين, وأخذ وكالة منه في تسديد الدين من زكاة الفطرة التي عزلتها؟ ثانياً: إعطاء مبلغ آخر إلى الفقير بعنوان زكاة الفطرة أما المبلغ الثاني المعزول فيدفع بنية الصدقة أو القربة المطلقة؟
الجواب:بسمه سبحانه العمل الأول هو الصحيح والأضبط. وأما الثاني فلا يجوز دفع المال الآخر إلى الفقير بعنوان الفطرة. ويمكن معالجة الموضوع بأحد الطريقين أما حصول المعاوضة بينك وبين الفقير على أن تشتري الفطرة المعينة بما تدفعه بيدك إلى الفقير، وأما أن نرجع إلى عنوان الدين الذي ذكرته. وهذا كله إذا كان العزل بعد ثبوت الهلال. وأما قبله فهو مالك تتصدق به كيف تشاء. والله العالم
السؤال:أحدهم متكفل بالصرف على أخته في كل ما تحتاجه من أكل وشرب وغيره ماعدا ما يصرف للطبيب والدواء فيكون الصرف من عندها, فهل يصح أن يخرج أخوها زكاة فطرتها من عنده؟ وهل يجوز أن يعطي زكاة فطرته وفطرتها لها؟
الجواب:بسمه سبحانه تجب عليه فطرتها، ولا يجوز له أن يدفع لها من الفطرة شيئاً إن كانت متمكنة من دفع أجور علاجها من جيبها. وإن كانت عاجزة فيجوز له أن يدفع لها الفطرة لتسديد مصرف العلاج بمقدار الحاجة. والله العالم
السؤال:لو عُزلت زكاة الفطرة، ثم اختلطت بباقي الأموال, فهل يجب إخراج غيرها بنية زكاة الفطرة و أن أدفع قيمة ما عزلته واختلط بأموالي صدقة؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان العزل قبل ثبوت هلال العيد فلا يؤثر اختلاطها بأمواله لأن الجميع ماله فيخرج مقدار الفطرة ويكفي إن شاء الله. وإن كان بعد ثبوت هلال العيد وكان العزل بنية تشخيص ما يجب دفعه إلى المستحق فحينئذٍ يجب عليه تفريغ ذمته فيدفع مقدار الفطرة بنية تفريغ ذمته من الواجب. هذا إن لم يمكن التشخيص ولو بنحو الإجمال. أما إذا أمكن كما لو كان بيديه ورقتين أو ثلاث أوراق نقدية فالاحتياط بالقرعة لتشخيص الفطرة من غيرها. وأما إن أمكن دفعها جميعاً فهو المتعيّن. والله العالم
السؤال:ورد أن زكاة الفطرة لا يجوز نقلها إلى بلد خارج بلد المعطي للزكاة فهل إن الساكن في العراق مثلاً لا يجوز أن ينقلها إلى إيران أو الساكن في بغداد لا يجوز أن ينقلها إلى كربلاء أو الساكن في بغداد الكرخ لا يجوز أن ينقلها إلى بغداد الرصافة؟
الجواب:بسمه سبحانه المقصود بالبلد المدينة التي يسكنها المعطي وليست الدولة وأهل بغداد لا ينقلونها إلى النجف وبالعكس. نعم يمكن الاستفادة من الروايات تقديم الأقرب فالأقرب عن الأبعد فالأبعد في نفس المدينة. إلا أن يكون البعيد أحوج من الأقرب. والله العالم
السؤال:لو كلف أحد الأشخاص بجمع زكاة الفطرة في المساجد أو الحسينيات، وكانت زكاة الفطرة لأحد الأشخاص مثلاً عشرين ألف دينار فدفع ورقة نقدية فئة (25) ألف دينار فهل يجوز لهذا المكلف أن يُرجع خمسة آلاف دينار من هذه الأموال التي جمعها؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك. والله العالم
السؤال:لو جمعت زكاة الفطرة في صندوق واحد واختلطت زكاة فطرة العامي والسيد, فهل إن الأموال التي جمعت في هذا الصندوق لا يمكن إعطاؤها إلا للعامي فقط دون السيد؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال لا يجوز إعطاؤها للسيد للعلم الإجمالي بحرمة بعض المجموع على السادة. والله العالم
السؤال:إذا أتى الضيف قبل الغروب من ليلة العيد وبقي عند المضيف وأكل وشرب ونام إلى صباح يوم العيد، فهل تكون زكاة فطرته على المضيف في هذه الحال؟
الجواب:بسمه سبحانه نعم تكون زكاة الفطرة على المضيف. والله العالم
السابق
1
2
3
4
التالي