• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:نحن إحدى الشركات الاستثمارية ويتقدم لنا بعض الموردين أصحاب مكاتب بيع السيارات المستعملة والمواد الإنشائية والمعدات البحرية بطلب إعفائهم من قيامنا بمعاينة البضاعة التي نشتريها منهم فهل يجوز ان نجيبهم إلى طلبهم هذا آو أن نوكل عملاءنا مثلا أو من نثق به لمعاينة البضائع نيابة عنا؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس لكلا الطرفين والله العالم.
  • السؤال:تقوم بعض الشركات احياناً بخفض الانتاج لرفع قيمة السلع, فيؤثر ذلك على المستهلك, هل يجوز لهم ذلك؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا محذور فيه شرعاً وعلى الجهات المسؤولة عن حماية السوق وحماية الفقراء معالجة الموقف بخلق المنافس لتلك الشركة او بغيره من الطرق التي يعلمها خبراء الاقتصاد والتجارة, والله العالم.
  • السؤال:احياناً يقوم كبار التجار ببيع سلع متدنية جداً بحيث يقضى على صغار المنافسين ليحتكر الكبار السوق, هل يجوز لهم ذلك ؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل هذا من مصاديق التسبيب بحيث يضمن للمتضرر ما لحقه به من ضرر, ام هو من مصاديق قاعدة لا ضرر؟

    الجواب:بسمه سبحانه: العمل لا محذور فيه شرعاً وليس من مصاديق التسبيب ولا من قاعدة لا ضرر ودع يا بني القوس في يدي باريها, والله الهادي.
  • السؤال:هل يشترط في صحة تملك العين أن تكون مما ينتفع به كالحشرات وحبات القمح والذرة ؟ وهل يشترط في صحة التملك ان تكون العين مما يتمول به وله مالية عرفية ؟ وهل هناك فرق بين صحة التملك لاجل المنفعة الشخصية وبين صحة التملك لاجل المنفعة التكسبية ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : يشترط في صحة التملك شرعاً ان يكون ما يقصد تملكه مالاً لدى العقلاء ولا يكون الشارع قد الغى الملكية والمنفعة الشخصية من الشيء بعد احرازها وتصحيحها لدى العقلاء تصبح منفعة عقلائية , والله العالم .
  • السؤال:اولاً: هل ان علة حرمة الانتفاع بالاعيان النجسة هو لاستخباثها ام لعلة الضرر؟ ثانياً: هل ان علة حرمة بيع الاعيان النجسة لاسخباثها ام لعلة الضرر عند تناولها كبول الابل في العلاج كما ورد في رواياتهم عليهم السلام ؟ ثالثاً : هل ان وجود منفعة في غير الاكل والشرب في العين النجسة يكون مسوغا للانتفاع الفردي بها وهل يكون ذلك مسوغا لبيعها والتجارة فيها من قبيل الدهن المتنجس للاستصباح وعذرة الحيوان غير مأكول اللحم للتسميد ؟ وهل ان المسوغ قاعدة مطردة في جميع الاعيان ام انها مختصة في تلك الاعيان فقط لورود الروايات فيها ؟ رابعاً: لو ان العلم الحديث من خلال التجارب المختبرية استطاع ان يستخدم العين النجسة في منفعة ما سواء في الاكل والشرب او غير ذلك , بعد معالجتها بحيث قد يتغير عنوانها وقد لا يتغير , فما هو الحكم اذا تغير عنوانها الاولى , وما هو الحكم اذا لم يتغير العنوان عند استخدامها والانتفاع بها في الاكل والشرب او في مجال اخر وكذلك عند التكسب بها ؟ خامساً : لو ان العلم الحديث تمكن من خلال التجارب العملية ان يستخلص من العين النجسة ( كالبول او الدم او المني ) مادة مفيدة يمكن استخدامها في اغراض مختلفة في حياة الانسان سواء كان الانتفاع في مجال الاكل والشرب او المجالات الاخرى هل يجوز التكسب بتلك المادة المستخلصة من العين النجسة ؟ سادساً : لو ظهرت منفعة تجارية في العين النجسة بحسب التغير الثقافي والاجتماعي والحضاري الذي يحدث في العالم واصبحت بعض الاعيان النجسة سلعة اقتصادية يحصل التكسب من خلالها فعلى سبيل المثال لا الحصر ( بيع مني الخيول العربية الأصيلة من اجل لقاحها بخيول غير اصيلة لتحسين النسل ) فهل يجوز التكسب من ورائها اذا ظهرت فيها تلك المنفعة واصبحت سلعة اقتصادية في نظر العرف ؟

    الجواب:1- بسمه سبحانه : اعلم يا بني ان الاحكام تعبدية يجب الخضوع لها ولا شك في انه ان الله تعالى لم يمنع عباده عن شيء الا لما فيه ضرر عليهم وان كنا نجهل ذلك في معظم الموارد , ثم اعلم ان نفس الخباثة ايضاً ضرر, والله العالم. 2- بسمه سبحانه : النهي عن بيع الاعيان النجسة لان الله تعالى اسقط ماليتها وبما ان المالية والملكية من الامور الاعتبارية فأمرها بيد الشارع , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : قد قلنا في الجواب السابق ان الشارع المقدس اسقط المالية عن بعض الاشياء مثل الخمر والخنزير , فلا يصح بيعها ولا شراؤها لاعتبار المالية في المبيع والثمن , ومالية بعض الاشياء شرعاً مرتبطة بحلية المنافع المعتد بها والمقصودة والمطلوبة للعقلاء منها وتحت هذا العنوان يصح التعامل بكل ماله منفعة محللة بالنحو المذكور , وما روي في العذرة للتسميد وكذلك لحم الميتة لاجل التسميد والسموم لاجل المنافع المعقولة والمطلوبة فيحكم بصحة البيع بالملاك الذي ذكرناه , والله العالم. 4- بسمه سبحانه : اذا كان تغيير العنوان بمعنى تغير في حقيقته وواقعه كما في الاستحالة او انقلاب الخمر الى الخل او امكن بالعلم الحديث كما ذكرت استكشاف المنافع المحللة المعقولة والمطلوبة لدى العقلاء وان كان الناس في السابق يجهلونها فلا مانع من البيع والشراء والتعامل والتكسب بها , والله العالم . 5- بسمه سبحانه : اذا كانت لها منافع محللة معقولة مطلوبة لدى العقلاء فلا مانع من التكسب بها , والله العالم . 6- بسمه سبحانه : يجوز التكسب اذا لم يكن هناك نهي تعبدي عن ذلك , والله العالم .
  • السؤال:بعت كتاباً قديماً لاشتري مثله جديداً ( طبعته افضل وسعره نصف سعر القديم ) ولو علم المشتري بوجود هذا الجديد ما اشترى مني القديم ولكني لم اخبره بل عرضت عليه القديم للبيع فاشتراه وهو من ارحامي فهل غششته وهل يعتبر قطعاً للرحم ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : المعاملة صحيحة والمال حلال , والله العالم .
  • السؤال:توجد هناك ظاهرة في المخابز وهي تبديل الطحين علماً بأن صاحب المخبز يأخذ (3) كيلو من الطحين وفوقة ربع دينار ما الحكم هل هو من الربا ام لا ؟

    الجواب:بسمه سبحانه: ما دام الخبز يباع بالعد في العراق فلا مانع من مثل هذه المعاملة, والله العالم.
  • السؤال:لقد انتشرت في الآونة الأخيرة طريقة من البيع ما يصطلح عليها (بالهفتي) وكيفيتها كالتالي : ان يشتري هذا الشخص المتعامل سلعة معينة بالآجل وبأسعار خيالية ومستعد أن يبيعها بالسعر الحقيقي لها , فمثلاً يشتري سيارة بقيمة (50 ورقة ) في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز (20 ورقة ) ولو شاء المشتري او غيره ان يشتريها بالسعر الحقيقي لها باعها , علماً انه لا يصنع أي مستند , والسؤال : ما هو رايكم الشريف بذلك

    الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء سؤالك لا بأس بمثل هذه المعاملة , والله العالم .
  • السؤال:توجد شركة تبيع منتجات طبية نادرة جداً قرص حيوي (bio disk) اذا وضع هذا القرص على منطقة تورم يختفي ذلك التورم بعد فترة وجيزة وكذلك اذا وضع على منطقة القلب الذي يعاني من عدم انتظام دقاته يقوم هذا القرص بتنظيم دقات القلب وكذلك يقوم بتنظيم عمل الصمام والبطارية المزروع في القلب اذا حدث خلل في عمله وكذلك يقوم باعادة الحركة للجنين في رحم امه اذا وضع على بطنها في حالة عدم حركته وينقذه من خطر الموت بسبب عدم الحركة وتوجد استعمالات اخرى كثيرة جداً لهذا القرص وايضاً هناك منتجات ذات فائدة كبيرة جداً علماً ان الشركة تملك هذه المنتجات بشكل حصري أي انه لا يستطيع أي احد من اقتناء تلك المنتجات الا من الشركة وبشكل مباشر من دون توسط تجار والشركة ايضاً تبيع هذا المنتج وغيره عن طريق مشتري سابق وكذلك هذا المشتري او الزبون اللاحق يملك حق التسويق ولهذا تقوم الشركة باعطاء عمولة لكل زبون سابق اتى عن طريقه زبون جديد لشراء منتج (العمولة على الجهد المبذول لتسويق المنتج من خلال استعماله او شرح فوائده او طريقة استعماله لتعم الفائدة جميع الناس بشكل متساوي) وبذلك تضمن الشركة عدم التقليد السيء وعدم الاحتكار والفائدة لها وللزبون بشكل مباشر من حيث ان من جرب المنتج واوصل فائدته الى الغير هو المسوق الحقيقي , ما حكم شراء واخذ العمولة الممنوحة للجهد المبذول لتسويق المنتج خصوصاً اذا كان الهدف عدم احتكار او رفع اسعار هكذا منتجات للناس من قبل التجار وبذلك لا يستطيع بسطاء الناس من اقتناء هكذا منتجات , علماً ان الشركة لديها منتجات اخرى كاجهزة الكترونية واجهزة اتصالات نادرة وبشكل حصري ذات فوائد كبيرة جداً من حيث تقليل اسعار المكالمات بشكل كبير واستعمالات وفوائد اخرى مفيدة لا يسع المجال لذكرها وغير ذلك من المنتجات النادرة والخاضعة لنفس مبدأ العمل.

    الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء ما جاء في سؤالك لا مانع شرعاً من العمل المذكور, والله العالم.
  • السؤال:ما هو الحكم الشرعي في شراء قطعة ارض من بساتين مصادرة من اراضي قضاء بلد في زمن النظام السابق بعد ان قام بقطع اشجارها وتجريف ارضها وتحويلها الى قطع اراضي وبيعها على الناس علماً ان قسم عوض بمبلغ بسيط تحت الاكراه من البساتين المصادرة وقسم لم يعوض واني راغب في شراء ارض منها من المالك الجديد للارض علما ان المالك الاصلي للبستان موجود ويقول اني لا احلل شبراً واحداً من هذه الارض لانها ملكي واخذت مني غصباً من قبل الحكومة السابقة فكيف التعامل في مثل هذه الامور وفي هذه الظروف وبعض الناس في المدينة يقولون ذهبنا الى النجف الاشرف والتقينا العلماء وقالوا لنا اشتروا منها فانها حلال واني لدي شك مما يقولون فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه : ما لم تحرز الرضا من المالك الاصلي الاول فننصحك بالاجتناب عن شرائها, والله العالم.
السابق
1
2
3
التالي