الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:إذا كان الطفل لا يرتدي الحفاظة، ويُتَوقع حصول النجاسة منه أثناء دخوله إلى صحن الإمام(ع) أو حرمه الشريف، فهل يجوز شرعاً منع الزائرة المُصطَحِبة له من الدخول؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب الحفاظ على قُدسية المشاهد المُقدّسة، وعلى الزائرين الالتزام بالتوجيهات والنصائح المُوجْهة مِن قبل القائمين بخِدمة الزوّار للعتبات المُقدسة ضمن الحدود الشرعية، فإذا لم يلتزم الزائر فعلى المُنظمين للزيارات أن يَضمنوا حُرمة وكرامة وقُدسية المشاهد المُقدسة والله العالم.
السؤال:ما هو الحكم الشرعي لتفتيش الصبي المُمَّيز مِن قِبل النساء؟ وما هو حكم مَن شُك في حُكم تميِيْزه؟ هل يُعامل معاملة المُمّيز أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز مع الاختيار والله العالم.
السؤال:هل أن صلاة الصبي المُمّيز بِجوارِ أمه في جامع النساء الزائرات لحرم الإمام (ع) مُبطلة لصلاة الأم والزائرات المُحاذيات له؟ وهل هناك تكليف على خادمة الحرم المقدس إذا ما رأت مثل هذا الموقف؟ وإذا لم تتكلم هل هي مأثومة؟ وما هو تكليفها الشرعي في هذه الحالة، وهل تستحق الأجر من حيث الواجب المُكَلَّفة به أو من حيث الواجب الشرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب تقديم الذكر على الأنثى في الصلاة وهذه مسألة خِلافية، فإن احتَمَلتْ خادمة المشهد المقدّس أن المرأة المُصلية مُقلِّدة لِمَن لا يوجِب ذلك فلا يجب تنبيهها، وإن عَلِمتْ أنها تُقَلَّد مَن لا يُجَوّز ذلك وَجَبَ التنبيه من باب الأمر بالمعروف، فإن تَرَكتْ تنبيهها أثمت، ولا علاقة له بالعمل الوظيفي إلاّ إذا كان داخِلاً ضِمْنهُ، والأجرة على الوظيفة تستحقينها والله العالم.
السؤال:هل يجوز نقل التُربة الحُسينية مِن مكان إلى آخر، مثلاً من داخل الحَرم المُطهّر إلى الصحن الشريف أو إلى كابينات التفتيش؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا لم يكن هناك مانع من جهة الوقفية فلا بأس والله العالم.
السؤال:هل يجوز لخادم الحرم المقدس الزيارة والدعاء في أوقات الفراغ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك إذا لم يُعارض أو يُزاحِم العمل الوظيفي والله العالم.
السؤال:ما هو رأي سماحتكم بمعاملة الخدم للزائرين، وما هي توجيهاتكم ونصائحكم بخصوص ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: ينبغي أن نعلم أن الزائر ضيفٌ على الإمام وعلى القائمين بخدمة المشهد، وينبغي الالتزام بآداب الإسلام والأخلاق المطلوبة شرعاً واتخاذ اللين في الحزم في تطبيق أحكام الشريعة المقدسة، وينبغي أن يكون خادم المشهد واسع الصدر وحَسن السيرة داعياً إلى الله وإلى دينه بالعمل قبل القول ولا ينبغي أن يكون هناك تناقض بين قوله وفعله وأن يقصد التقرب إلى الله تعالى في خدمة المشهد وزائريه والله ولي التوفيق.
السؤال:أثناء أدائي عملي في المشهد المُقدَّس للإمام(ع) ــ وهو تفتيش البَدن ــ ألاحظ بعض الحالات المحرّمة، مثلاً وضع الزائرة طلاء الأظفار على أظفارها، أو لبسها للجوارب الخفيفة، أو عدم ارتدائها للحجاب بالطريقة الصحيحة، فهل إذا ما اكتفيتُ بالتفتيش ولم أنصحها بالتقيّد والالتزام بالضوابط الشرعية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكون قد تَحَمَّلْتُ إثماً؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأمر بالمعروف واجب وتركه جريمة والله العالم.
السؤال:إذا كانت الزائرة لا ترتدي العباءة أو الجوارب، هل يجوز لي منعها من دخول المشهد المُقدس للإمام (ع)، وهل أستحق الأجر مُقابل هذا العمل إذا لم تدخل؟ أو أنا مأثومة في حالة منعها؟
الجواب:بسمه سبحانه تُمنَعُ مثل هذه المرأة من الدخول في الأماكن المُقدسة إن أمكن من دون فتنة مع الالتزام بِحُسن الأخلاق وحُسن السيرة وحُسن التعامل مع الزائرين. والله العالم.
السؤال:قَد يَمنَع خُدّام الحرم المقدس الزائرين من التواجِد في أماكن مُعيّنة داخل الضريح، أو يمنعونهم مِن قِراءة التعزية قُرب ضريح الإمام(ع) أو الأماكن القريبة مِنه، أو يمنعونهم من الأكل في الصحن الشريف وهكذا، فهل يجوز للخدم منع الزوار من القيام بذلك؟ وهل أن للزائر الحُرية التامة في التَصَرّف بما يراه مُناسباً مثل الصلاة حيثما أراد ذلك وكذلك الأكل والنوم؟ فإذا مَنَعَ الخدمُ الزوّارَ من القيام بذلك فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة حينئذٍ؟
الجواب:بسمه سبحانه: كلُ عَملٍ لا يتنافى مع قُدسية المكان ومَع النظام المُتّبع لِحفظ الحَرم وسلامة الزائرين جائز، وكل ما عدا ذلك يُمنع المُخالف منه والله العالم.
السؤال:مولاي الجليل هل يجوز أخذ بعض المواد العائدة لحرم الإمام الحسين والعباس عليهما السلام مثل السجاد والمصابيح وغيرها ممّا هو مُستعمل وقديم إلى المساجد والحسينيات والجوامع والمواكب الحسينية؟ علماً بأنه لا تُؤخَذ هذه المواد إلاّ بَعدَ أن تأتي مواد جديدة وتكون هذه فائِضة عن الحاجة، أفتونا مأجورين؟
الجواب:بسمه سبحانه: هذه المواد محجوزة شرعاً لخدمة الحرم وروّاده فإذا لم يُمكن الاستفادة منها في داخل الحَرم أو داخل الصحن يمكن الاستفادة منها خارج الصحن في خدمة الزوار القاصدين الحرم الشريف، ولو فُرِض أنه لا يمكن الاستفادة منها في خدمة الزوّار في المكان القريب أو البعيد من الحرم ــ وهو فرضٌ مستبعد جداً ــ وَجَبَ الامتثال لأوامر المُشرِف على الحرم وينبغي أن يكون بالاستئذان من الحاكم الشرعي. والله العالم.
السابق
1
2
3
4
5
التالي