الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:لي صديق يعيش في لندن وهو من الاخوة المؤمنين احد مقلدي المرجع الكبير السيد الخميني (قده) اقترض مبلغاً من احد المصارف الانكليزية التي تعطي القروض بفوائد تترتب عليها وأرسل المبلغ الى العراق لغرض شراء قطعة ارض له من قبل أقربائه وقد قاموا بشراء هذه الارض له وهو لا زال يسدد هذا القرض بشكل شهري نرجو من سماحتكم بيان هل هذا النوع من القروض جائز ام لا وفي حالة عدم جوازه ما هي الحقوق التي تترتب على المبلغ وعلى الارض في الوقت الحاضر , علماً ان القرض لا زال قيد التسديد ؟
الجواب:بسمه سبحانه : الارض التي شراها بالمبلغ تعتبر ملكاً له ولكنه ارتكب محرماً بأخذه القرض بالفائدة , والله العالم .
السؤال:اتخذت الدولة العراقية حالياً قراراً برفع الغبن عن كاهل الموظفين وذلك بمنحهم قروضاً مالية (سلفة) قدرها (2) اثنين مليون دينار عراقي , على ان تستقطع هذه السلفة بمدة ( سنتين) من الراتب الشهري الممنوح للموظف الحكومي , وفرضت بذلك سعرا للفائدة على هذا المبلغ بنسبة 9% تستقطع سنوياً حالياً وهذه النسبة الـ (9%) قابلة للتغير مستقبلاً تبعاً لتغير أسعار الفائدة المعتمدة من قبل المصرف , علماً ان استقطاع فوائد السنة الاولى تستقطع مقدماً من مبلغ السلفة اما فوائد السنة التالية فتستقطع شهرياً بقسط السلفة من راتب الموظف المستلف ؟ فما هو التخريج الشرعي لهذه المسألة : أ/ هل يجوز الاقتراض ام لا؟ ب/ وهل يجوز دفع فائدة ذلك القرض للمصرف ام لا؟ علماً ان بعض الفضلاء من قال بالجواز وذلك طبقاً لاستنقاذ الحق من الكافر الذي هو حالياً المسيطر والممول لكل الأنشطة في العراق والحكومة هي حكومة تصريف اعمال لا غير؟ فما هو رأيكم في هذه المسألة؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز الاستلاف بالفائدة من مسلم ولا من كافر, نعم يجوز شراء المبلغ بأكثر منه كأن تشتري الف دينار بألف ومائة دينار على ان تسدد المبلغ دفعة واحدة او على شكل دفعات ويمكنك ان تتفق على ذلك مع الموظف الذي يصرف لك المبلغ, والله العالم.
السؤال:هل يجوز استعداد حكم من المحكمة باستقطاع جزء من راتب شخص موظف هو الابن الوحيد لامه الكبيرة في السن ولكنه طردها ولم يعطها حقها وحالته المادية جيدة, فهل يجوز التوكل في دعوى النفقة هذه؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجوز التوكل في صورة عجز المدعي عن إثبات حقه وإنقاذه باللجوء الى الحاكم الشرعي, والضغط العشائري, والله العالم.
السؤال:في دعوى الدين يطالب المحامي (وكيل الدائن) بتحميل المدين اضافة الى مبلغ الدين مصاريف أتعاب المحاماة ورسوم اقامة الدعوى وغيرها هل يجوز تملك الزيادة على مبلغ الدين ؟ وهل يأثم المحامي على هذا العمل ؟
الجواب:بسمه سبحانه : للمحامي ان يطالب من الدائن فقط ولا يحق له مطالبة الاجر من المدين , نعم ان كان هناك اتفاق مسبق بين الدائن والمدين يقتضي إلزام المدين بالأجر المذكور فلا بأس , والله العالم .
السؤال:هل يجوز حبس المدين وذلك من خلال اللجوء الى مراكز الشرطة والأجهزة الامنية والمحاكم؟ وهل يختلف الحكم باختلاف حالته المادية ام الحكم واحد ؟ وهل يجوز للمحامي ان يتوكل في هكذا دعاوى ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان المدين معسراً فلا يجوز حبسه واما الترافع الى من ذكرت فلا يجوز الا اذا كان المدين موسوراً او متمكناً من وفاء الدين وعجز الدائن عن انقاذ حقه باللجوء الى الحاكم الشرعي وفي صورة جواز اللجوء الى السلطة غير الشرعية جاز للمحامي تولي أمره , والله العالم .
السابق
3
4
5
6
التالي