الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:لسابق علمنا بانفتاحكم على هموم المجتمع المسلم ومعالجة قضاياه, قضية قد تكون طرحت بأساليب مختلفة وعناوين متنوعة الا وهي وجود اشخاص يعانون من مشكلة حساسة وطرح النقاش حولها , شخص له خصوصيات الرجولة وروح المرأة من الناحية البدنية يتمتع بما يتمتع به الرجل ولكن لا يدخل تحت مضمار الخنث ويعاني من مشاكل نفسية حادة ( وكأنها روح انثى حبست في بدن رجل ) فما هو حكمها من الناحية الفقهية ؟ هل يجوز اجراء عملية جراحية للتوافق بين الروح والجسد ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز اجراء مثل هذه العمليات , والله العالم .
السؤال:هل هناك فرق بين تلقيح الزوجة بمني الاجنبي وبين ايصال مني رجل الى داخل خصيتي الزوج ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يجوز ادخال المني الى المرأة اذا لم يكن المني من الزوج سواء حصل عن طريق التلقيح او غيره , والله العالم .
السؤال:اذا ولد شخص من امرأة كانت زرعت مبيضا فمن يرث هذا المولود ومن يورث؟
الجواب:بسمه سبحانه: التوارث بين ما نقل اليها المبيض وبين الولد لأنه ولدها وهي أمه, والله العالم.
السؤال:هل يجوز لمسلمة ان تأخذ مبيضا من امرأة ملحدة او بوذية ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجوز ذلك , والله العالم .
السؤال:يقول علماء الطب بانه حال تم نقل مبيض من امرأة لأخرى فان المرأة التي ننقل اليها المبيض اذا انجبت فان مولودها يحمل الصفات الوراثية لمن نقل منها المبيض وبناءً عليه فاذا انجبت امرأة وكانت قد أخذت مبيضا من امرأة اخرى فمن هي ام المولود هنا ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ام المولود من نقل اليها المبيض , والله العالم .
السؤال:هل يجوز نقل المبيض من امرأة لأخرى ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجوز والله العالم .
السؤال:هل يجوز استخدام اللولب اذا كانت المرأة مضطرة الى استخدامه علماً ان بعض العقاقير تضر بصحتها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني قد تأكد لدينا ان اللولب لا يحول دون الحمل ( تلقيح البويضة ) وانما يوجب تلف البويضة الملقحة ولذلك انصح نصيحة مؤكدة بعدم استخدام اللولب وطرق التخلص من الحمل كثيرة يمكن اختيار احسنها بالاستشارة الطبية , والله العالم .
السؤال:هناك من يتهم الفقه الاسلامي بانه فقه ذكوري , فهو يفرض الكثير من التشريعات على النساء ولا يعدل بين النساء والرجال وهم يطرحون التالي كأمثلة على ذلك : أ- للمرأة نصف ما للرجل من ارث ب- لا يحق للمرأة ان تتصدى للقضاء او حتى ان تصبح مرجعا ج- الطلاق بيد الرجل دون المرأة , وان كان ذلك متناسباً مع جهل المرأة في بداية التشريع فهم يدعون تغير الموضوع وان المرأة اصبحت عالمة مثقفة تنافس الرجال في وظائفهم فلم الطلاق ما زال في يد الرجل دون المرأة . د- هناك تمييز لصالح الرجل في بعض الاحكام الشرعية وكمثال على ذلك المرأة يفرض عليها الحجاب ولكن بالإضافة لذلك يجب عليها كما يذهب بعض الفقهاء غض بصرها عن رؤية ما لم يتعارف العرف على كشفه من جسد الرجل . هـ- خروج المرأة من المنزل مقيد بإذن الرجل و- حق الحضانة وتكثر الامثلة , فكيف تفسرون هذا التميز ان صح وصفه بانه تميز لصالح الذكر دون الانثى في الفقه الاسلامي ؟ وما ردكم على من يقول ان مرد هذا التميز هو ان صاحب الفتوى الذكر , فهو وان كان تقيا مؤمناً ولكنه قد يميل دون ان يدري الى تقديم الذكر على الانثى لميل الجنس الى جنسه ؟ بل قد يذهب البعض ليقول ان ما نراه من تشريعات واحتياطات في خصوص الدماء الثلاثة مرده ان الرجل ليس هو المبتلى بها , ولو كان صاحب المخارج الشرعية المسهلة لهذه الاحكام .
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني ان الاحكام الشرعية متبنية على الادراك الالهي لمتطلبات البشر التكوينية واذا تأملت في الاحكام التي اشرت اليها وعرفت مواضيعها ومواردها ومقتضياتها لعلمت انها تمثل قمة العدل الذي لا يمكن ان يتحقق الا بذلك فمثلاً تنصيف الارث فان المرأة ما دامت في بيت ابيها فهي مكفولة شرعاً ويجب عليها القيام بكل متطلباتها واذا تزوجت فهي مكفولة من قبل الزوج بالنحو المذكور ومن قبل اولادها وبناتها اذا احتاجت فالنصف الذي تحصل عليه نافلة بالقياس اليها , واما الطلاق فاعلم ان المرأة مجسمة العواطف فهي ترضى في لحظة وتغضب في لحظة اخرى والله اعطاها الطبع العاطفي لحاجتها اليه في تربية الاطفال فلا يمكن جعل الطلاق بيد من تغلب عليها العاطفة بمقتضى الطبع الا ترى ما يحدث في اوربا حيث نسبة الطلاق عالية جداً بعد ما سمح للمرأة به , واما الحضانة فهي فترة معينة للمرأة لأنها التي بعطفها وحنانها اصلح للطفل وبعد تلك الفترة لحاجة الطفل الى الحامي والمحامي في المجتمع فحولت الى الرجل الاب , واما تولي المرأة المناصب الحساسة كالقضاء فهي وان كانت عالمة ولكنها كما قلنا متكونة من العواطف التي تغلب عقلها في معظم الاحيان فترى الباطل حقاً والحق باطلاً على ان تولي المرأة لهذه المناصب يخرجها عن كيانها العاطفي التي هي بأشد الحاجة الحاجة اليه لتكوين الاسرة بالاتصال مع زوجها هلا تفرق بين امرأة تتولى قيادة الجيش بحزم وعزم وبسالة وخشونة وبين المرأة المحافظة على كيانها كأنثى في مجرة زوجها تهيأ له ما يفتقر اليه من العطف والحنان النسوي وتستفيد منه ما تفتقر اليه من الحماية والرعاية وانما ذكرت لإشباع فضول الجهلة المتعرضين على الاحكام الشرعية ويجب ان نعلم انه بعد الايمان بالله ورسوله وبشريعته يجب تطبيق ما جاء بالشرع المقدس حرفياً لنكون مؤمنين قال الله سبحانه (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) وقال {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } , والله الهادي والسلام .
السؤال:هل قيمة العدل يمكن للذهن البشري ان يكتنه مصاديقها دون استعانة بالوحي الالهي ؟
الجواب:بسمه سبحانه : العدل يتجسد بإعطاء كل ذي حق حقه وذلك لا ينال الا من خلال الشريعة الاسلامية الغراء , والله العالم .
السؤال:احد الاشخاص المتزوجين وضعت امرأته حملها بعد تسعة اشهر تقريباً من حين الوطيء أي بحسب قاعدة الفراش الولد ملحق بالزوج ولكن الزوج انكر الولد بدعوى انه عقيم لا ينجب , والاسئلة هي : 1- هل يصدّق في انكاره لو ثبت طبياً انه لا ينجب ؟ 2- هل يجوز الاعتماد على فحص الحامض النووي (dna) لإثبات البنوة او نفيها هنا ؟ 3- ولو ثبت بحسب الفحص العلمي المذكور ان الولد ليس من الزوج فهل يصدّق مع معارضته لقاعدة الفراش , وبالتالي ينفي عنه الولد شرعاً ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : لا يصدّق شرعاً , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : ان حصل اليقين امكن الاعتماد عليه ولكنه نادر جدا, والله العالم 3-بسمه سبحانه : ان علمنا علماً يقيناً بأنه ليس منه ينفى عنه ولا يجوز لأجل ذلك فقط اتهام المرأة بالزنا ايضاً, والله العالم.
السابق
1
2
3
4
5
6
7
8
التالي