الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجب الخمس على الارث، مثلا لو كان الارث عقارا مؤجرا وعند استلام أجار هذا العقار هل يجب فيه الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا شك في ان الايجار يعتبر من الوارد فحاله حال سائر الموارد المالية يتعلق بها الخمس. والله العالم.
السؤال:توفيت امرأة وتركت اولاد وزوجها موجود ولديها مال كيف يوزع المال وهل فيه خمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كانت ملتزمة بالخمس فلا خمس فيما تركت وان لم تكن ملتزمة فيخمس والباقي يقسم بين الزوج والولد وبين أبويها في حال وجودهما لكل من الابوين السدس وللزوج الربع والباقي للأولاد والبنات وللولد ضعف ما للأنثى، وان لم يكن الابوان موجودين فينحصر الارث في الزوج والاولاد بالنحو الذي ذكرنا. والله العالم.
السؤال:استشهاد رجل مع ابنه بنفس الوقت ؟ أ- هل يرث الولد اباه اذا كان ذا ولد ؟ ب- هل يرث الوالد ابنه اذا كان ذا اولاد وبنات غير الولد الشهيد ؟ ج- اذا كان الولد قد توفي قبل والده بمدة من الزمن قدرها ساعتين , ما حكم الشرع من ذلك ؟ د- هل ترث المرأة من ابيها وأمها ارث العقار من بناء وارض ام تقيم الاملاك وتأخذ النقود وبقيمتها ؟
الجواب:ا-بسمه سبحانه : في مفروض السؤال كل منهما يرثه وارثه الحي ولا يرث أي منهما الأخر , والله العالم . ب-بسمه سبحانه : ارجع الى الجواب السابق , والله الهادي . ج-بسمه سبحانه : في مفروض السؤال يرث الاب من الولد الميت قبله, ولا عكس, والله العالم. د-بسمه سبحانه : ترث من العقار , والله العالم .
السؤال:امرأة ورثت من ابنها الذي توفي وهو لم يتزوج حصته التي ورثها من بيت والده المتوفى ثم وهبتها الى زوج ابنتها وبعد وفاة المرأة رفض زوج ابنتها الحصة المذكورة فهل يحق لابنائها ان يرثوا هذه الحصة ويوزعوها بينهم حسب الشرع ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال ان الحاجة الموهوبة والتي رجعت برفض الموهوب له حسب الفرض تقسّم بين ورثة الواهبة على كتاب الله وسنة نبيه , والله العالم .
السؤال:اشترى احد الاشخاص (س) سيارة من معرض للسيارات وكانت مسجلة باسم (ج) وبعد انتهاء معاملة التسجيل في دائرة المرور علم ان السيارة تعود بالاصل الى شخص (ص) اعدمه صدام وان السيارة مصادرة وان تحويل ملكية السيارة الى البائع (ج) كان من قبل ذوي المعدوم وان هذا الاخير باع السيارة الى (س) وبعد جلسة عشائرية لحل الموضوع اتفق (س و ج ) وصاحب المعرض على ان يدفع (ج) وصاحب المعرض قيمة السيارة الى (س) كون هذا الاخير لا يعلم بان السيارة مصادرة وقد دفعوا المبلغ بالفعل وبعد سقوط النظام وسرقة معظم دوائر الدولة فقد تم العثور على السيارة من قبل (س) لدى احد الاشخاص فاخذها منه وهي الان بحوزته وهو محتفظ بها ويريد الحل الشرعي، الى من يعيد السيارة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : تعود السيارة الى ذلك المعدوم وورثته بعده فان كان من بيده السيارة ارضى الورثة الشرعيين للمعدوم فحينئذ يحق له ذلك وتكون السيارة له والا فترجع الى ورثة المالك الشرعي المعدوم , والله العالم .
السؤال:اذا كان للميت رشاشة ومسدس واخذها الابن الاكبر هل يستحب له ان يصالح بقية الوارثة ام يجب؟ علماً ان المسدس اغلى وكيف تكون المصالحة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : له ان يختار احدهما والثاني يدخل في ضمن الارث الا ان يتنازل سائر الورثة , والله العالم.
السؤال:شخص توفى وجهز ودفن والابن الاكبر تصرف وحده وقام ببناء القبر بصورة غالية نسبياً وقاموا بعمل اكل ثوابات هو واخته , واخته وزعت اكل لعدة اسابيع كل جمعة بسعر عالي ايضاً من غير اذن الابن الاكبر وبعدها قاموا بقطع هذه المبالغ من تركة الميت واخذوها وبعدها قاموا بتوزيع الارث هل يحق للابن الاكبر ان يعترض ويرجع قسم من هذه المبالغ الذي اثرت على حصته من التركة وكيف يكون ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان ما فعل الولد الاصغر واخته تنفيذاً لوصية الميت بالنحو المشروع او كان ذلك برضاء مسبق من الورثة فيحق لهما استقطاع ما صرف وبذل من اصل الارث والا فلا يجوز , والله الهادي .
السؤال:مسألة تخص اختين اخت فقيرة جداً واخت غنية وكانت الاخت الاولى ليس لديها سكن او ماوى فاشترت الاخت الغنية للاخت الفقيرة قطعة ارض (عرصة) مقابل تنازل الاخت الفقيرة عن حصتها –ارثها – في بيت والدها مقابل 1000دينار وكان ذلك في ثمانينات القرن الماضي , وبعد سقوط النظام وبعد مرور حوال 22 سنة جاء صاحب القطعة الاصلية حيث كانت العرصة من اموال المسفرين _بعلم الاختين_ حيث ان الاخت الفقيرة كانت قد علمت انها عائدة لمسفّر بعد ان استلمت الطابو وبعد شرائها للقطعة وتسليمها النقود ولم تكن متعمدة لشرائها ورضيت بهذا الوضع لعدم وجود مسكن لاطفالها , واما الاخت الاخرى كانت قد طلبت من احد ازلام النظام السابق ان يشتري قطعة لاختها وكان قد اتصف بالرشوة وللعلم ان الاختين لا تقرءان ولا تكتبان وقامت الاخت الاولى بسحب عقاري لبناء الارض وصبحت محجوزة لفترة من الزمن حتى تسديد الاقساط العقارية واصبحت دار سكن لهم , وبعد ان قام صاحب الارض بالمطلبة بها بكت لابراء ذمتها وقد اصبحت امرأة كبيرة في السن ومريضة بمرض اقعدها الفراش فقام اولادها الايتام ببيع قطعة الارض التي كانوا قد استلموها تعويضا لهم عن فقدان والدهم حيث ان الوالد كان قد فقد بعد مدة من شراء الارض حوالي 3سنوات وكان البيع مقابل ثمن بخس بسبب الاستعجال وذلك لان الرجل كان قد قدم شكوى ضد المرأة الكبيرة واصدرت المحكمة قرارها اما تعويض الرجل او اخلاء السكن وحجز الدار أي انها اصبحت لا تباع أي انهم قاموا بشراء العرصة مرة ثانية و جاءت الاخت الغنية من خارج الوطن حيث انها تعيش في دولة الكويت وكانت هذه الاخت انقطعت مدة 19سنة , والسؤال : هل تستحق الاخت حصتها والتنازل لها وبحسب الاتفاق المنعقد بينهما وبعد ان تبين ان اصل الشراء حرام وبعد ان قام الاولاد بشرائها مرة اخرى وبعد ان تحولت الى دار سكن وبقت الدار باسم الام , علماً ان العرصة التي بيعت لاعطاء الرجل حقه هي عائدة الى ستة ايتام خمس بنات وولد وكانت هذه العرصة التي بيعت هي كل ما يملكون وضمانهم الوحيد ولم يتم اخراج أي حق من حقوق الميت الوالد المفقود .
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان ما اشترته الاخت الغنية عوضاً عن العرصة حصة الاخت الفقيرة من ارث ابيهما – كما هو منطوق العبارة – فكانت هبة معوضة وقد تبين ان العوض - العرصة – الذي دفعته الاخت الغنية للفقيرة عن حصتها من ارث ابيها كان مغصوباً والنتيجة انها لم تتسلم العوض فبطلت الهبة المعوضة فتكون في مفروض الكلام الاخت الصغيرة مالكة لحصتها من ارث ابيها وان كانت المعاوضة – الهبة المعوضة – بين حصة الاخت الفقيرة من ارث ابيها وبين المبلغ الذي اخذته من اختها ففي هذه الصورة سقط حق الاخت الفقيرة عن ارث ابيها وان كانت الاخت الفقيرة تسلمت المبلغ من الغنية بان كانت وكيلة عنها في الشراء ثم تملك وتسلم العرصة وكان اختيار هذه العرصة من الاخت الفقيرة وكالة ففي هذه الصورة تبقى الاخت الفقيرة مالكة لحصتها من ارث ابيها كالصورة الاولى , والله العالم.
السؤال:هل يحق لابن الأمة ان ياخذ نفس حصة ابن الزوجة من ورث ابيهما ؟ وهل للأمة مثل حق الزوجة في الارث والحقوق ؟ ولماذا وجدت الامة اصلاً والغاية منها ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا فرق في الارث بين ابن الزوجة وابن الامة , واما الامة فهي لا ترث من الذي كان يملكها نعم ان انجبت منه طفلاً او طفلة فهي تتحرر من نصيب ولدها , ولا يخفى عليك يا بني ان الكل قديماً وحديثاً مارس الاسترقاق او مازال يمارسه لكن تحت عناوين اخرى كما الديمقراطية وتسحق بأسمها والكل يتهم الاخر بما يفعله هو والاسلام نزل والناس في شرق الارض وغربها يمارسون الاسترقاق وكانت غاية الاسلام بسط العدالة والقسط بين الناس ولا يمكن ذلك الا بتطبيق الشريعة الشريفة واذا لم يرض الكافر الحربي من اهل الكتاب بقبول الاسلام ونصَب الحرب على المسلمين يخير حين الدعوة الى الاسلام قبل بدء المعركة بين القتل او الاسلام والعيش حراً وبين الاسترقاق فيعيش بين المسلمين وله كل الحقوق المفروضة للانسان عدا الحرية وحتى يتقيد على البقاء تحت هيمنة المسلم فيضطر الى الاطلاع على الاحكام الاسلامية وفضائلها ليرغب في الاسلام فالاسلام مارس الاسترقاق لانقاذ الناس من الجهل والكفر وعبادة غير الله بينما مارس غيره ويمارس اشباعاً لشهوة السيطرة والاستغلال والاستعباد , والله العالم وهو الهادي .
السؤال:بالنسبة للارث ابونا استشهد وترك لنا دارا هل للوالدة الثمن من قيمة كل الدار كما في القسام الشرعي ما معنى انها لا ترث الارض هل القسام الشرعي الحكومي هو الاصح ام ماذا, ارجو من سماحتكم الجواب, وبالنسبة للوالدة المساهمة في شراء الارض المخصصة للوالد من قبل الدولة مقابل مبلغ من المال نحن نريد ان نعطي الوالدة كل حقها بدون خصم، أي شيء يقول به الشرع نوافق عليه وبالنسبة للجدة التي توفيت بعد ابي هل لها السدس بالعمام لها ام للأعمام او العمات وكان الدار مصادرا ولم نحصل عليه الا بعد وفاة جدتي وهي في حياتها لم تطلب منا أي شيء.
الجواب:بسمه سبحانه: في مفروض السؤال للوالدة (زوجة المتوفى ) الثمن وهي لا ترث من الارض ولا من قيمتها نعم ترث من البناء وغيره اما القسام الشرعي فهو ليس بحجة شرعية , اما بالنسبة لمساهمتها في شراء الارض فان كان على نحو التبرع فلا شيء لها وان كان على نحو الدين فبامكانها المطالبة بما لها في ذمة الوالد , اما الجدة فلها السدس مما ترك ولدها وليس للعمام والعمات شيء مع وجود الاولاد والام (الجدة), والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي