الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:مبلغ من المال أعطيه الى رجل على ان يعمل به وهو مرة يحدد الفائدة ومرة يقول الفائدة من واحد الى خمسة على ان لا تكون خسارة واذا حدث أي طارئ فالمبلغ مضمون في هذه المعاملة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب تحديد نسبة من الربح لك ولصاحبك في أصل المعاملة ثم ان شاء احد منكم ان يتنازل لصاحبه عن ما شاء من حقه , والله العالم .
السابق
1
2
التالي