• الرئيسية
  • السيرة الذاتية
  • الأخبار
    • اخبار سماحة المرجع
    • أخبار المكتب
    • اخبار الوكلاء و المعتمدين
  • الارشادات و التوجيهات
  • الاستفتاءات
  • الدروس
    • دروس الفقه
    • دروس الاصول
    • دروس التفسير
    • دروس الاخلاق
  • المؤلفات
  • البيانات
    ما يجب فيه الخمس
  • السؤال:إذا جاءت رأس السنة الخمسية وعند الشخص بقية من الرز والسكر والنفط فما حكمه؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يجب إدخالها في الحساب وبما إنها اشتريت للاستخدام في البيت وليس للتجارة فتخمّس بسعر الشراء ويدفع خمس أعيانها إن أمكن، والله العالم.
  • السؤال:إذا لم اعرف اي الملابس أو أواني أو غيرها مرت عليها سنة ولم استخدمها ففي هذه الحالة كيف اعمل؟

    الجواب:بسمه سبحانه: عليك التحري ويجب عليك الخمس في الاشياء التي تعلمين انك لم تستخدميها ويجب عليك الاحتياط الوجوبي في تخميس ما تشكين في انك استخدمتها او لا ولا يجوز ترك هذا الاحتياط , والله العالم.
  • السؤال:إذا كانت لي ملابس أو أواني وغيرها استخدمها وبعد ذلك تركتها ولم استخدمها ومرت عليها سنة أو اكثر وأردت ان استخدمها مرة ثانية فهل يجب علي الخمس قبل الاستخدام واذا اردت اعطاء هذه الملابس المستخدمة لاحد مثل بنات اختي أو اخواتي أو خادمة والتي مرت عليها سنة أو اكثر فهل يجب الخمس.

    الجواب:بسمه سبحانه: ان كنت استخدمت هذه الاشياء اثناء السنة الخمسية فلا يجب عليك الخمس, والله العالم.
  • السؤال:ما حكم الخمس في كل من (المهر, الهبة, الإرث)؟

    الجواب:بسمه سبحانه: المهر فيه الخمس والهبة فيها الخمس والإرث فيه الخمس إن لم يكن المورّث مخمّسا, والله العالم.
  • السؤال:أسأل عن خمس الاموال المأخوذة سلفة من دوائر الدولة علما بان الأرباح تؤخذ مقدما حين الاستلام؟

    الجواب:بسمه سبحانه: ان بقي شيء منها في نهاية السنة بيدك فعليك تخميسه ان كانت لك سنة خمسية محددة والا فيجب عليك وضع سنة خمسية والله العالم.
  • السؤال:هل يتعلق الخمس بالمال الذي يدفع للشخص كتعويض على فقدان عضو من أعضائه في العمل او حادث سيارة او كتعويض لآلام قد حدثت نتيجة ذلك وهل الحكم سارٍ على الحوادث المفتعلة اختيارا للحصول على المال؟

    الجواب:بسمه سبحانه: نعم يجب الخمس فيه مع باقي الشرائط ولا يفرق بين الحالتين نعم يفرق بينهما في جهة اخرى وهي انه في صورة افتعال الحادث ان كان هناك حادث واقعا فيجوز اخذ المال لكن الطريق غير مشروع وان لم يكن هناك حادث اصلا فلا يجوز اخذ المال فان اخذه فعليه إرجاعه إلى الجهة التي اخذه منها وان لم يمكن ذلك فليرفعه إلى الحاكم الشرعي ليعمل بوظيفته والله العالم.
  • السؤال:رايكم الشريف في أن المهر لا خمس فيه فهل أن المسمى ب(الطايح) الذي هو يكتب في العقد ويتفق عليه الزوجان ويكون لمصاريف الزواج ويعطي الزوج الزوجة (الطايح) لتصرفه في مصاريف الزواج من الصالون والحنة وغيرهما مما تحتاجه في الزواج فهل أن (الطايح) مثله مثل المهر لا خمس فيه أم يتعلق به الخمس؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يجب الخمس في المهر مع باقي الشرائط والله العالم.
  • السؤال:المعروف عن المهر انه لا خمس فيه ولكن لو بعت الذهب الذي هو من المهر او أخذت من المهر مالا لكي اشتري أرضا فهل سيتعلق وقتئذ الخمس فيه؟

    الجواب:بسمه سبحانه: عندي يجب الخمس في المهر فان كان للزوجة سنة خمسية قبل الحصول على المهر فانما يجب عليها الخمس ما يزيد على المؤنة حين حلول السنة الخمسية وان لم تكن لها سنة خمسية فعليها ان تضع سنة خمسية وان لم تضع فعليها تخميس ما حصلت عليه فورا والله العالم.
  • السؤال:هل الهدية التي تهدى للأطفال عليها خمس؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان سيحتاج اليها إذا كبر ام هي زائدة عن حاجته؟

    الجواب:بسمه سبحانه: إذا كانت الهدية ملكا للطفل كالهدية من الأب والجد وألام عادة فلا يجب الخمس ما لم يبلغ الطفل سن التكليف وان كانت الهدية مثل الهدايا المتعارفة التي تهدى للطفل حيث يتوقع مقابلها هدية حينما تكون مناسبة له فهذه الهدية لولي الطفل المطالب عرفا بالتعويض وهي ملك الولي فيجب عليه الخمس الا ان يتنازل للطفل فلا خمس عليها الا بعد بلوغ الطفل سن التكليف والله العالم.
  • السؤال:لدي بيت لم أسكنه وانما كانت تسكنه عائلة معروفة من قبلي ولمدة أربعة سنوات مجانا وبعدها انتقلت اليه عائلة اخرى ولكني اقبض منهم إيجارا شهرياً كيف أخمس البيت المذكور وهل الخمس يكون على البيت ام على الإيجار ام على الاثنين؟

    الجواب:بسمه سبحانه: يجب تخميس الثمن الذي اشتريت الدار به ان لم يكن ذلك مخمسا من قبل كما يجب تخميس الإيجار ان كان ما بقي منه عند حلول رأس السنة الخمسية (ان كانت لك سنة خمسية ) وان لم تكن فالأفضل ان تجعل لك تاريخا معينا ويوما محددا لتخميس ما يفضل لديك من المؤنة والله العالم.
السابق
2
3
4
5
6
7
8
التالي