• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
  • السؤال:هناك من الموظفين من يخرجون من غرفهم إلى غرف أخرى مثلاً من المختبرات إلى غيرها أثناء الدوام الرسمي وليس بعمل رسمي وإنما من أجل إجراء الحديث الشخصي وذلك أحياناً يؤثر على مجرى العمل وأخرى لا يؤثر.

    الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز للموظف ترك موقع عمله بدون مسوغ قانوني كما لا يجوز له أن يفعل ذلك لغاية شخصية. والله العالم
  • السؤال:إن دوام الدوائر الصحية يبدأ من الساعة ((8:30 صباحاً)) إلى الساعة ((3:00 ظهراً)) وفي هذه الأثناء يقوم بعض الموظفين بصلاة القضاء والأكل وإجراء بعض المكالمات الهاتفية ما الحكم في هذه الصورة؟

    الجواب:بسمه سبحانه إذا فعل الموظف ما ذكرت في وقت فراغه عن العمل الذي هو مكلف لإنجازه ولم يخرج من الدائرة فلا بأس. والله العالم
  • السؤال:هناك مواد تحليل تكون نتائجها مقبولة لكنها أصبحت قديمة في الإستعمال ((إنتهت مدة الصلاحية)) لا يمكننا أن نرجعها إلى وحدة المختبر خوفاً من العقوبة وعندما أبلغنا المدير عن ((إنتهاء الصلاحية)) أجبرنا على العمل بها. هل يمكن أن نتلف تلك المواد بدون علم الإدارة.

    الجواب:بسمه سبحانه إذا كانت الأجزاء تالفة لإنتهاء الصلاحية ولا يصح العمل بها فيجوز إتلافها خوفاً من أن يقع أحد المرضى فريسة لاستخدام مثل تلك المواد التالفة والفاقدة لصلاحيتها في العمل. والله العالم
  • السؤال:في الكثير من المركز الصحية هناك أجهزة مختبرية يتم إستلامها من المدير على أنها كاشفة لنوع من التحاليل ولكنها تستعمل في الكشف عن تحليل آخر ليس لهُ أي صلة في نوع التحليل الأول الذي أستلمت من أجله. مرة يتم التبليغ عنها من قبل الموظف. وأخرى نكون فيها مجبرين على العمل عليها بسبب فرض عقوبة علينا من قبل المدير هل يحق لنا تعطيل تلك الأجهزة. مع العلم أنها لا تعطي النتيجة الصحيحة للمريض وفيها خطر على صحته.

    الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز التجاوز على القانون كما لا يجوز إستعمال الأجهزة في غير موردها فإن ترتب على هذا العمل ضرر على المريض ضمن المقصر. والله الهادي
  • السؤال:في بعض الأحيان يكون خروج بعض الموظفين إلى بيوتهم أو إلى قضاء بعض المصالح الشخصية مرة بعلم المدير المسؤول و أخرى بدون علمه ((بدون إجازة)) رسمية وقد يؤثر خروجهم على بعض ((الموظفين وكذلك على مجرى العمل أو لا يؤثر))

    الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز له هذا العمل فإنه خيانة ولا يحق للمدير أن يأذن لأحد خلاف القانون ومن يفعل ذلك فهو خائن لأموال المسلمين. والله الهادي
  • السؤال:ما الحكم الشرعي للتشريح الجنائي أي التشريح الذي تأمر به السلطات القضائية المختصة بالتحقيق وتنفذه دوائر الطبابة العدلية أو ما يعرف بتشريح جثة الإنسان لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة؟

    الجواب:بسمه سبحانه: جرح جثمان الميت المسلم أو قطع شيء من جسده أو شق الجثمان محرم لا يجوز ارتكابه إلا إذا توقف إثبات حق للميت أو للحي المسلم على ذلك وإن أراد صاحب الحق ذلك وطلب التشريح فعليه أن يتحمل دية جرح جثة المسلم وهذه الدية تختلف باختلاف الجروح والتقطيع الذي يتوقف إثبات الحق عليه وتكون تلك الدية عندي للإمام (عجل الله تعالى فرجه) ولا يدخل في الدية التي يتملكها الوارث للمجني عليه والله العالم.
  • السؤال:طلاب كلية الطب تعينهم الدولة بعنوان طبيب مقيم في المستشفى مقابل رواتب مخصصة فيكون مبيتهم في الدور المخصصة لهم في المستشفيات كجزء من متطلبات إعدادهم كأطباء هل يجوز لهم ترك المستشفى خلال هذه المرحلة و العمل أيضاً في المستشفيات الأهلية خلافاً لشروط عملهم في الدولة ؟

    الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال يجب على الطبيب الإلتزام بوظيفته القانونية. والله العالم
  • السؤال:هل يجوز العمل بالطب العدلي والذي يشتمل على تشريح جثث المسلمين بالنسبة للموظفين الذين يعملون عملاً إدارياً بعيداً عن التشريح وما حكم الراتب المأخوذ في هذه الحالة؟

    الجواب:بسمه سبحانه أما الوظيفة الإدارية فإذا لم ترتكب محذوراً شرعياً فلا بأس. والله العالم
  • السؤال:يقوم بعض الأطباء بإرسال مرضاهم إلى مختبرات تحليل معينة لأجل الأشعة أو السونار وغيرها أو صيدليات معينة على أساس وجود إتفاق بينهما وإعطاء مبالغ للطبيب لإغرائه بإرسال مرضاه إليهم, فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

    الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز للطبيب أن يأمر بالتحليل أو الأشعة أو السونار الذي ليس ضرورياً في العلاج كما لا يجوز له أن يكتب للمريض دواءً وهو غير محتاج إليه فإن فعل كان مرتكباً للحرام ومضيعاً لأموال المسلمين. وإذا لم يتجاوز الطبيب مقتضى ما يفرض عليه علمه وأخلاقه ودينه في تعين الفحص أو الدواء الصحي للمريض فلا بأس. والله العالم
  • السؤال:عمليات تغيير الجنس سواء كان تحويل الذكر إلى أنثى أو العكس و في الأول يجري إستئصال العضو الذكري و بناء مهبل و عملية خصاء و تكبير الثديين . و في الحالة الثانية إستئصال الثديين و بناء عضو ذكري و إلغاء القناة التناسلية الأنثوية بدرجات متفاوتة ، و يصحب كل ذلك علاج نفسي و هرموني . و هؤلاء المرضى يشعرون بكراهية للجنس الذي ولدوا عليه نتيجة لعوامل مختلفة و قد يعود أغلبها إلى فترات مبكرة في حياة الإنسان و تربية غير سليمة ، و هم لا يوجد أي لبس في تحديد جنسهم ، سواء مظهرياً أو غيره عند الولادة كحالات خنثى غير الكاملة . و كثير منهم يقوم بدوره كاملاً و يتزوّج و ينجب على حالته التي خلقه الله سبحانه و تعالى عليها ، ثم ينتاب هؤلاء المرضى شعور يأخذ بالطغيان و طالما كان مكبوتاً لرغبة في التخلي عن جنسه الطبيعي . ما هو رأيكم الشريف في هذه المسألة ؟ و ما هو الحكم في كل حالة من هذه الحالات ؟

    الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز إجراء مثل هذه العمليات . و الله العالم
السابق
6
7
8
9
10
التالي