الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ما حكم الزواج المؤقت بامرأة ليست من اهل الكتاب ولكنها موحدة غير مسلمة والمتمتع بها متزوج من مسلمة زواجا دائما؟
الجواب:بسمه سبحانه : انما ابيح العقد المنقطع بالكتابية من الكافرات فقط ولا يجوز بغيرها من اصناف الكفار , والله العالم .
السؤال:ما رأيكم بزواج المتعة وماهي شروطه وواجباته ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يعتبر في حلية العقد المنقطع في المرأة كل ما يعتبر في العقد الدائم من الشروط ولا يفترق عنه في شيء الا في ان المدة في العقد المنقطع محددة ولا تتحدد في العقد الدائم ولا بد من ذكر المهر في العقد المنقطع – المتعة – ولا يشترط ذلك في العقد الدائم وينتهي عقد المتعة بانتهاء المدة – او بهبة من الزوج – ولا ينتهي العقد الدائم الا بالطلاق وما في حكمه وموت احد الزوجين ينهي العقد بكلا قسميه , ولأجل معرفة مزيد من الاحكام ارجع الى رسالتنا العملية (الدين القيم القسم الثاني من المعاملات ) او ( مصطفى الدين القيم ) , والله الهادي وهو العالم .
السؤال:هل يجوز التمتع بالكتابية دون اخذ اذن الزوجة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يشترط اذن الزوجة بالعقد المنقطع سواء كان من مسلمة او كتابية الا اذا كانت التي تريد ان تتمتع بها بنت اخي زوجتك او بنت اختها , والله العالم .
السؤال:هل زواج المتعة حلال ام حرام وهل كان في زمن النبي (ص) والائمة المعصومين وما مصير الطفل الناتج عنه ؟
الجواب:بسمه سبحانه : هو زواج حلال وكان موجودا في زمن النبي (ص) والطفل المولود شرعي صحيح النسب الى ابويه يرثهما ويرثانه مع جميع احكام النسب الاخرى , والله العالم .
السؤال:المتزوج مؤقتا هل يصح ان يهب المدة ويعقد بعد ذلك في نفس الوقت؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز ذلك والله العالم.
السابق
3
4
5
6
التالي