الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل ثبوت النسب أو نفيه عن طريق التحليل DNA الطبي معتبر من الناحية الشرعية؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن أفاد الاطمئنان أو العلم كان هو الحجة وإلاّ فليس التحليل نفسه حجة شرعية، والله العالم.
السؤال:ادعي من قبل القسم المدعي للسيادة في العائلة ان هناك تأييد منهم من قبل المرجعية العليا خصوصا من مكتب السيد السيستاني في قم المقدس. ان السيد جواد الشهرستاني مؤيد لهم وادعي ان اطلق عبارات التأييد والدعم لهم وحينما سؤل استغرب من هذا الادعاء واجاب بالنفي , فما حكم عدالة من يدعي هذا الادعاء مع العلم انه يدعي الاجتهاد ويؤم المؤمنين لصلاة الجمعة والجماعة؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما بالنسبة إلى دعوى الاجتهاد ودعوى السيادة فقد اجبنا عليها وبينا ما وظيفة الحاكم الشرعي وما وضيفة المدعي واما مانسبت إلى مكتب سماحة السيد السيستاني دام عزة في قم المقدسة فنامل الرجوع إلى المكتب والتأكد لما صدر منه. والله الهادي.
السؤال:نحن عائلة النمر من مدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية عائلة متدينة وملتزمة بتعاليم أهل البيت عليهم السلام من قديم الازل كنا عائلة متماسكة مترابطة ومتحابة , ولكن قبل فترة قرر عدد من ابناء العائلة اقامة حفل اشهار واعلان ان العائلة تنتسب للدوحة الهاشمية بدون موافقة كل العائلة بسبب ان الادلة التي اعتمدها المقتنعين بالسيادة لم تكن لتقنع الغير مقتنعين ولكنهم اصروا على اقامة هذا الحفل بدون الرجوع الينا نحن ابناء عمومتهم، الآن وقد حصل الاشهار واصبح الخلاف متفاقما, اتمنى منكم ان تحكموا بيننا وبين ابناء عمنا أو تجدوا طريقة لاعادة اللحمة العائلية بيننا ولا احد يستطيع القيام إلاّ انتم لذلك ارفع شكواي لكم لعلها تعيد ما تهدم ؟
الجواب:بسمه سبحانه: الترابط العائلي والتواصل بين ذوي الارحام جزء من الاخلاق الإسلامي وقد امر الله سبحانه على لسان اوليائه بذلك ومنعنا من القطيعة فالتواصل بين ذوي الارحام واجب شرعي تعبدي واخلاقي مقدس وقد روي تحذير شديد عن القطيعة بل من الكبائر والاختلاف الذي حصل بين افراد الاسرة لا ينبغي ان يكون له تاثير سلبي في وشائج الاسره والادله التي اقنعت بعض افراد الاسرة بانتسابها إلى الدوحة الهاشمية ان كانت مفيدة للاطمئنان نحو الحجة في حق من حصل له الاطمئنان والجزم فهو ملزم بحكم العقل والشرع بالالتزام بما يطمئن إليه كما انه من لم تقنعه تلك الادلة ولم تكسبه الاطمئنان أو الجزم فلا يجوز له الالتزام بمفاد تلك الادله فلكل من الفريقين وظيفته الشرعية لا ينبغي ان تؤثر في وشائج الاسرة ووحدتها العائلية وارتباطها الرحمي فلو كان احد الاسرة مقيما وجاءه من اسرته من المسافة الشرعية فلا يكون تقصير الثاني في الصلاة لكونه مسافرا موجبا لإثارة الحفيظة والتشنج للطرف الثاني الذي سوف يصلي تماما وان كان هناك مجال للنقاش العلمي البناء ينبغي ان يستمر بغية كشف الحقيقة لئلا ينخدع احد فلا ينتسب إلى الدوحة الشريفة من لم يكن تابعا منها ولا يبتعد عنها، ان الانتساب لهذا الدوحة وكون الانسان من اغصانها واوراقها شرف تكويني لا يضاهيه شرف لغير المعصومين كما انه قد حذرنا من التسرع في القناعة بما لا ينبغي ان يعتمد عليه فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله ما معناه (لعن الله الخارج عن النسب والداخل فيه) وحفظ النسب مطلوب لدى العقلاء ولاسيما للاسر الكريمة وقد اشير إلى اهمية ذلك في بعض الروايات حتى اذا لم يكن الانسان شاكا أو مقتنعا بالانتساب للاسرة الهاشمية خير الاسر نرجو الله ان يلتئم الصدع والشرخ الذي اشرت إليه بين افراد الاسرة المعروفة والعريقة والتي طالما سمعنا عن شرفها وجلالتها واهميتها الاجتماعية في المجالات الخيرية كثيرا، والله الهادي إلى الصواب.
السؤال:هل يشترط في تحقق النسب عدد معين كالخمسمائة, ام يكفي فيها ان يعرف أهل الشأن, وكما هو الحال في الشهرة الفقهية على حكم معين؟
الجواب:بسمه سبحانه: المقصود في الشهرة في محل الكلام الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بالانتساب وهذا موضوع يثبت بما ذكرنا ولا له علاقة بالشهرة الفتوائية التي أشرت إليها وكأنك تحدثت عن الماء بالنار أو بالعكس, وهذا لا يفعله حتى القائل بالقياس المشئوم المفروض لدى فقهائنا الأبرار، والله الهادي.
السؤال:يذكر ان من طرق اثبات النسب الشهرة والاشتهار؟ فهل المقصود بها ان يعرف المنسوب حتى صاحب البقالة وان كان اجنبيا عن البلد , بحيث لو لم يعرف الانتساب انتفت الشهرة , ليكون المؤدي ان السادة الذين يعيشون في قرى صغيرة لا تتحقق لهم الشهرة؟
الجواب:بسمه سبحانه: المقصود بالشهرة ان يشتهر أو يظهر على عموم الناس ابا عن جد ان الاسرة الفلانية من ذرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فلو وجدت أسرة في مكان غير المكان الذي كانت فيه فبطبع الحال لا تتوفر الشهرة في المكان الجديد وهذا لا يعني نفي النسب والله العالم.
السؤال:هل يختلف الحال في اثبات النسب ب(البينة) ان تقوم على فرد أو جماعة؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان توفرت سائر الشرائط فلا فرق من الجهة المذكورة؟
السؤال:يذكر في الرسائل العملية للفقهاء أن من طرق إثبات الأنساب (البينة): هل يشترط أن يكون الشاهدان لا علاقة لهما بالمشهود له؟ أم يجوز أن يكون الشاهدان بثبوت النسب من الأسرة نفسها, كأن يشهد على أنّ فلاناً, القريب لهما, من السلالة الفلانية مورد الشهادة؟
الجواب: بسمه سبحانه: تصح الشهادة المذكورة إذا كانت مستوفية للشرائط ومنها ان لا يكون الشاهد متهما بجلب نفع له بها. والله العالم.
السؤال:هل ان العمامة السوداء شعار ام نسب؟ وهل يستطيع رجل الدين العامي ارتدائها؟
الجواب:بسمه سبحانه: العمامة السوداء _في الآونة الأخيرة في العرف العام_ أصبحت علامة من ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وارتداؤها لغير السادة ليس محرماً ولكن ينسبه من يراه إلى النسب الطاهر وهو غير منتسب إليه واقعا. ولست ادري هل هناك من يرضى بان ينسبه الناس إلى غير ابيه. وقد روي عن النبي (ص): (لعن الله خارج النسب وداخله) والله العالم.
السؤال:لوحظ في الآونة الاخيرة وخاصة قبيل وبعد سقوط النظام الصدامي البائد ادعاءات كثيرة بالانتساب للشجرة المحمدية الطاهرة عبر افراد وجماعات غير مشهور عنها ذلك في مجتمعها المحيط بها اعتمدت في ادعاءاتها في ذلك على اقوال غير مؤكدة وروايات متناقضة وتشابه للاسماء وعدم وجود برهان اكيد جلي واضح بما يعتبر مخالفا لما هو مشهور عن اجيالها السابقة الذين لم يدعوا ذلك وهذا يعتبر مخالفا لما هو معروف عن اصول الانتساب للشجرة المحمدية ولما كان يترتب على المنتسبين للشجرة المباركة من حقوق والتزامات شرعية نرجو ابداء راي سماحتكم في هذا الموضوع وهؤلاء المدعين خاصة وان الادعاء الباطل لما قد يترتب عليه احكام وامور شرعية واجتماعية تؤدي إلى خلط الانساب في المجتمع؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز الانتساب إلى احد خارج الحدود الشرعية وقد روي عن النبي (ص) انه لعن الخارج من النسب والداخل اليه والله العالم.
السؤال:ثبت لدى بعض الفضلاء في عائلتنا – مؤخراً- ان العائلة تنتمي للنسب الهاشمي فقرروا اشهار النسب وترتيب الاثر الشرعي عليه , ولا زال بعض الفضلاء متحفظاً على النتيجة او معارضاً لترتيب الاثر الشرعي على ذلك , وما نود معرفته , هو ما هو الاثر الشرعي الذي يترتب على الانتساب للعترة الطاهرة , وهل يجوز للهاشمية ان تتزوج من غير الهاشمي , وان كانت قد تزوجت قبل معرفتها بهاشميتها فهل يجب التفريق بينهما ؟ ثم ما هو واجبنا نحن العوام تجاه الموضوع برمته , هل نطمئن للسيادة مع من اطمأن ام نتوقف عن ادعائها مع المتوقفين وكيف يثبت النسب (علماً بان الشياع في منطقتنا الحالية اننا لسنا سادة , ولكن الذين يثبتون السيادة يقولون ان الشياع في المنطقة التي كان يسكنها اجدادنا قبل اكثر من مائة سنة , هو اننا سادة هاشميين وقد استحصلوا على شهادة من اربعة من النسابة – غير الموالين – بذلك , فهل تكفي شهادة غير الموالين من ذوي الخبرة ان الشياع في تلك المنطقة التي كان يسكنها اجدادنا هو اننا سادة فنبني عليه انتمائنا للبيت الهاشمي .
الجواب:بسمه سبحانه: كل من علم او اطمأن من الاسرة بالانتساب الى هاشم (ع) فهو ملزم شرعاً لترتيب الاحكام المرتبطة بالاسرة الطيبة ومن لم يصل له الاطمئنان فلا يجوز له ذلك وابرز الاحكام هو ان الهاشمية تتيأس بعد وصولها ستين سنة وان الهاشمي لا يحل له اكل الصدقة الواجبة من غير الهاشمي ولا يجوز الجمع بين فاطميتين كشريكتين في زواج زوج واحد في وقت واحد على الاحوط, واما زواج الهاشمية او الفاطمية ممن لا ينتسب الى هذا النسب الطيب فان كانت المنطقة التي يعتبر الزواج فيها اهانة للهاشمية اذا تزوجت غير الهاشمي فلا يجوز ذلك واذا كان قد تحقق الزواج من قبل فعليهم الارتحال من هذه المنطقة ومثل هذا موجود في بعض بلاد آسيا الوسطى وان لم يكن سكن الزوجين في مثل تلك المنطقة فلا بأس بل هو شرف لان فيه الانتساب الى رسول الله وهو شرف عظيم, والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي