الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:لو طلقت الكتابية من زوجها الكتابي فهل تحتاج إلى عدة طلاق لو أراد المسلم أن يتزوجها؟
الجواب:بسمه سبحانه لا بد من عدةٍ لأن الإسلام يقر أنكحة الكفار. والله العالم
السؤال:1- ذكر الشرع لابد أن يوافق الأب على زوج البنت هل يعني أن تذهب إلى ولي أمرها و تأخذ الموافقة أم تُسأل البنت هل أبوك موافق على الزواج منك هل الشرع يقصد هذا لعل البنت تكذب و تقول أبي موافق على الزواج و هو غير موافق 2- و هل عليّ أن أصدقها و يكون زواجاً ؟
الجواب:بسمه سبحانه العاقل في مفروض السؤال لا يقدم على إيجاب العقد و إنشائه بدون إحراز رضا الوالد و موافقته. والله العالم
السؤال:من أجل تفادي الشك في قراءة صيغة عقد الزواج أو قد تلفظ بصورة خاطئة فهل قراءة صيغة الزواج مرة أخرى تؤثر على الزواج ؟ و هل نحتاج للطلاق أو لا ثم نقرأ صيغة الزواج مرة أخرى ؟
الجواب:بسمه سبحانه لا تفتقر إلى الطلاق و تكرر الصيغة في ما شككت في صحة الصيغة السابقة . و الله العالم
السابق
1
2
3
التالي