• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:ما حكم بيع وشراء ونشر وتوزيع أشرطة غناء المغنين الطاغوتيين والصور المبتذلة والمستهجنة؟ وما حكم المال الذي يكتسب من جراء ذلك؟ وما حكم المكتسب من بيع وشراء المواد المخدرة؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز بيع ولا تعاطي هذه الأمور والله العالم.
  • السؤال:يدعي بعض البائعين الذين يعرضون في محلاتهم رسوما وصورا خاصة يظهر منها بعض الرجال والنساء الجميلات باللباس المحلي وهم أحيانا نصف عراة، ان لديه رخصة خاصة صادرة عن وزارة الارشاد فهل تعد هذه الرخصة مجوزا شرعيا لبيع وشراء هذه الصور؟

    الجواب:بسمه سبحانه: من المفروض ان نتجنب مثل هذه الاعمال ونبتعد عن عرض الصور الخلاعية اذا لم يؤدِّ ذلك إلى ضرر مالي على البائع مثل ان يكون قطع صورة يؤدي إلى احساس لدى المشتري ان هذه البضاعة ليست جديدة والله العالم.
  • السؤال:هل يصح ويكون ملزما فيما لو وعد وكلاء بيع السيارات شركة استثمارية عند شرائها السيارات منهم وعدا ملزما لهم بشراء السيارات نفسها من الشركة الاستثمارية بسعر يحدد عند عقد البيع؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
  • السؤال:هل يجوز لشركة استثمارية أن تطلب من المورد مالك السيارة القيام بتحويل وثيقة تامين السيارة باسم العميل وذلك قبل أن تشتري الشركة السيارة من المورد وقبل أن تبيعها للعميل بهدف الإسراع في انجاز المعاملة في حالة الموافقة على البيع؟وهل يجوز لها في الحالة ذاتها ( أي قبل شراء السيارة من المورد) أن تطلب من العميل أن يحضر أمر الدفع الدائم مختوما من البنك للهدف ذاته؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
  • السؤال:نحن إحدى الشركات الاستثمارية ويتقدم لنا بعض الموردين أصحاب مكاتب بيع السيارات المستعملة والمواد الإنشائية والمعدات البحرية بطلب إعفائهم من قيامنا بمعاينة البضاعة التي نشتريها منهم فهل يجوز ان نجيبهم إلى طلبهم هذا آو أن نوكل عملاءنا مثلا أو من نثق به لمعاينة البضائع نيابة عنا؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس لكلا الطرفين والله العالم.
  • السؤال:ما حكم قيام شركة استثمارية بالطلب من الكفيل _عند إبرام العقد_ بأن يتعهد لها بسداد جزء من مديونية مكفولة (العميل) كتعهده بسداد سعرها النقدي فقط، بالإضافة إلى تعهده بأن يحضر العين التي اشتراها أو استأجرها المكفول فإن لم يستطع إحضار العين فيتعهد بأن يرشد موظفي الشركة إلى مكان وجودها، وإذا كان ذلك جائزاً فهل يمكن لنا أن نصطلح على تسمية من يتعهد بذلك بالأمين لتمييزه عن الكفيل العادي الذي يتعهد بسداد المديونية التي على العميل فقط؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس في مفروض السؤال والله العالم.
  • السؤال:تقوم إحدى الشركات بشراء السيارات وقبل شرائها تفحصها عند إحدى الكراجات المتخصصة في هذا المجال لقاء أجر معين، وبموجب هذا الفحص تقرر الشركة الشراء وعدمه، فهل يجوز أن يضمن الكراج أية أعطال تظهر على الأجزاء التي قام بفحصها، وأصدر تقريراً بسلامتها باعتبار أن قرار الشركة بالشراء كان معتمدا على تقريره؟ وعلى فرض عدم الجواز فهل هناك من قيد يضاف حتى يمكن إلزام صاحب الكراج بالضمان؟

    الجواب:بسمه سبحانه: الأفضل أن تشترط الشركة على صاحب الكراج بالتضمين والله العالم.
  • السؤال:تملك شركة استثمارية أصولا للعملاء، وترغب الشركة في بيع هذه الأصول المؤجرة، فهل يجوز للشركة أن تضمن لمن يشتري منها تلك الأصول المؤجرة سداد مستأجريها للأجرة في مواعيدها، فإذا لم يسدد المستأجرون الأجرة للمشتري الجديد، ضمن الشركة ذلك له؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
  • السؤال:اذا تأخر العميل في سداد ما عليه من الأقساط الشهرية المستحقة فهل يحق للشركة المانحة أن تطالبه بدفع مبلغ محدد كأن يكون عشرة دنانير تمثل مقدار التكاليف الفعلية التي أنفقتها الشركة في متابعة العميل وملاحقته لدفع ما عليه من مستحقات، إذ إن الشركة تقوم خلال هذه المدة بما يلي: ارسال بريد مسجل للعميل. تخصيص مندوب ليذهب إلى العميل. عمل ملفات متابعة ودفع رسول لجهات مختصة بالتحصيل لقاء الحصول على معلومات عن العميل. أعمال المتابعة اليومية للعميل التي قد تمتد لشهور. وعلى فرض عدم الجواز ما المسوغ الشرعي لأخذ هذا المبلغ من العميل؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز ذلك، وبإمكان الشركة أن تشترط على العميل حين بيع السلعة عليه بأنه سوف يتحمل مصاريف الاجراءات المذكورة في السؤال إن اضطرت الشركة إليها ويمكن أن تبيع الشركة السلعة بأكثر من سعرها وتجعل مصاريف استنقاذ الحق جزءاً من ثمن السلعة بأكثر وتلتزم كشرط ضمني على الشركة بإعفاء العميل عن هذه الإضافة في صورة تسديد المبلغ في الوقت المحدد والله العالم.
  • السؤال:هل يصح بيع الديون لغير من هي عليه نقدا؟

    الجواب:بسمه سبحانه: لا بأس والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي