الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز إعطاء مال لفقير بغرض شراء الأضحية مقابل ان لا اقوم بالعقيقة، وانال ثواب العقيقة، واعفى من تبعتها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يكفي ذلك ولا يغني عن العقيقة ، والله العالم .
السؤال:ما هو حكم العقيقة بالنسبة إلى المولود والميت؟
الجواب:بسمه سبحانه: مستحب، والله العالم.
السؤال:هل يجوز للأهالي الذين يعيشون في بلاد الغرب ككندا ان يبعثوا اولادهم الى المدارس السنية او الكندية مع وجود مدرسة شيعية قائمة على مذهب اهل البيت (ع) وتحيي الشعائر الحسينية وتقيم الصلاة بأوقاتها بإمامة احد العلماء المعممين وتحفظ الاولاد في بلاد المهجر ما هي ارشادات سماحة الشيخ ادامه الله للأهالي الذين لم يبعثوا بأولادهم الى هذه المدرسة الشيعية؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب على الابوين حفظ الاولاد من حيث الدين والدنيا ولا يجوز لهما تعريضهم لما قد يؤدي بهم الى الضلال فان الولد امانة بيد الوالدين وهما مسؤولان عن الولد وعن حياته وعن دينه ولو حدث انحراف من الولد من سوء تربية المربي او الاهمال ولو كان لأجل الفائدة الدنيوية ( كأن يكون التعليم في المدارس الشيعية) مع تمكن الوالدين من ايداع الطفل في مدرسة مأمونة كما في مفروض السؤال فكل الاخطاء التي يرتكبها الولد طول حياته يكون للأبوين نصيب من استحقاق العقوبة عليه كما الفت النظر الى القائمين بإدارة المدارس الشيعية الى ضرورة السعي في ان يكون التعليم فيها ارقى من باقي المدارس لنحول دون رغبة الاولياء في ارسال الاطفال الى غيرها بل يرغب الاخرون ان يبعثوا اطفالهم الى المدارس الشيعية لكي يهتدوا الى دين الله الصحيح والله العالم وهو الهادي.
السؤال:هل تعود الولاية للأب المرتد على أطفاله إذا عاد للإسلام بعد أن فقدها بالارتداد؟
الجواب:بسمه سبحانه: أن قبلت توبته عاد للولاية. والله العالم.
السؤال:بسم الله الرحمن الرحيم : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }صدق الله العلي العظيم، سؤالي حول تسمية الابناء ومستحباتها حيث اني سأرزق قريباً ان شاء الله تعالى بمولود واني ارغب بتسميتها ( اية الله ) فهل يجوز ان اسمي مثل هكذا اسم ام ان هناك اشكال شرعي في ذلك واني حرصاً ان اطبق التعاليم المحمدية السمحاء ارتأيت ذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا باس بما تنوي ان تفعله، والله العالم .
السؤال:رجل من السادة قام باستلام طفل رضيع عامي ليس من السادة بغرض تربيته الى ان يكبر ولأسباب قانونية قام هذا السيد بتسجيل الولد باسمه ( اسم السيد) واسم عائلته في الدوائر الرسمية بحجة تمكين الطفل من السفر ودخول الدولة ثم الالتحاق بالمدارس اذا كبر وما الى ذلك من مبررات , وهذا السيد مضطر الى اخفاء نسب الطفل الحقيقي خشية من الضرر المترتب على الاشهار امنياً وقانونياً من الاتهام بالتزوير والحاق النسب وغير ذلك وترتب على هذا الوضع ان ننسب الطفل الحقيقي في طي الكتمان والاخفاء التام عن المجتمع والارحام والعائلة الا عن افراد معدودين جداً في دائرة ضيقة محدودة مأمورة بالتكتم الشديد , بل وصل الامر ان ابناء هذا السيد يعتقدون ان الطفل اخوهم من ام اخرى بالإضافة الى ان الناس ينادون هذا الطفل باسم (السيد كذا) فيلصقون به السيادة لظنهم ذلك به ولما درجوا عليه من مناداة السيد بكلمة سيد في مجتمعنا , والخشية الواقعة الان هي في ضياع نسب الطفل الحقيقي والتصاقه او لصوقه وهو العامي بهذه العائلة من السادة فان الناس في مجتمعنا انما يثبتون النسب بالأحكام الوضعية وما هو مسجل بالوثائق الرسمية بسبب ارتكاز العرف بانها منضبطة في دولتنا وفي حكم المستحيل تغييرها او التلاعب فيها فالأوراق الرسمية عليها المعول عند الناس , مع الالتفات الى ان اسم هذا السيد (الكافل) من الاسماء المختصة بالسادة التي لا يتسمى بها غيرهم , فيكفي ان يكون واقعاً في سلسلة نسب احد الاشخاص ليثبت عند الناس انتسابه للدوحة العلوية فضلاً عن ان اسم العائلة معروفة انها عائلة سادة , فمع هذا الاخفاء لأنساب عديدة ووجود وثائق رسمية واعتماد الناس على تشخيص الانساب عليها فكل تلك الامور تعد عوامل واقعية تؤدي الى لحوق هذا الطفل العامي بالسادة بل يمكن ان يدعي مستقبلاً انتماء أسرته بعد مرور عدة اجيال للدوحة العلوية فيقع المحذور الشرعي ولو بعد زمن بعيد, وعلى الإجمال فان لصوق الطفل بهذا السيد يحصل وان لم يقصد إلصاقه, فما الواجب الشرعي على السيد القيام به؟ وهل لِما قام به وجه شرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه : ما فعل خطأ شرعي واجتماعي وتعريض لضياع النسب وهو ممنوع شرعاً، وعلى السيد في مفروض السؤال أن يكتب كتاباً يعترف فيه بما فعل ويجعل من خاصته شهوداً على ذلك إلى حين بلوغ الطفل ويرشد حتى يخبره بواقع الحال، كما لا يجوز للسيد ترتيب أحكام أولاده عليه من باقي الجوانب، والله العالم .
السؤال:هل يجب على المرأة أو الرجل المتزوجين المشكوك نسبة الولد إليهما وهو بعمر خمس سنوات الآن إجراء فحص الحامض النووي، وهل يجوز إجبار أحدهما عليه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز إثبات النسب إلّا بما ورد في الشرع المقدّس، وأمّا الفحص بالحمض النووي إن أفاد العلم اليقيني(وهو نادر جداً) كان العلم هو الحجة، والله العالم
السؤال:ما هي كيفية الأذان في أذن المولود حديثا أي ما هي الكلمات في الأذن اليمنى وما هي باليسرى؟
الجواب:بسمه سبحانه: الأذان في اليمنى والاقامة في اليسرى، والله العالم.
السابق
4
5
6
7
التالي