الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ما حكم الزواج من الكتابية دائما او مؤقتا تفصيلا؟ وهل يختلف اذا كان عنده مسلمة؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز العقد المنقطع مع الكتابية والله العالم.
السؤال:هل زوجات المتعة يدخلون في الاربع وما اقصى مدة للعقد؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يدخلون في الاربع والله العالم.
السؤال:لو أن رجلاً وفتاة قررا الزواج المؤقت واتفقا على المدة وبقية الشروط الشرعية الاخرى تم مراعاتها ولكن نظرا لكونهم يقيمان في بلد لا يقر بمثل هذا الزواج فقررا من باب التقية ان لا يكتبوا المدة التي اتفقا عليها في العقد ولا يخبروا بها الذي سوف يجري العقد ولا الشهود _أي يعتقدون بانهم يجرون زواجا دائما_ فهل هذا الزواج صحيح ويعتبر مؤقتا؟ وهل يختلف الامر بالنسبة في حال معرفة الذي يجري العقد دون الشهود او معرفة الشهود دون الذي يجري العقد او في حالة معرفة جميع هؤلاء بهذا الامر وفي جميع هذه الحالات لا يكتبون المدة في العقد؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعقد انت والفتاة العقد المنقطع ثم ان شئت اجرِ العقد الصوري على نحو ما ذكرت ويكون عملكما بمقتضى ما عقدتما بالانفراد والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي