الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:في جامع في مدينة ( كراجي) في باكستان تقام صلاة الجمعة ولفترة 10سنوات مضت والآن تقام صلاة اخرى في جامع يقع على بعد ليس اكثر من (2 او 3) كم امام الجامع يؤكد بان شرط مسافة الفرسخ الواحد (5.5) كم لم تنتهك اذ لم نقل بان صلاة الجمعة واجبة والنية قربة الى الله تعالى وبعد ذلك تكون صلاة الظهر فرادى بنية الوجوب, _الرجاء توضيح_ فيما اذا كانت صلاة جمعة مستحبة في عدة مساجد في ضمن المنطقة الواحدة اعني تكون اقل من الفرسخ الواحد (5,5)كم؟
الجواب:بسمه سبحانه: لديّ لا تتوفر حالياً شرائط وجوب صلاة الجمعة في باكستان واشتراط المسافة بين جمعتين بالمقدار المحدد انما هو في حالة وجوبها ولكن ينبغي اجتناب الفتنة والتشتت والتناحر فلابد من حل المشكلة بالاتفاق بين المؤمنين في المنطقتين , والله الموفق.
السؤال:ففي صورة عدم التعيين او الاذن او عدم توفر الشروط هل يشترط ان تكون هناك فاصلة بين الجمعتين ام لا؟ وان لم تكن الفاصلة شرعية فبأي نية يصلي؟ هل بنية الندب او رجاء المطلوبية او الإباحة ام غير ذلك؟ وهل له ان يصلي صلاة الظهر جماعة بعد ذلك؟ وبأية نية؟
الجواب:بسمه سبحانه: الفاصلة المحددة شرعاً بين الجمعتين انما تعتبر مع وجوبها بشرائطها ومع فقد الشرائط تصلى برجاء المطلوبية ولا تعتبر المسافة , والله العالم.
السابق
1
2
3
التالي