الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يعتبر في المضاربة العمل في التجارة فقط؟
الجواب:بسمه سبحانه المضاربة حقيقة بالمعنى الدقيق هي في التجارة فقط. والله العالم
السؤال:هل إن المضاربة تصح فقط في العمل في التجارة أم تتعدى إلى أعمال أخرى؟ فلو اشتريت سيارة وسلمتها إلى سائق وتم الاتفاق معه على تقسيم الأرباح فهل يعتبر هذا العقد من المضاربة؟
الجواب:بسمه سبحانه هذا لا يسمى مضاربة اصطلاحاً والمضاربة حقيقة بالمعنى الدقيق هو في التجارة فقط. والله العالم
السؤال:رجل دفع مالاً لآخر ليتاجر بالحقائب على أن يعطيه عن كل حقيبة دولاراً واحداً، هل هذا نوع من الربا؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان ما يفرض صاحب المال على التاجر كفائدة على ما دفع إليه من الأموال وأن المال يبقى محفوظاً والمال قرضاً فيما ذكرته يكون رباً محرماً. وإن أراد المشاركة بأن يكون لصاحب المال حصته من الربح فعليه أن يحدد النسبة وليس المقدار المحدد من المال كـ( دولار ). والله العالم
السؤال:إذا أعطى رجل إلى رجل مبلغاً مالياً لتشغيله بطريقة شرعية وفقد الرجل العامل بالمال رأس المال بحادثة سرقة فهل يحق لصاحب المال مطالبة العامل بالمال برأس المال إذا كان العامل بالمال قد دفع له عين المال كاملة بعد فقدان رأس المال على شكل أرباح لأنه لم يخبره بسرقة رأس المال؟
الجواب:بسمه سبحانه كان على العامل في مفروض السؤال أن يخبر صاحب المال بالسرقة وينبغي أن يعلم أنه لا يكفي ادعاء العامل بالسرقة بل لا بد من الدليل بالطريقة الشرعية أمام الحاكم الشرعي، وإذا لم يتمكن من الإثبات فهو ملزم بإرجاع المال والأرباح إن حصلت. والله العالم
السؤال:أعطى رجل مبلغاً من المال إلى آخر ليتاجر به في السوق و إشترط عليه أن يكون له ثلث الأرباح ، و تم الاتفاق على ذلك ، بعد فترة إعتذر الشخص الآخر بقوله إنه لا يستطيع أن يجرد أمواله و لا أن يحصيها و أنه سيعطي صاحب المال كل شهر مبلغاً غير محدد و على قوله من ( البركة ) ، فهل يمكن تصحيح هذه المعاملة حتى لو صالحه صاحب المال عن فرق الأرباح ؟
الجواب:بسمه سبحانه المعاملة المذكورة في السؤال تعتبر مضاربة و الشرط فيه أن تكون حصة صاحب المال و كذلك حصة العامل محددة بالنسبة . و لكن يجوز للطرفين أن يتراضيا بما يدفعه العامل بأن يكون ذلك بعنوان التنازل من كل منهما لصالح الآخر و لا يكون بعنوان تغيير مفهوم المعاملة ( المضاربة ) . و الله العالم
السؤال:أعطي مبلغ لشخص وهو يقرر ان الربح 10 % او من 10 إلى 20 % وان المبلغ مضمون عند حصول أي طارئ هل تصح هكذا معاملة؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا اتجر المستلم للمبلغ واتفق مع صاحب المبلغ على ما ذكرت فلا بأس والله العالم.
السؤال:شخص يقبل من اخر مبلغاً معلوماً من المال لاستثمار ذلك على ان يقبل من صاحب المال ماله بما يساويه بعملة اخرى بعنوان الشراء ويعيد اليه ماله مع الربح بالعملة الاخيرة (أي زيد يقبل من عمرو المبلغ المعلوم ويقول له : اشتري منك السبعمائة كرون سويدي لا بما هي العملة السويدية وانما بقيمتها بالدولار (الف دولار) و أعيدها اليك بعد سنة بألف وخمسمائة دولار) (لم يكن القصد بان الربح بمقدار الثلث), فهل يستحق الأخير (عمرو) الزيادة من زيد حسب الفرض ؟ وهل هناك بين الحالات التالية فرق: 1- حالة عدم استثمار زيد لأموال عمرو فعلاً ؟ 2- لو ارجع زيد مال عمرو بالعملة الاولى السويدية مع الزيادة من نفس العملة ؟ 3- نفس الفرض الثاني الا ان الزيادة بالدولار ؟ هل يدخل مفروض السؤال السابق في احكام المضاربة ام النسيئة ام احكام المثلين ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ينبغي عزل احدى المعاملتين عن الاخرى المعاملة الاولى اخذ المال لاجل الاستثمار ويجب ان يكون ذلك ضمن شرائط المضاربة والمعاملة الثانية هو شراء عملة بعملة اخرى ويجب اتباع شرائط البيع والشراء فيها, والله العالم .
السؤال:من المعلوم انه يعتبر في صحة عقد المضاربة ان يحدد الربح بين المالك والعامل بالكسور كالنصف مثلاً فلو حدد بالكم كالمائة لم يصح, السؤال : 1- هل في حالة التحديد بالكم المقدر لا يصح العقد كمضاربة لكنه يصح كعقد مستقل ام يبطل مطلقاً ؟ 2- لو كان مقدار الربح الشهري او السنوي من التجارة المعينة معلوماً بالأرقام فهل يجيز هذا تحديد الربح بالكم المعين ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : يبطل مطلقاً , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : لا يجيز ذلك , والله العالم .
السؤال:زيد يكلف عمرواً بحقيبته الاستثمارية أي ان زيداً يدفع لعمرو رأس مال معين ويتكفل عمرو بالتجارة فيه في سوق الأسهم او في غيره من التجارة أي انه زيداً يدفع رأس المال وعمرو عليه الشغل ما حكم هذه المعاملة في الحالات التالية : 1- اذا تعهد عمرو بدفع نسبة معينة ثابتة 4% مثلاً كل شهر ولا يتحمل زيد الخسائر ولا يأخذ الأرباح الزائدة عن أل 4% . 2- اذا كانت المعاملة مبنية على الربح والخسارة أي ان زيداً قد يربح أي نسبة يأتي بها السوق وقد يخسر وفي حالات الربح يأخذ عمرو نسبة من الأرباح؟ 3- ماذا اذا كان عمرو عبارة عن شركة وليس شخصاً واحداً؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : اذا تحمل العامل الخسارة تبرعاً منه فلا مانع من ذلك وليس ملزماً شرعاً بتحمل الخسارة, والله العالم . 2- بسمه سبحانه: تصح المعاملة, والله العالم. 3- بسمه سبحانه : طرف المعاملة في مثل ذلك بمثل الشركة نيابة عن المساهمين فاذا توفرت شرائط المضاربة فلا مانع, والله العالم.
السؤال:اتفق رجلان ان يعملا بصيغة المضاربة على ان يكون رأس المال من الاول والعمل من الثاني على ان يدفع (10%) من الأرباح للأول , بعد ستة اشهر وجدا ان الربح صفر فأرادا ان يفسخا هذه المعاملة فماذا يترتب على العامل (الثاني) ان يدفع لصاحب المال , فهل لصاحب المال ان يطالب بالأرباح وكيف تحسب؟ وفي حالة الخسارة بمقدار نصف رأس المال كيف تكون صيغة التسديد وهل العامل ملزم بدفع الأرباح؟ وما هو الفرق بين العملية في المسألة الاولى وبين من يعطي مالاً لعامل ويأخذ منه ربحاً وليس له في حالة الخسارة؟
الجواب:بسمه سبحانه : في صورة المضاربة ان لم يظهر فيخسر العامل وصاحب المال الربح ورأس المال يبقى لصاحبه ملكاً وان حصلت الخسارة في رأس المال ايضاً وصاحب المال يتحمل الخسارة المالية والعامل يخسر اجر عمله وفي صورة عدم حصول الربح لا يحق لصاحب المال مطالبة العامل به , واما ان يدفع احد مالاً الى احد ويؤخذ منه مبلغاً محدداً شهرياً فهذا ليس من المضاربة فانها تقتضي نسبة من الربح لكل من العامل وصاحب المال فينبغي تجنب مثل هذا العمل, والله العالم.
السابق
1
2
التالي