الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:لو كان المكلّف لا يعلم أنَّ الفطرة طعام شائع ودفع المال النقدي على أنَّه هو الفطرة ولم ينوِ البدل ولم يقصد البدلية عمّا يفي من النقد المدفوع بل نوى أنَّ هذا المال النقدي هو الفطرة جهلاً منه بالحكم فهل يجزي أم لا يجزي؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجزي في مفروض السؤال, والله العالم.
السؤال:لو أعطى شخصٌ شخصاً زكاة الفطرة ظناً منه باستحقاقه لها وفقره فهل يجب على الشخص المعطى أن يردّها وإعلامه بحاله أنَّه ليس مستحقاً؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليه ذلك في مفروض السؤال, والله العالم.
السؤال:لو أعطى شخصٌ شخصاً زكاة الفطرة ظناً منه باستحقاقه لها وفقره فهل يجب على الشخص المعطى أن يردّها وإعلامه بحاله أنَّه ليس مستحقاً؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليه ذلك في مفروض السؤال, والله العالم.
السؤال:لو كان المكلّف لا يعلم أنَّ الفطرة طعام شائع ودفع المال النقدي على أنَّه هو الفطرة ولم ينوِ البدل ولم يقصد البدلية عمّا يفي من النقد المدفوع بل نوى أنَّ هذا المال النقدي هو الفطرة جهلاً منه بالحكم فهل يجزي أم لا يجزي؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجزي في مفروض السؤال, والله العالم.
السؤال:إذا سافر إلى بلد غير بلده هل يجوز أن يدفع زكاة الفطرة هناك ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا توفرت شرائط المستحق فيمن يدفع إليه فلا مانع. والله العالم
السؤال:لو تبرع ولدي الذي أنا أنفق عليه بدفع زكاة الفطرة عن نفسه أو عن بقية إخوته، هل يسقط عندي وجوب دفعها؟ علماً أني متمكن من دفعها؟
الجواب:بسمه سبحانه يسقط عنك إن كان انفاقك عليه بعنوان التمليك منك للنفقة للولد و أخذه بقصد التمليك , و أما إن كان بعنوان تسليط الولد على النفقة بحيث يبقى ما في يده ملكاً لك فحينئذٍ إن كان إعطاء الولد للفطرة عنه و عن بقية الأسرة بموافقتك أو بإذن منك فتسقط عنك الفطرة و إلا فلا . و الله العالم
السؤال:يكثر عند كثير من الناس في بلدنا استعمال الطماطم و الخس ونحوهما مما يجعل في السلطة فهل يكفي إخراج بعض هذه الأصناف زكاة فطرة؟
الجواب:بسمه سبحانه الأفضل أن يكون المدفوع إلى الفقير بعنوان الفطرة مما لا يستغني عنه الإنسان في مأكله. نعم إن كان متوفراً لدى المكلف في دفع الفطرة ما ذكرت فقط فيكفي . و الله العالم
السؤال:إذا كان الزوجان ينفقان هما على البيت بحيث يصبح كلاهما معيلاً للأسرة، ينفقون بالشراكة على البيت, السؤال: على من يجب دفع زكاة الفطرة هل على أحدهما أم هما شريكان في الدفع؟
الجواب:بسمه سبحانه كل واحد منهما يدفع فطرته من جيبه , و أما فطرة مَن ينفقان عليه فهي عليهما معاً إلا أن يتنازل أحد للآخر . و الله العالم
السؤال:بسمه سبحانه إن كان المال المصروف غير مخمس فيجب تخميسه إن لم يسكن قبل حلول رأس السنة الخمسية , و إن سكنه سقط الخمس . و الله العالم
الجواب:بسمه سبحانه يجب دفع نفس الورقة , و إن اقتضت الضرورة للتبدل من ورقة إلى أخرى فلا بد أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي , و إذا لزم هذا التغيير نقص قيمة المدفوع إلى المحتاج فالذي تولى التبديل هو يتحمل هذا النقص . و الله العالم
السؤال:في زكاة الفطرة وكما تعلمون في زماننا هذا يتم تحويل النقود عبر الحوالات الالكترونية لحساب الوكيل المصرفي , فلو كانت قيمة الزكاة إجمالاً معلومة كخمسة دنانير فهل من مصاديق التبديل، تبديل نوط نقدي فئة خمسة دنانير مثلاً بخمسة أنواط فئة الدينار؟ أم أن القيمة الإجمالية المزكاة معلومة وهذا كافٍ في إخراجها من باب أن النقد هو هو في قيمته سواء كان في ورقة مالية واحدة أو عدة أوراق سواء كان التحويل للوكيل الكترونياً عبر الحوالة البنكية أو تسلميه يدوياً ذلك المبلغ. علماً بأن حين سحب المبلغ من البنك أو المصرف فإن البنك سيقدم النوط كما هو معلوم؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب الالتزام باختيار ورقة نقدية لا يلزم من تحويلها بنقد آخر النقص من قيمة الزكاة . و الله الهادي وهو العالم
السابق
1
2
3
4
التالي