الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:انا شاب مغربي عمري 23 سنة اعمل في البنك هل عملي حلال ام حرام؟
الجواب:بسمه سبحانه: عليك العمل بالاقسام الادارية التي ليس فيها تسليم او قبض الاموال وتسجيل الربا , والله العالم .
السؤال:ما هو حكم التعامل مع البنوك ؟ وهل هناك فرق بين البنوك الحكومية والاهلية المسلمة وغير المسلمة , وهل يجوز لي ان اعمل في بنك غير مسلم , مع انني اعلم بان البنك يأخذ فوائد من تتبع المعاملات التي يجريها مع المسلمين ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يحرم اخذ الربا واعطاؤه والعمل في مجال الربا بلا فرق بين البنك الاهلي والحكومي ولا مانع من العمل في الشعبة التي ليس فيها اخذ الربا او اعطاؤه, والله العالم.
السؤال:اني ضابط في الشرطة العراقية ارغب باقتراض سلفة من المصرف الزراعي في بغداد علماً ان استلامي للسلفة يوجب عليّ دفع فوائد واني اريد هذا المال لكي اتزوج به هل هذا المال حلال ام حرام ؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز ذلك بعنوان السلفة والاقتراض ويجوز لك ان تشتري المبلغ من المصرف بأزيد منه كأن تشتري مليون دينار بمليون ومائة دينار وان تسدده بعد مدة محددة, والله العالم.
السؤال:ما الحكم الشرعي للشركة التي تستثمر اموالها بأحد البنوك التي من جملة اعمالها القروض الربوية علماً ان الشركة قد اشترطت على البنك ان يكون استثمارها وفق الشريعة الاسلامية؟
الجواب:بسمه سبحانه: يباح للشركة هذا الاستثمار ما لم تعلم ان المصرف غير ملتزم بما شرطت عليه , والله العالم .
السؤال:ما حكم تداول العملات ؟ هناك موقع في الانترنيت يستطيع المشتركون عن طريقه تداول العملات وذلك بايداع مبلغ مالي يتراوح بين 300 دولار امريكي وحتى 50000 دولار امريكي وتقوم بايداع ذلك المبلغ عن طريق أي بنك لحساب شركة حيث ان هذه الشركة تقوم بايداع ذلك المبلغ في حسابك الذي تقوم بفتحه هي عن طريقها واعطاء المشترك الرقم السري واسم المستخدم ليقوم بعملية تداول الاسهم , ويقوم فيه السمسار باقراض العميل, هذا العمل يسمى التعامل بالهامش من المال يوازي اضعافاً محددة من المبلغ الاساس الذي وضعه العميل , هذه الشركة (فوركس) انتشرت انتشاراً مهولا في الوطن العربي كذلك من شروطها انه توقع عقداً مع الوسيط تتنازل فيه عن الارباح المستحقة جراء الايداع حسب قولهم لكي لا تدخل ضمن ارباح الربا , ارجو الافادة بشرعية التعامل معها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : التعامل بهذه الطريقة مشكل شرعاً لانه يدخل تحت عنوان الربا لان الايداع يكون بفائدة وان تنازل عنها بعد ذلك وهذا الايداع بمفهومه المعروف اقراض بفائدة , والله العالم .
السؤال:ما هو حكم المعاملة التالية التي توفرها بعض البنوك والشركات للتجارة بالعملات : يقوم بفتح حساب عند الشركة الوسيط ويودع فيه مبلغاً من المال كضمان وتقوم الشركة باعطاء العميل مبلغاً من المال بحسب الرافعة المالية التي تقدمها الشركة وبحسب الضمان الذي اودعه العميل , مثلاً لو اودع العميل مبلغ (100دولار) وكانت الرافعة المالية للشركة (1,100 ) ستعطي الشركة للعميل مبلغ (10000) دولار ليتاجر به العميل في العملات أي تعطي الصلاحية ليتاجر بهذا المبلغ ولا يستطيع العميل ان يفعل أي شيء اخر بهذا المبلغ غير المتاجرة به في العملات وهناك 3 احتمالات : 1- يفتح العميل صفقة ويربح هذه الصفقة فيكون عنده مثلاً : 12000 دولار بعد انتهاء الصفقة يعيد العميل المال الذي اخذه من الشركة وهو (10000) دولار وتقوم الشركة باعادة العربون الذي اودعه العميل عندها وهو (100 دولار ) يعني العميل يحصل على الربح الذي حققه من الصفقة وهو (2000دولار) بالاضافة الى العربون الذي دفعه للشركة والشركة يعود لها مالها دون زيادة ولا نقصان. 2- الاحتمال الثاني يخسر العميل الصفقة مثلاً لو خسر العميل مبلغ 50 دولار واصبح عنده الان (9950) دولار وبما ان المبلغ الذي وضعته الشركة تحت تصرف العميل هو (10000) دولار وبما انه اودع مبلغ (100) دولار عند الشركة فان الشركة ستأخذ منه 50 دولار لتكمل المبلغ الذي اخذه العميل من الشركة وهو 10000 دولار وتعيد 50 دولار الى العميل وطبعاً في حال وصلت الخسارة الى 100 دولار وهو مقدار العربون الذي اودعه العميل عند الشركة ستتدخل الشركة وتوقف الصفقة مباشرة بحيث ان كمية الخسارة لن تزيد على قيمة العربون . 3- في حال عدم الربح وعدم الخسارة سيعيد العميل المبلغ الذي خسره من الشركة وهو (10000) دولار وتعيد له الشركة العربون الذي دفعه العميل كاملاً وهو (100) دولار يعني الشركة تعطي العميل مبلغاً من المال ليتاجر به وعليه ان يعيده كاملاً بلا زيادة ولا نقصان سواء خسر العميل ام ربح والعربون الذي يودعه العميل عند الشركة لا تأخذ منه الشركة الا في حال خسر العميل فانها تأخذ من العربون المبلغ الذي خسره العميل فقط حتى تضمن الشركة ان العميل سيعيد مالها كاملاً , اما في حال الربح فان الشركة ستعيد الى العميل العربون الذي دفعه كاملاً وطبعاً عندما نقول ان الشركة تعطي العميل مبلغاً من المال فهذا المال ليس قرضاً من الشركة للعميل , ولكن هو مال الشركة تضعه تحت تصرف العميل ليتاجر به فقط , ولا يستطيع العميل ان يستخدم المال في أي شيء آخر غير المتاجرة في العملات والمتاجرة تتم عن طريق الشركة وتحت مراقبتها فلا يستطيع العميل سحب هذا المال والمتاجرة فيه في مكان اخر , ولكن تتم المتاجرة وفق اوامر العميل فالعميل له صلاحية في اعطاء اوامر البيع والشراء والعربون الذي تأخذه الشركة من العميل هو في الواقع مال العميل تأخذه الشركة كضمان ولا يصير ملكاً للشركة ولكن لو خسر العميل في صفقة فان الشركة تأخذ مقدار الخسارة من هذا المال لتسد الخسارة في مالها فيعود للشركة مالها كاملاً دون زيادة ولا نقصان , فالربح كله يأخذه العميل والخسارة كلها يتحملها العميل ايضاً والشركة لا تاخذ من الربح شيئاً ولا تشارك بالخسارة , وهذه العملية تتم عن طريق شبكة الانترنيت بواسطة برامج اتصال حديثة توفرها الشركة لعملائها , فالعميل يجلس امام الحاسوب الالي في منزله ويراقب حركة العملات وتغيرها , فقرر مثلاً ان يشتري اليورو مقابل الدولار فيقوم بكبسة زر واحدة لاجراء هذه العملية وكذلك عمليات السحب والايداع تكون بطريقة الكترونية فمثلاً تحويل مبلغ من المال من حسابه في البنك الى حسابه في الشركة يتم عن طريق الكمبيوتر وكذلك تحويل المال من حساب العميل عند الشركة الى حسابه في البنك , هل هذه المعاملة جائزة شرعاً وهل الربح الذي يحصل عليه العميل حلال ؟ واذا كانت الشركة تقوم ببعض المعاملات الربوية وبعض المعاملات غير الربوية فهل تجوز المضاربة بأموال هذه الشركة ؟ علماً بان المضارب يقوم بمعاملات غير ربوية؟
الجواب:بسمه سبحانه: في ضوء تقرير السؤال لا مانع من المعاملة المذكورة شرعاً نعم اذا علمت ان المبلغ الشخصي الذي سلمته الشركة للعميل من المعاملات الربوية فحينئذ يكون المبلغ من مجهول المالك يفتقر جواز التصرف فيه والاتجار به الى الاذن من الحاكم الشرعي بشكل او بآخر, والله العالم.
السؤال:ارجو من سماحتكم ان تجيبوا على الاستفتاءات التالية: السؤال الاول: هل يثبت الفقه الاسلامي القيمة المتناقصة للمال نتيجة التضخم والازدياد العام لقيمة السلع مع مرور الوقت , وكتوضيح لهذا السؤال اقول بان القوة الشرائية للاموال تنقص مع مرور الزمن , وذلك لعدة عوامل ودلالات منها : *- الارتفاع التدريجي لمتوسط اسعار السلع والبضائع فبعد ان كانت السلعة الفلانية تساوي ديناراً اصبحت تساوي الان ثلاثة دنانير . *- الزيادة في السيولة النقدية مقابل عدم زيادة في انتاج السلع والخدمات وهذه السيولة النقدية تكون في كثير من الاحيان سيولة غير حقيقية نتيجة للنظام المصرفي السائد , فمثلاً عندما يودع زيد مبلغ الفي دينار لدى البنك يعتبر نفسه مالكاً لالفي دينار والبنك في نفس الوقت يعتبر ان لديه الفي دينار ما يتيح له امكانية اقراض هذا المبلغ او جزء منه لشخص اخر , فلو افترضنا انه ( أي البنك) قام باقراض عمرو الف دينار فاننا نتحصل في النهاية على مجموع سيولة في المجتمع بقيمة خمسة الاف دينار وهي في الواقع الفا دينار فقط . *- من الدلالات الواضحة للتضخم او نقص قيمة النقد ان الدولة هنا في البحرين او حتى حكومة الولايات المتحدة الامريكية ( الدولة المشرعة للعملة الاكثر تداولاً في العالم وهي الدولار ) تصدران في بداية كل سنة ما يسمى بـ(الجدول القياسي لاسعار المستهلك) يبين الزيادة في أسعار السلع مقارنة بالاعوام السابقة, ما اريد ان أبينه سماحة الشيخ : بأن قيمة الالفي دينار الآن اقل من قيمة الالفي دينار قبل عامين مثلاً فهل هذا التعبير في قيمة النقد معتبر به في الفقه الاسلامي , وهل يجوز لي في حالة ان اودعت في احد البنوك مبلغاً معيناً ان استلم عليه الفائدة مقابل ان قيمته النقدية الان اقل مما كانت عليه وقت الايداع وان البنك استفاد حينها من قيمته المرتفعة ؟ السؤال الثاني : هل هناك فرق في عدم جواز اخذ الزيادة واعتبارها بين الحالتين الآتيتين: الحالة الاولى: شخص يمتلك اموالاً واقرض جزءاً منها لاحد المحتاجين على ان يرجعه اليه في وقت معين مع زيادة معينة. الحالة الثانية : شخص او جهة كبنك مثلاً ليست محتاجة بل على العكس من ذلك هي غنية جداً وتحاول الحصول على اموال اكثر لتستثمرها في مشاريع او تقرضها لجهات اخرى ما يدر عليها ارباحاً طائلة , وهي من جهتها تقوم باعطاء الاشخاص الذين يودعون اموالهم عندها فائدة معينة تعويضاً عن الوقت الذي احتفظت فيه بأموالهم .
الجواب:1- بسمه سبحانه : لا يجوز لانه الربا المحرم , والله العالم . 2- بسمه سبحانه: لا يجوز في الحالتين لانه الربا المحرم , والله العالم .
السؤال:توجد سلفة يوزعها المصرف الزراعي للموظفين مليوناً أو مليونين أو ثلاثة حسب خدمة الموظف ويتم استيفاء مبلغ فائدة معينة ويسدد كامل مبلغ السلفة على ثلاث سنوات وقد استلمناها علما إننا بحاجة لها، ما حكم ذلك؟
الجواب:بسمه سبحانه: قد فعلت حراما بقبولك القرض الربوي, والله العالم.
السؤال:احد الاشخاص طلب من شخص انه إذا وجد له من يساعده في استلام مبلغ السلفة من المصرف الزراعي فانه سوف يكافئه بمبلغ معين (يعني كمكافئة) مقابل هذه الخدمة مع العلم ان الشخص الذي سوف يتوسط هو من خارج المصرف يعني ليس معناه انه الشخص الذي يتحكم بهذه السلفة وانما بحكم علاقاته يمكن ان يساعده في الحصول على الاستمارة الخاصة بالسلفة واتفقوا على مبلغ معين على ان يتم التسليم بعد ان يستلم ذلك الموظف مبلغ السلفة وبعد ذلك بعد ان تم تسليم الاستمارة لصاحب الطلب بفترة زمنية قال صاحب الطلب ان الاستمارة فقدت وانه قام بتنظيم استمارة أخرى فقال الطرف الثاني له انه متفق معه على تزويده بالاستمارة فقط وليس على استكمال الإجراءات يعني الاتفاق كان الاستمارة مقابل مائة دولار ويتم استلامها بعد ان يتم استلام السلفة وليس متابعة سير واجراءات الاستلام وبالفعل صاحب السلفة استلم السلفة بعد ان نظم استمارة أخرى _هذا حسب كلامه_ وأعطى للشخص مبلغ المائة دولار, فما حكم ما مر؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن تم ذلك بعنوان المصالحة والرضا من الطرفين فلا بأس, والله العالم.
السؤال:عندنا في لبنان ما يعرف ببنك الاسكان الذي يعطي قروضاً لشراء المسكن لذوي الدخل المحدود ومن شروط القرض ان يكون المقترض موظفاً براتب محدد لا ينقص عنه وكثير من الاخوة المؤمنين لا يتوفر فيهم هذا الشرط ولذلك قام بعضهم بإنشاء شركة وهمية لكن مسجلة في الدوائر الرسمية ومدفوعة التكاليف والرسوم القانونية لتسجيل اسماء بعض الاخوة فيها كموظفين براتب محدد واعطاء افادة بذلك تخولهم الاقتراض من بنك الاسكان الا انه لا فعلية لهذا التوظيف أي ليس هناك وظيفة ولا راتب فعليان وانما مجرد كتابة على الورق تيسيراً لامر القرض وقضاء لحاجة الاخوة المؤمنين, فهل يصح هذا العمل منهم علماً انهم قادرون من الناحية المالية على تسديد القرض ضمن الشروط التي يحددها البنك؟
الجواب:بسمه سبحانه : اما عملية الاقراض والاقتراض فصحيحة ونافذة, ولكن السبيل اليها في مفروض السؤال يتضمن خدعة لا يرضى بها الاسلام لانه يتضمن الكذب والتمويه , والسلام.
السابق
1
2
3
4
5
التالي