الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:رجل تزوج امرأة مؤقتاً ودخل بها ثم بان بعد فترة انها لم تطلق من زوجها السابق على الوجه الشرعي الصحيح فامتنع عنها صاحب العقد المؤقت , والان طلقت من زوجها الاول بالطريقة الشرعية فهل يحل لمن تمتع بها ان يعقد عليها مرة اخرى متعة او دواماً ام انها حرمت عليه مؤبداً ؟ وهل يوجد من الفقهاء من يرى عدم الحرمة الابدية في مثل هذه الحالات ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان المتمتع قد دخل من أي السبيلين بالمتمتع بها فقد حرمت عليه مؤبداً هذا هو رأيي ورأي جمهور الفقهاء وشذ من خالف هذا الرأي , والله العالم .
السؤال:شخص تزوج امرأة زواج متعة في تاريخ 3/3 فمتى يجوز لي انا ان اتزوجها انا اعلم بعدم انقضاء العدة فهل العدة تنتهي بانتهاء مدة شهر وعشرة ايام ام بمجرد ان تحيض وتطهر ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لابد من مرور شهرين او حيضتين بعد انتهاء المدة في العقد السابق ان كان زوجها في العقد قد دخل بها ولو مرة , والله العالم .
السؤال:هل لولي الصغير ان يهب مدة العقد المنقطع الذي اجراه لولده ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان في الهبة مصلحة ملزمة للطفل بان يكون الاستمرار في العقد ضررا على الطفل فحينئذ بمقتضى الولاية ينهي العقد , والله العالم .
السؤال:هل يجوز التمتع مع السنية اذا كانت الفتاة راضية ان تبيت معي وهل يجوز ان اوكل نفسي عنها واعقد المتعة معها مثلاً اقول زوجت موكلتي لنفسي بالمهر الكذا للمدة كذا ؟
الجواب:بسمه سبحانه : المتعة جائزة في الشرع الاسلامي ولكن ان كانت المرأة باكراً فلا يجوز الدخول من أي السبيلين بدون رضا ابيها او جدها ابي ابيها والصيغة التي ذكرتها ان رضيت هي عليها صحيحة , والله العالم .
السؤال:قيل يجوز التزويج من بنت المتمتع بها المدخول بها لاسيما اذا لم تكن في حجره فهل ثمة رواية تشير الى هذا المعنى وهل ثمة مذهب فقهي يأخذ بهذا القول ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ليس لهذه الفتوى مصدر فقهي سليم وكل امرأة دخلت بها من أي السبيلين فقد حرمت بنتها واللواتي يتناسلن منها الى يوم القيامة , والله العالم وهو الهادي .
السؤال:حدث زواج متعة اثناء زيارة احد الاشخاص الى قم المقدسة وتم تحديد فترة الزواج والمهر وتم العقد واثناء فترة زواجه اكتشف انها حامل وعندما سألها قالت انها متزوجة من غيره واعدت العدة ولكنها لم تعلم بالحمل الا اثناء زواجها به فما الحكم بذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الولد ينسب الى من حملت منه والله الهادي والنكاح الثاني باطل لأنه حدث وهي حامل من غيره , والله العالم .
السؤال:ان الكثير من المؤمنين والمؤمنات والذين بصدد عقد الزواج المؤقت يعانون من مشكلة عدم تقبل المجتمع العراقي لهذا الزواج ولذلك يلجئون لإتمام العقد بشكل سري دون اخبار احد به , الا ان المشكلة التي تواجههم بعد ان يتم الزواج انهم لا يجدون مكانا يلتقون فيه على انفراد وعندما يذهبون لاحد الفنادق فان صاحب الفندق لا يقبل بتأجير غرفة لهم بحجة ان السياحة تقوم بجولات تفتيشية او انه غير راغب بهم تحت هذا العنوان من الزواج فهل يمكن للمرجعيات الدينية ان تقوم بدور في هذا المجال بتسهيل امور المؤمنين في هذا الموضوع كأن تتولى مكاتبهم اجراء عقود الزواج المؤقت وتزويدهم بما يؤيد ذلك لأصحاب الفنادق ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان المشكلة ليست قانونية فقط وانما اجتماعية ومشكلة الفنادق ليست مختصة بالزواج المؤقت بل حتى الزواج الدائم فالمقدم على استئجار غرفة يجب ان يثبت زواجه بالوجه القانوني واعلم يا بني ان الامور ليست كلها بيد المراجع وعلينا ان نعلم الجميع بالالتزام بتقوى الله بالسر والعلانية , والسلام .
السؤال:اراد ابن الجيران ان نتمتع لكني رفضت لكن ابي قال لي ان ذلك جائز ولكنه لم يعطني دليلا فأرجو من فضيلتكم ان تفتوني في امري ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلمي يا بنتي ان العقد المنقطع جائز شرعاً عند جميع علمائنا الابرار وقد نص كتاب الله العزيز على ذلك ولكن تعتبر في صحة العقد ونفوذه شرائط مفصلة في رسالتنا العملية (الديم القيم ) القسم الثاني من المعاملات وكذلك في ( مصطفى الدين القيم ) قسم المعاملات فان شئت يا ابنتي فارجعي الى الرسالة العملية , والله العالم وهو الهادي .
السؤال:هل يجوز الجمع بين الام وبنتها والأخوات في زواج المتعة وان كان لا يجوز متى يمكن التمتع بأخت المتمتع بها سابقاً هل بعد انتهاء المدة ام بعد الحيضتين ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز الجمع بين الام وبنتها فاذا عقد على احداهما حرمت عليه الاخرى مؤبداً وكذا لا يجوز الجمع بين الاختين الا بعد انتهاء مدة العدة للمتمتع بها وينبغي ان يعلم انه ان عقد على الام ولم يدخل بها وفارقها جاز له الزواج على ابنتها , وان عقد على البنت فلا يجوز الزواج بأمها سواء دخل بالبنت ام لم يدخل , والله العالم .
السؤال:هل يجب اخذ الاذن من الزوجة في حال المتمتع بها كتابية او غير كتابية؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان اردت ان تتمتع بابنة اخي زوجتك او ابنة اختها فلابد من الاستئذان ولكن ينبغي ان تعلم ان الزواج المؤقت ان ادى على خراب اسرتك فاللازم الاجتناب كما نبه على ذلك سيد الصادقين في عصره الامام الصادق (ع) , والله العالم .
السابق
41
42
43
44
45
46
47
48
التالي