• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:شخص طلق زوجته واراد ان يتزوج اختها فهل يعقد عليها بعد اجراء الطلاق فوراً او بعد الحيضة الاولى او بعد الحيضة الثانية او بعد الحيضة الثالثة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : بعد اكمال العدة الرجعية لأنها اثناء العدة تعتبر زوجة , والله العالم .
  • السؤال:ارجو من سماحة المرجع ان يطلعني على بعض الامور حيث اني اقبل على الزواج في اكثر من مرة ويقول لي ابو الفتاة انك لا تملك المال علماً اني مهندس ولكن لم اتعين بعد هل المال شرط من شروط الزواج ام اصبح هذا شرط الاباء على المتقدمين ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني ان ذلك ليس شرطاً في صحة العقد والزواج شرعاً ولكن من وظيفة الوالد ان يفكر في ابنته من جميع الجوانب وان يكون الزوج متمكناً من تأمين حياتها الاقتصادية مثلما كانت تعيش في بيت ابيها نعم ان رضيت البنت بدون ذلك فالأب ليس ملزماً شرعاً ولكنه تجب له مراعاة ذلك مهما امكن , والله العالم .
  • السؤال:ما حكم زواج المسيار واذا كان جائزا هل يجوز للرجل الموالي لأهل البيت(ع) العقد على فتاة من المذهب السني على المذهب السني؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك بشرط توفر باقي الشرائط للعقد, والله الهادي.
  • السؤال:هل يجوز عقد الزواج على امرأة هي بالأصل غير كتابية وتزوجت من رجل كتابي (مسيحي) وكان العقد على الدين المسيحي وتقول انها اعتنقت المسيحية ثم انفصلت عن زوجها واذ طلب منها النطق بالشهادتين لا تتردد ولكن لا اعلم ما في قلبها هل اصبحت مسلمة ام لا وهل يجب اخذ اذن الزوجة المسلمة عند العقد على الكتابية ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : لا يشترط اذن الزوجة ويكفي الاقرار بالشهادتين بالاختيار لإثبات الاسلام بشرط ان تعرض انت عليها الاسلام بأسسه واصوله فحينئذ يجوز لك العقد الدائم والمنقطع فان بقيت كتابية كما تدعي فيجوز لك المنقطع فقط , والله العالم
  • السؤال:هل يجوز عقد الزواج على امرأة كانت في الاصل غير كتابية أي بوذية ثم تزوجت من رجل مسيحي واعتنقت الديانة المسيحية على حسب قولها ثم انفصلت عنه وعندما تطلب منها التلفظ بالشهادتين لا تمتنع واذا كان الجواب بجواز العقد هل يجوز اخذ الاذن من الزوجة المسلمة في هذه الحالة ام لا يشترط في ذلك؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا يشترط اذن الزوجة ويكفي الاقرار بالشهادتين بالاختيار لأثبات الاسلام بشرط ان تعرض انت عليها الاسلام بأسسه واصوله فحينئذ يجوز لك العقد الدائم والمنقطع فان بقيت كتابية كما تدعي فيجوز لك العقد المنقطع , والله العالم .
  • السؤال:لي بنت قد تم عقد قرانها من ابن عمها عند رجل يسكن في مرقد ابن الكاظم وهو يعمل بأخذ الفال والخيرة ولم تعجبني طريقة العقد التي عملها المشكلة الان هي انه لم يتم الاتفاق بين ابنتي وابن عمها وادى هذا الفراق الى زعل العائلتين , فيا شيخنا الجليل ما هو العمل لفك عقد الزواج .

    الجواب:بسمه سبحانه : ان لم يمكن اتمام هذه الزيجة للمحافظة على كرامة البنت والولد فلا طريق الا الطلاق والتفريق بإحسان , والله الهادي .
  • السؤال:رجل عمته اخت لأبيه لأمه (اخت ابيه من ام ابيه) لا لأبيه وكانت لأبي الاخت اخت فما الحكم من الزواج منها ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : يجوز الزواج منها لأنها ليست من المحارم , والله العالم .
  • السؤال:المأذون في اجراء عقد اذا اتم العقد ثم تبين رجوع الآذن عن اذنه قبل وقوع العقد فهل هو عدم نفوذ العقد او نفوذه الا مع عدم قبول الاذن او نفوذه الا مع علم العاقد برجوع الاذن عن اذنه ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال يقع العقد فضولياً فان علم الطرف الثاني بأن الآذن كان قد رجع عن الاذن فعليه ان لا يرتب اثار العقد الصحيح الا بعد كسب الرضا منه , والله العالم .
  • السؤال:انا ابلغ من العمر 23 تقدمت لخطبة بنت خالتي فكان ردهم بموافقة الاب والام ولكن ما احارني انهم يريدون الانتظار لمدة اربع سنوات ليصل عمر الفتاة 17 سنة ليأخذوا رأي البنت وانا لا اعلم بعد هذا الانتظار ماذا سيحدث فيمكن ان اتعرض للرفض بعد هذا الصبر ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : ارجو الله ان يختار لك زوجة صالحة تعينك على دينك ودنياك وتحفظ دينك وفي مفروض السؤال يا بني يبدو ان التريث من والدي البنت لان البنت قد بلغت سن النساء حسب الشرع الشريف فأمامك خيارات ثلاثة : - اما ان تصبر اربع سنوات حتى يفعل الله ما يشاء ولا يفعل الا ما فيه صلاحك ان شاء الله واما ان تستعين بوالدتك على اختها وبوالدك على زوج خالتك او غيرهما من اهل العلاقة كأخوالك واعمامك . - واما ان تنصرف عن هذه البنت وابحث لك عن شريكة اخرى في عائلتك او غيرها تحصل بغيتك مع الصلاة ركعتين يومياً تسأل الله تعالى عقيبها ان يختار لك زوجة فيها صلاح دينك ودنياك , ثم لا يبعد ان يكون تريث والدي البنت المذكورة لكي يبحثوا عنك ويعرفوا سلوكك خلال هذه الفترة فانتبه لذلك , والله الهادي وهو العالم .
  • السؤال:اذا اشترطت المرأة على الرجل قبل زواجه منها شرطاً ولزمه هذا الشرط لكنه بعد الزواج منها اراد هذا ان يخل بالشرط وحاولت معه جاهدةً ان لا يظلمها بإخلاله بما اشترطته عليه فلم تفلح في ذلك فلم تجد وسيلة لإلزامه بالوفاء الا ان تذهب الى بيت والدها ولا تعود الى بيته – بيت الزوج – الا بعد وفائه لها بالشرط وشخصت المرأة نسبة وفائه اذا فعلت ذلك نسبة كبيرة تصل الى 95% فهل تأثم ببقائها في بيت والدها اياماً لهذا الغرض دون رضا الزوج ام لا ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : ان كان الشرط وقع العقد مبنياً عليه وكان العاقد والزوجان عالمين بالشرط حين العقد ولم يكن في تنفيذ الشرط محذور شرعي ففي هذه الحالة يجب على الزوج تنفيذ الشرط وتنفيذ الالتزام بالوفاء بالشرط ومع تخلي الزوج عن الوفاء بالشرط ليس للزوجة الا رفع امرها الى الحاكم الشرعي ليأمر الزوج بالوفاء وليس لها ان تخرج من بيت الطاعة الزوجية نعم لها ان تحاول وتسعى من خلال الضغوط الاجتماعية العائلية ضمن الحدود الشرعية على الزوج ليلتزم بالوفاء بالشرط , والله العالم .
السابق
2
3
4
5
6
7
8
9
التالي