الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:تم بناء مصلى ومغتسل للأموات في مقبرة القرية ( والمقبرة المعنية تبانى عليها الآباء والأجداد بأنها وقف للأموات ) وقد بنيت صالة المصلى بشكل لائق , فهل تجيزون لنا إقامة التعزية والفعاليات الاجتماعية المشروعة في المصلى المذكور ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كانت موقوفة للصلاة على الموتى وخدمة الموتى فقط فلا يجوز استخدامها في جهة أخرى . والله العالم
السؤال:ما هو حكم الأكل في الجامع؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم يكن مضطراً فالأفضل الاجتناب احتراماً للمسجد . وما يوزع على المشاركين في الحفلة الدينية و المجلس للعزاء على المعصوم (ع) فلا مانع من أكله . و الله العالم
السؤال:يوجد وقف وهو عبارة عن محل في السوق لا تتجاوز مساحته ثمانية أمتار وبالكاد تجد له مستأجراً لصغر مساحته بحيث أن ريع هذا المحل سنوياً من التأجير في حدود (900) إلى ألف دولار وحيث إن الواقف اشترط في وقفيته لهذا المحل بأن يكون صرفه في قراءة ثلاثة أجزاء من كتاب الله المبين تقرأ يومياً على الدوام و أن ثواب الثلاثة أجزاء جزء للواقف وجزء لوالده وجزء لوالدته وحيث إن مبلغ إيجار المحل السنوي بالكاد يكفي لاستئجار شخص يقوم بقراءة جزء واحد فقط يومياً لمدة سنة أو لقراءة ختمة في كل شهر وقد يكون ختمتان شهرياً وقد يكون ثلاث ختمات شهرياً بحيث لا تكون قراءة الختمة جزء يومياً وإنما مجموعة أشخاص أو شخص واحد يقرؤونها في يوم واحد أو عدة أيام , فما العمل في هذه الحالة هل يستأجر شخص يقوم بقراءة جزء واحد فقط و يهدي ثوابه للثلاثة الواقف ووالديه أو بقراءة ختمات كما في مفروض السؤال؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال يكتفى بتلاوة القرآن التي يمكن توفيرها للموصي و لوالديه . و الله العالم
السؤال:يوجد وقف على بذل أكفان للموتى ، والآن لا يوجد مَن يحتاج للكفن المتبَرع به فهل يجوز صرفه في شؤون الموتى الأخرى كصرفه في أجرة حفر القبر؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال - إن كان المال المتحصل من الوقف محصوراً على كفن الموتى- فلا يجوز بل على القائمين على إدارة الوقف أن يعلنوا للملأ كي يستفيد الناس من هذا المال. و الله العالم
السؤال:هل يجوز حصر الوقف المتفرق في عدة قطع من الأراضي بمساحات صغيرة من الأمتار, كنصيب للواقف من أسهمه المشاعة من الإرث وهي متفرقة وغير محددة ومعينة في رقعة أو بقعة من هذه الأراضي والتي للواقف نصيب فيها. وهناك استحالة مطلقة في الانتفاع منها لقلة نصيب الواقف في كل قطعة من هذه الأراضي. وذلك بجمع نصيب الواقف في أرض واحدة بذات المنطقة ومن ذات الأراضي التي للواقف سهم فيها . بحيث يمكن الاستفادة من الوقف بأكمله بهذه الأرض لتصب في منفعة الوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, علماً بأن مجموع مساحة الوقف بأكمله من جميع الأراضي (253) متراً مربعاً ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم يمكن الاستفادة حالاً و في المستقبل المنظور من الوقف في الجهة التي وقفت الأرض عليها فيجب حينئذٍ جمع القطع في منطقة معينة ببيع البعض و شراء البعض بأن تباع القطع المتناثرة و يشترى قطعة ليصبح الوقف قابلاً للانتفاع . و ينبغي أن يكون ذلك بإشراف الواقف نفسه أو المتولي الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي . و الله الموفق و هو العالم
السؤال:ما رأيكم لو بدلنا بناء جامع أو حسينية أو موكب نقوم بجمع تلك الأموال و نبني بها مستشفى أو مدرسة؟ وسط عجز حكومي واضح للعيان؟ مَن الأهم مدرسة أو مستشفى راقية أم مسجد فاخر؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كانت الأرض التي يريد بناء ما ذكرت وقفاً على المسجد أو الحسينية فلا يجوز استخدامها في غير جهة الوقف و أما المال فيُسأل مَن بذله فإن رضي ببناء مدرسة نبني في غير مكان المسجد و الحسينية , و إن لم يرضَ فلا يجوز . و الله العالم
السؤال:شخص يمتلك قطعة أرض , بنى هذه القطعة وجعلها طابقين أرضي وطابق أول : أولاً : لو أوقف الطابق الأرضي فقط كمسجد فهل سيكون الطابق الأول ضمن هذه الوقفية والذي سيترتب تطهير ما يقع من نجاسات على سطح المسجد؟ ثانياً : لو صح منه وقفية الطابق الأرضي فقط كمسجد دون الطابق الأول فهل يجوز له أن يسكن هو وزوجته في الطابق الأول ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن الذي يختص بأحكام المسجد الطابق الذي وقّف مسجداً. و الله العالم
السؤال:ماذا يترتب على بـيـع الأشياء الموقوفة وماذا يترتب على المشتري لها ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا لم يكن البيع بمسوغ شرعي فعليهما إرجاع الموقوف إلى الوقف . و الله العالم
السؤال:شخص أوقف داره وقفاً خيرياً شرعياً على أن يكون ريعه لأهل البيت (ع). وأثبت ذلك في المحكمة والآن يريد التراجع عن الوقف معللاً ذلك بأنه كان حين الوقف في حالة عصبية وخصام مع زوجته. فهل يجوز إبطال الوقف؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان قد نوى الوقف كما هو ظاهر السؤال فلا يجوز له التراجع. والله الهادي وهو العالم
السؤال:لو أن المكلف أوقف بيتاً لخدمة الزوار وأصبح البيت لا يمكن الانتفاع به فهل يجوز للمكلف أن يـبـيع البيت؟ وهل يجب عليه أن يشتري بيـتـاً آخر بهذا المبلغ أم يمكن له أن يشتري شيئاً آخر ينتفع به الزوار؟
الجواب:بسمه سبحانه إن أمكن إصلاح الدار الموقوفة بتبرعات المؤمنين فالواجب أولاً إصلاح الدار وإن لم يمكن ذلك فتباع الدار وتشترى دار أخرى تكون وقفاً مثل الدار الأولى. والله العالم
السابق
1
2
التالي