• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:ما هو الحكم الشرعي في عميل لإحدى الشركات الاستثمارية الذي اشترى منها سيارة وسدد لها جزءاً من ثمنها ثم بدا له أن يسدد للشركة دينها الذي عليه كاملاً، فطلب منه شخص ما أن يسلمه المبلغ نقدا، وأن يحيل الشركة عليه ويصبح هو _أي الشخص الجديد_ محالاً عليه ويسدد للشركة الاستثمارية ما تبقى من دين عميلها السابق مقسطاً حسب مواعيد حلوله؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر ما موقف الشركة إن علمت أن العميل (المحيل) قد دفع المبلغ المتبقي من ثمن السيارة (الدين الذي عليه لشركة) أو أقل منه نقداً إلى الشخص (المحال عليه) لينتفع منه؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يجوز للعميل ان يحيل الشركة على من يشاء وإذا قبلت الشركة هذه الحوالة برئت ذمة العميل وأصبح الشخص او الجهة المحال عليها مدينة للشركة والشركة غير ملزمة بالالتزام بالحوالة اذا تمت الحوالة بدون موافقة الشركة ولا يحق للشركة الاعتراض على العميل على دفعه المبلغ نقداً إلى المحال عليه والله العالم.
  • السؤال:احد المؤمنين لديه محل لبيع الاقراص الليزرية منها الحسينية والقرآن والافلام التي تحمل قصصاً اجتماعية مباحة ولكن توجد هناك لقطات تتخلل الفلم غير لائقة بالنسبة للعوائل المحافظة او مقاطع موسيقى او اغاني أو مسرحيات كوميدية فهل يجوز بيعها ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: اذا كانت تلك اللقطات تسبب نشر الفساد فالواجب الاجتناب والله العالم.
  • السؤال:ما هو رايكم في نسخ وبيع وتوزيع وشراء الانتاجات الاسلامية من (قرآن كريم_ اناشيد_ ابتهالات_ لطميات_ افلام اسلامية) المنسوخة (المزورة) وذلك من قبل افراد وجهات غير اصحاب الانتاجات الاصلية على رغم وجود اعلانات مسجلة تمنع ذلك من قبل اصحاب الانتاجات الاصلية حيث يتكبدون الخسائر جراء هذا العمل؟

    الجواب:بسمه سبحانه: حقوق الطبع يجب احترامها فلا يجوز خرق هذه الحقوق والسطو عليها كما انه يجوز ان تشتري الافلام المستنسخة ثم توزعها على اقاربك او تبيعها والله العالم.
  • السؤال:املك سيارة بسعر خمسين ورقة فئة 100 دولار فهل يجوز ان ابيعها بـ(75) ورقة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : لا بأس والله العالم .
  • السؤال:تقوم بعض الشركات احياناً بخفض الانتاج لرفع قيمة السلع, فيؤثر ذلك على المستهلك, هل يجوز لهم ذلك؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا محذور فيه شرعاً وعلى الجهات المسؤولة عن حماية السوق وحماية الفقراء معالجة الموقف بخلق المنافس لتلك الشركة او بغيره من الطرق التي يعلمها خبراء الاقتصاد والتجارة, والله العالم.
  • السؤال:احياناً يقوم كبار التجار ببيع سلع متدنية جداً بحيث يقضى على صغار المنافسين ليحتكر الكبار السوق, هل يجوز لهم ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل هذا من مصاديق التسبيب بحيث يضمن للمتضرر ما لحقه به من ضرر, ام هو من مصاديق قاعدة لا ضرر؟

    الجواب:بسمه سبحانه: العمل لا محذور فيه شرعاً وليس من مصاديق التسبيب ولا من قاعدة لا ضرر ودع يا بني القوس في يدي باريها, والله الهادي.
  • السؤال:هل يشترط في صحة تملك العين أن تكون مما ينتفع به كالحشرات وحبات القمح والذرة ؟ وهل يشترط في صحة التملك ان تكون العين مما يتمول به وله مالية عرفية ؟ وهل هناك فرق بين صحة التملك لاجل المنفعة الشخصية وبين صحة التملك لاجل المنفعة التكسبية ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : يشترط في صحة التملك شرعاً ان يكون ما يقصد تملكه مالاً لدى العقلاء ولا يكون الشارع قد الغى الملكية والمنفعة الشخصية من الشيء بعد احرازها وتصحيحها لدى العقلاء تصبح منفعة عقلائية , والله العالم .
  • السؤال:اولاً: هل ان علة حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة هو لاستخباثها ام لعلة الضرر؟ ثانياً: هل ان علة حرمة بيع الاعيان النجسة لاسخباثها ام لعلة الضرر عند تناولها كبول الابل في العلاج كما ورد في رواياتهم عليهم السلام ؟ ثالثاً : هل ان وجود منفعة في غير الاكل والشرب في العين النجسة يكون مسوغا للانتفاع الفردي بها وهل يكون ذلك مسوغا لبيعها والتجارة فيها من قبيل الدهن المتنجس للاستصباح وعذرة الحيوان غير مأكول اللحم للتسميد ؟ وهل ان المسوغ قاعدة مطردة في جميع الاعيان ام انها مختصة في تلك الاعيان فقط لورود الروايات فيها ؟ رابعاً: لو ان العلم الحديث من خلال التجارب المختبرية استطاع ان يستخدم العين النجسة في منفعة ما سواء في الاكل والشرب او غير ذلك , بعد معالجتها بحيث قد يتغير عنوانها وقد لا يتغير , فما هو الحكم اذا تغير عنوانها الاولى , وما هو الحكم اذا لم يتغير العنوان عند استخدامها والانتفاع بها في الاكل والشرب او في مجال اخر وكذلك عند التكسب بها ؟ خامساً : لو ان العلم الحديث تمكن من خلال التجارب العملية ان يستخلص من العين النجسة ( كالبول او الدم او المني ) مادة مفيدة يمكن استخدامها في اغراض مختلفة في حياة الانسان سواء كان الانتفاع في مجال الاكل والشرب او المجالات الاخرى هل يجوز التكسب بتلك المادة المستخلصة من العين النجسة ؟ سادساً : لو ظهرت منفعة تجارية في العين النجسة بحسب التغير الثقافي والاجتماعي والحضاري الذي يحدث في العالم واصبحت بعض الاعيان النجسة سلعة اقتصادية يحصل التكسب من خلالها فعلى سبيل المثال لا الحصر ( بيع مني الخيول العربية الأصيلة من اجل لقاحها بخيول غير اصيلة لتحسين النسل ) فهل يجوز التكسب من ورائها اذا ظهرت فيها تلك المنفعة واصبحت سلعة اقتصادية في نظر العرف ؟

    الجواب:1- بسمه سبحانه : اعلم يا بني ان الاحكام تعبدية يجب الخضوع لها ولا شك في انه ان الله تعالى لم يمنع عباده عن شيء الا لما فيه ضرر عليهم وان كنا نجهل ذلك في معظم الموارد , ثم اعلم ان نفس الخباثة ايضاً ضرر, والله العالم. 2- بسمه سبحانه : النهي عن بيع الاعيان النجسة لان الله تعالى اسقط ماليتها وبما ان المالية والملكية من الامور الاعتبارية فأمرها بيد الشارع , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : قد قلنا في الجواب السابق ان الشارع المقدس اسقط المالية عن بعض الاشياء مثل الخمر والخنزير , فلا يصح بيعها ولا شراؤها لاعتبار المالية في المبيع والثمن , ومالية بعض الاشياء شرعاً مرتبطة بحلية المنافع المعتد بها والمقصودة والمطلوبة للعقلاء منها وتحت هذا العنوان يصح التعامل بكل ماله منفعة محللة بالنحو المذكور , وما روي في العذرة للتسميد وكذلك لحم الميتة لاجل التسميد والسموم لاجل المنافع المعقولة والمطلوبة فيحكم بصحة البيع بالملاك الذي ذكرناه , والله العالم. 4- بسمه سبحانه : اذا كان تغيير العنوان بمعنى تغير في حقيقته وواقعه كما في الاستحالة او انقلاب الخمر الى الخل او امكن بالعلم الحديث كما ذكرت استكشاف المنافع المحللة المعقولة والمطلوبة لدى العقلاء وان كان الناس في السابق يجهلونها فلا مانع من البيع والشراء والتعامل والتكسب بها , والله العالم . 5- بسمه سبحانه : اذا كانت لها منافع محللة معقولة مطلوبة لدى العقلاء فلا مانع من التكسب بها , والله العالم . 6- بسمه سبحانه : يجوز التكسب اذا لم يكن هناك نهي تعبدي عن ذلك , والله العالم .
  • السؤال:بعت كتاباً قديماً لاشتري مثله جديداً ( طبعته افضل وسعره نصف سعر القديم ) ولو علم المشتري بوجود هذا الجديد ما اشترى مني القديم ولكني لم اخبره بل عرضت عليه القديم للبيع فاشتراه وهو من ارحامي فهل غششته وهل يعتبر قطعاً للرحم ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : المعاملة صحيحة والمال حلال , والله العالم .
  • السؤال:توجد هناك ظاهرة في المخابز وهي تبديل الطحين علماً بأن صاحب المخبز يأخذ (3) كيلو من الطحين وفوقة ربع دينار ما الحكم هل هو من الربا ام لا ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: ما دام الخبز يباع بالعد في العراق فلا مانع من مثل هذه المعاملة, والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي