الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:إذا كنت مدعواً على أن افطر في بيت ما في 29 من رمضان ثم بعدها أعلن أن اليوم التالي هو أول أيام العيد هل يجب على مضيفي أن يدفع زكاة الفطرة عني؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن قضيت ليلة العيد في مفروض السؤال عند المضيف فهو المسؤول عن فطرتك وإن غادرت البيت بعد الإفطار ففطرتك عليك والله العالم.
السؤال:لو إن المكلف دفع زائداً عن المقدار الواجب في زكاة الفطرة أو قيمتها كما لو دفع عشر كيلوات عن ثلاثة أشخاص أو عشرة آلاف ليرة مع إن القيمة المقّدرة تسعة آلاف ليرة هل تبرأ ذمته؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم تبرأ ذمته ولا يعتبر الزيادة جزءاً من الفطرة والله العالم.
السؤال:زكاة الفطرة هل يجزئ فيها الملح أو السكر؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا شك في كفاية السكر وكفاية الملح محل إشكال والله العالم.
السؤال:يجوز دفع قيمة زكاة الفطرة من النقود ولكن هل يجب قصد البدلية عن واحد من الأجناس وهل يصح إخراج النقود (قيمة ثلاث كيلوات من احد الأجناس) ابتداءً دون قصد البدلية عنها فإن كثيراً من المكلفين ينفقون القيمة المتعارفة دون التفات أو علم بأن هذه تساوي قيمة ثلاث كيلوات أي يسألون كم هي زكاة الفطرة ويُقال لهم ثلاثة آلاف ليرة لبنانية مثلاً حيث همّهم دفع الواجب وبراءة الذمة مع جهلهم أو غفلتهم عن أحكام زكاة الفطرة كما وأن كثيراً منهم لا ينوون البدلية عن جنس معين فقد يكون جنس واحد بهذه القيمة أو أجناس فيدفعون المال دون التفات أو تحديد للمبدل عنه؟
الجواب:بسمه سبحانه: يكفي دفع النقد إذا أحرز بطريق أو بآخر أنه قيمة احد الأجناس التي هي احد مصاديق الفطرة والله العالم.
السؤال:هل المناط في وجوب دفع زكاة الفطرة هو العيلولة ليلة العيد فقط أم إن الضيافة والمبيت فيها له تكليف آخر مع بقاء الوجوب على من يصرف على الضيف ويعوله عادة: أ- فلو نزل بعض عياله ضيوفاً ليلة العيد على غيره هل يجب على كل منهما دفع زكاة الفطرة عنهم أم يجب فقط على المعيل ليلة العيد؟ ب- ولو نزل المكلف المعيل لنفسه ولغيره على شخص آخر فهل يجب على كل منهما دفع زكاة الفطرة أم يجب فقط على الشخص الآخر المعيل ليلة العيد؟ جـ- ولو نزل المكلف المعيل لنفسه ولغيره على شخص آخر فهل يجب على كل منهما دفع زكاة الفطرة أم يجب فقط على الشخص الآخر (المعيل ليلة العيد) عن ضيوفه؟
الجواب:بسمه سبحانه: الضيف النازل عند احد ليلة العيد بأن يبات عنده ففطرته على المضيف - صاحب الدار - والله العالم.
السؤال:ذكر بعض الفقهاء أن مقدار الصاع 3 كيلو و480 غرام فكم مقدار الصاع حسب رأي سماحتكم؟
الجواب:بسمه سبحانه: هو ثلاثة كيلوات والله العالم.
السؤال:أيهما أفضل في إخراج زكاة الفطرة الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز؟
الجواب:بسمه سبحانه: التمر أفضل والله العالم.
السؤال:هل يجوز إخراج زكاة الفطرة في أيام شهر رمضان؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يعتبر فطرة قبل ثبوت هلال العيد ولكن يجوز أن تدفع إلى الفقير بعنوان القرض وتحسبه من الفطرة عند حلول هلال العيد والله العالم.
السؤال:متى تجب زكاة الفطرة ومتى وقت إخراجها أو عزلها؟
الجواب:بسمه سبحانه: ليلة العيد ويجب أن يخرجها قبل زوال يوم العيد وإن أخر متعمداً أثم ولا تبرأ ذمته إلا بأدائها والله العالم.
السؤال:لو إن المكلف دفع زكاة الفطرة خلال شهر رمضان بنية القرض: أولا: لو إن هذا المكلف قد مات قبل هلال شهر العيد فما تكليف ورثته وهل تعتبر زكاة الفطرة ساقطة عنه لأنه مات قبل وجوبها عليه؟ ثانيا: لو إن مستلم الفطرة قد مات قبل هلال شهر العيد فهل يجب على المكلف أن يدفعها ثانية لكونه لم يكن مكلفاً بدفعها ثانية لكونه لم يكن مكلفاً بدفعها قبل هلال العيد؟
الجواب:ج1/ بسمه سبحانه: إذا مات المكلف قبل ثبوت هلال العيد لم يثبت في حقه وجوب الفطرة والله العالم. ج2/ بسمه سبحانه: إن كانت ورثة الميت المستدين لم يرثوا من الميت ما يكفي لأداء دينه جاز للمعطي احتساب القرض من الفطرة وإلا فلا والله العالم. لو اقترض الفقير ما يكفيه لمؤنته له ولعياله هل يعتبر بذلك غنياً شرعاً فتجب عليه زكاة الفطرة؟ ج/ بسمه سبحانه: إن كان متمكناً من أداء الدين فعلاً أو قوة فليس بفقير فتجب عليه زكاة الفطرة والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي