الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:صلاتي وصيامي كانا متقطعان لمدة 10 عوام تقريبا أي أني لم استطع تحديد أو حتى التخمين بعدة القضاء , فكيف اقضي ما فاتني من صلاة وصيام؟ والخمس أيضاً لا علم لي بكيفية حسابه وكيف أسدده؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك قضاء المقدار الذي تعلم انه قد فاتك والاحتياط في أن تقضي صلواتك وصيامك حتى تطمئن في أنه لم يبق في ذمتك شيء منها وكفر عن الصيام أيضا. وأما الخمس فاعلم يا بني أن المسارعة إلى تعيين رأس سنة خمسية هو المطلوب شرعا وتلخص طريقة تحديد رأس السنة فيما يلي كل حاجة اشتريتها لأجل الاستخدام لك ولعائلتك من مال غير مخمس وقد تلفت تلك الحاجة فليس مطلوب الخمس بالنسبة إلى تلك الحاجة وأما الحاجة التي اشتريتها للاستخدام المذكور بمبلغ غير مخمس وخضعت للاستخدام وهي باقية تدفع ثلث خمس ثمنها الذي اشتريتها به مصالحة أما الحاجة التي اشتريتها بمال غير مخمس ولم تخضع للاستعمال لحد هذه الساعة فتدفع ثمنها دون إنقاص شيء منها وأما مواد الأكل والشرب حتى عود الشخاط يكون من الأموال التي اشتريتها للحاجة بمال غير مخمس وان كانت هناك قطعة ذهبية أو فضية أو حجراً من الأحجار الكريمة كالعقيق فالأحجار تثمن بسعر الشراء ويدفع ثلث خمسها وأما الذهب و الفضة فتدفع خمسه بالوزن مثاقيل فتدفع عنه مثقالاً واحداً لأجل التجارة مهما تكن بسيطة فهي تخمس بسعر البيع وليس الشراء والبيع تخمس كالحاجة التي اشتريتها للاستعمال وتخمسها على أساسها، والله العالم.
السؤال:وهل لمن لا يدفع مبلغ الخمس المستحق عليه اثر في قبول صلاته عند الله؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان الله لا يقبل إلاّ من المتقين ومن لا يدفع الخمس فهو فاسق ظالم معتد على الامام وعلى ذرية رسول الله (ص) وقد قال الله سبحانه (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) وقد روي اللعن من ولي الله الأعظم على من لا يدفع الخمس مع التمكن ولو بالأقساط والله الهادي، والله العالم.
السؤال:هل يجب إخراج الخمس حتى ولو كان الإنسان في حاجة إلى المال أو عليه دين ولا عمل لديه وله عائله يعيلها؟
الجواب:بسمه سبحانه: الخمس يجب في شرائطه وما ذكرت لا يمنع الوجوب إذا توفرت الشرائط، والله العالم.
السؤال:إذا جاءت رأس السنة الخمسية وعند الشخص بقية من الرز والسكر والنفط فما حكمه؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب إدخالها في الحساب وبما إنها اشتريت للاستخدام في البيت وليس للتجارة فتخمّس بسعر الشراء ويدفع خمس أعيانها إن أمكن، والله العالم.
السؤال:كنت قد خمست أموالي في فترة ماضية وترتب علي مبلغ معين رأس السنة وبقى عليّ شيء منه من الخمس الأولي وقد راجعت أحد المشايخ فأجابني أن أقوم بتقسيط المبلغ على دفعات كي أكون قد أكملت ما بقي علي من المال أن تأتي رأس سنة الخمس ولكني لم أستطع دفعها لظروف مادية أو مرات التهاون بها لحاجتي للمال وعندما أصبح عندي في سنة من السنين مبلغ تقريبا (مليونان ونصف تقريبا) وكنت عزمت على شراء سيارة لي كانت رأس السنة قريبة جداً علي ومرت على هذه رأس سنة وبعدها بفترة اشتريت السيارة, فهل هذا المبلغ الذي كان عندي المليونان والنصف يجب تخميسه بعد أن عبرت علي رأس السنة وهو عندي ولكني كنت عازماً على شراء السيارة؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب عليك تخميس المبلغ المذكور, والله العالم.
السؤال:إذا لم اعرف اي الملابس أو أواني أو غيرها مرت عليها سنة ولم استخدمها ففي هذه الحالة كيف اعمل؟
الجواب:بسمه سبحانه: عليك التحري ويجب عليك الخمس في الاشياء التي تعلمين انك لم تستخدميها ويجب عليك الاحتياط الوجوبي في تخميس ما تشكين في انك استخدمتها او لا ولا يجوز ترك هذا الاحتياط , والله العالم.
السؤال:إذا كانت لي ملابس أو أواني وغيرها استخدمها وبعد ذلك تركتها ولم استخدمها ومرت عليها سنة أو اكثر وأردت ان استخدمها مرة ثانية فهل يجب علي الخمس قبل الاستخدام واذا اردت اعطاء هذه الملابس المستخدمة لاحد مثل بنات اختي أو اخواتي أو خادمة والتي مرت عليها سنة أو اكثر فهل يجب الخمس.
الجواب:بسمه سبحانه: ان كنت استخدمت هذه الاشياء اثناء السنة الخمسية فلا يجب عليك الخمس, والله العالم.
السؤال:ما حكم الخمس في كل من (المهر, الهبة, الإرث)؟
الجواب:بسمه سبحانه: المهر فيه الخمس والهبة فيها الخمس والإرث فيه الخمس إن لم يكن المورّث مخمّسا, والله العالم.
السؤال:أسأل عن خمس الاموال المأخوذة سلفة من دوائر الدولة علما بان الأرباح تؤخذ مقدما حين الاستلام؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان بقي شيء منها في نهاية السنة بيدك فعليك تخميسه ان كانت لك سنة خمسية محددة والا فيجب عليك وضع سنة خمسية والله العالم.
السؤال:هل يتعلق الخمس بالمال الذي يدفع للشخص كتعويض على فقدان عضو من أعضائه في العمل او حادث سيارة او كتعويض لآلام قد حدثت نتيجة ذلك وهل الحكم سارٍ على الحوادث المفتعلة اختيارا للحصول على المال؟
الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب الخمس فيه مع باقي الشرائط ولا يفرق بين الحالتين نعم يفرق بينهما في جهة اخرى وهي انه في صورة افتعال الحادث ان كان هناك حادث واقعا فيجوز اخذ المال لكن الطريق غير مشروع وان لم يكن هناك حادث اصلا فلا يجوز اخذ المال فان اخذه فعليه إرجاعه إلى الجهة التي اخذه منها وان لم يمكن ذلك فليرفعه إلى الحاكم الشرعي ليعمل بوظيفته والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي