الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:إذا اختلط المال المخمس بغير المخمس وحل يوم الخمس هل يجوز فصل قيمة المال المخمس قبلا وتخميس ما تبقى؟
الجواب:بسمه سبحانه: يعزل بمقدار المال المخمس ويخمس الباقي والله العالم.
السؤال:إذا اشتريت بمال مخمس شيئاً ثم بعته بعد فترة بمال أقل هل يجب الخمس في المال بعد البيع والمخمس أصلا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجب الخمس في المال المتبقي بعد البيع بالأقل بل وكذلك إذا بيع بالذي اشتري والله العالم.
السؤال:اني اعلم بانه سيكون علي مبلغ من الخمس في نهاية سنتي الخمسية ولكي يستفيد المحتاجون من الاموال وحتى لا يكون علي مبلغا كبيرا ادفعه في نهاية السنة الخمسية فاني أقوم بالدفع شهريا مبلغا من المال كخمس وفي نهاية السنة الخمسية أدفع ما بقي علي من خمس فهل يجوز ذلك أم يجب علي أن أدفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة في نهاية السنة الخمسية؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم يا بني انه بمجرد ما يحصل الإنسان على شيء من الأموال وجب تخميسها وإنما يسمح بالتأخير إلى نهاية السنة رفقاً من المولى الجليل على عباده ليتمكنوا من الاستفادة في مؤنتهم وعيالهم فعليه يجوز لك أن تدفع من سهم السادة على سيد اثني عشري فقير لا يصرفه في معصية الله أما سهم الإمام فاكتب إلينا مقدار ما يجب عليك سنويا ولو تخمينا حتى نجيز لك حسب وضعك ووضع المؤمنين المحتاجين عندك والله العالم.
السؤال:لقد أدنت بعض الاموال لشخص وقد حانت نهاية السنة الخمسية ولم استرجع الاموال بعد فهل يجب علي دفع الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجب عليك الا ان ترجع اليك قبل رأس السنة والله العالم.
السؤال:انا امراة متزوجة وزوجي يتأخر بأداء الخمس مع علمي بذلك فما حكم أكلي من الطعام الذي ياتي من اموال غير مخمسة؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا حرج عليك فيما ينفق عليك الزوج من امواله والنفقة حق واجب للزوجة على زوجها. والله العالم.
السؤال:اشترينا ارضاً من اموال جمعناها في عدة سنوات ولم نكن نعلم بالخمس فقال لنا بعض المؤمنين ان الخمس قد تعلق بها فاستخرجنا خمسها وهو ما زال بحوزتنا ولا نعلم أين نصرفه؟
الجواب:بسمه سبحانه: بإمكانكم ان تبعثوا به إلى مكتب سماحة المرجع ليصرفه في محله. والله الموفق.
السؤال:زوجتي علوية وهي تعمل ولها مرتب خاص بها فهل عليها الخمس وهل هي تستطيع ان تعطي إلى امها وأخواتها العلويات من الخمس مع العلم ان أخواتها متزوجات من غير سادة؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب على العلوية الخمس كما يجب على غيرها ولا يجوز لها ان تدفع الخمس إلى امها واما أخواتها فان كان الزوج لا ينفق عليهن فيجوز لها حينئذ مساعدتهن من سهم السادة مع فقرهن والله العالم.
السؤال:هل يجوز لنا اعطاء الخمس للسادة والعلويات الذين هم ليس على مذهبنا (هناك علوية على المذهب الزيدي وهي فقيرة وتعول عائلة من خمس أطفال وزوجها مريض نفسيا فهل يجوز لنا إعطاؤها من الخمس)؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يعطى شيء من الخمس القسم المختص منه بالسادة إلى غير سيد شيعي اثنا عشري وان لا يصرفه في معصية الله ويكون محتاجا ولا يعطى اكثر من حاجته وان شئت ان تساعد العلوية المذكورة في السؤال فادفع اليها شيء من مالك لا من مال غيرك وانت لا تملك شيئا من الخمس بكلا قسميه حق الامام وحق السادة والله العالم وهو الهادي.
السؤال:من هو الفقير الشرعي ومن هو المسكين الشرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه: الفقر هو الحاجة والفقير هو المحتاج واذا اشتدت حاجته سمي مسكينا فالأول من لا يملك قوت سنته له ولعياله والثاني من لا يملك شيئا والبعض يعتقد بالعكس والصحيح عندنا ما قلناه والله العالم.
السؤال:في نهاية كل سنة خمسية هل نستخرج مؤنه السنة القادمة ثم نخمس الباقي مثلا عندنا 100 دينار ونصرف في السنة 50 دينار فهل نخمس الباقي وهي 50 دينار ام نخمس ال100 دينار كلها؟
الجواب:بسمه سبحانه: انما يجب الفائض عند رأس السنة وان كانت لك رأس سنة خمسية وقد حان وقتها فعليك تخميس كل ما بقي حين حلول رأس سنتك الخمسية والله العالم.
السابق
3
4
5
6
7
8
9
10
التالي