الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:نذرتُ للحسين(ع) ذبيحة وقد شخصتُ في نذري هذا أن أُقيم وليمةً داخل القرية إذا تحقَقَ مطلب مُعين لي، ولمّا تحقَقَ ذلك دفعتُ بها إلى موكبٍ للحسين(ع) هل يوجد إشكال في ذلك؟ وإذا كان في ذلك إشكالٌ فما هو الحل؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا كان الموكب في محل النذر فلا إشكال والله العالم.
السؤال:امرأة نذرت ان تصنع وليمة للمغني الذي غنى في زواج ابنها فما حكمها؟
الجواب:بسمه سبحانه: اعلم انه ان قصدت بهذا النذر تعويض المغني على غنائه ومجازاته على ما هيأ لها ولغيرها من الأنس المحرم فالنذر غير منعقد، والفعل حرام منها ومنه وان نذرت لأجل أن تطعمه كمسلم أو كإنسان فالنذر صحيح نافذ يجب الوفاء به والله العالم.
السؤال:نذرت ان انفق مبلغا محددا في اي باب من ابواب الخير دون تحديد فهل استطيع ان احتسب الهدية التي اقدمها لاحد اقربائي بهدف ادخال السرور عليه من مبلغ النذر ويعد ايضا بابا من ابواب الخير؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا شك انه باب من ابواب الخير وقد روي عن الامام الصادق (ع) انه قال (سر اخاك يسرك الله) والله الموفق.
السؤال:استدان مني صاحبي مبلغا من المال وكان بذمتي نذر ان اصرف مبلغا في الخير فاعتبرت ذلك المبلغ هو النذر ولا شيء على صاحبي وبعدها تيسر حاله وأعاد المبلغ فهل يجوز لي ان استملكه او اخذه واصرفه في الخير؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان كان نذرك قد تعلق بصرف المبلغ في وجوه الخير وان كان ذلك بعنوان الاقتراض للمحتاج قرضا حسنا ففي هذه الحالة المال العائد اليك ملك لك تفعل به ما تشاء وان كان قد تعلق نذرك ببذل المال وهبته في سبيل الخير مجانا فلا يجوز لك ان تطالب الرجل الذي دفعته بهذا القصد كما لا يجب عليك ان تبين له ذلك فان رجع المال لك فليس هو ملك لك ولك ان تمتنع من الاخذ وان اخذته فاصرفه في الخيرات المطلقة ولا تصرفه على نفسك وعائلتك والله العالم.
السؤال:ماذا لو نسي الناذر الشيء المنذور مطلقاً بحيث لا يعلم وجوده ضمن اطار محتملات محصورة؟
الجواب:بسمه سبحانه: في فرض السؤال يعجز عن الامتثال فيسقط التكليف , والله العالم.
السؤال:انا ناذر اذا حصلت على ارض سوف اتقسم الارض مع الامام الحسين عليه السلام ولكن الآن حصلت على الأرض ولكن لا أريد أن أتقسم مع الإمام هل كفارة وتحل الارض أم ماذا أفعل حتى تحل لي؟
الجواب:بسمه سبحانه: اذا لم يكن انشاء النذر بالصيغة الشرعية المخصصة للنذر فلا يجب عليك تقسيم الارض وتحل الارض ولا كفارة عليك ولكن اياك ان تجابه الحسين عليه السلام المظلوم او ترضى انت ان يفعل احد معك ذلك؟ كما انك لو وفيت بما قلت _ولو لم يكن بصيغة النذر_ فهل تتخيل ان سيد الشهداء عليه السلام _والعياذ بالله_ يستفيد منه؟ فهل يسكن فيه أو يسكن فيه احد اولاده؟ وان وفيت كان لك الاجر والثواب في الآخرة والبركة في الدنيا, كيف ترضى ان تجعل الحسين عليه السلام جسراً الى مقاصدك الدنيوية؟ وقد كان احد المسلمين فعل مثلما تريد ان تفعل في زمان النبي صلى الله عليه وآله فسلب خير الدنيا والآخرة, والله العالم.
السؤال:ما حكم من نذر نذراً وحالت سنة ولم يستطع الانسان تأديته بالاضافة الى أن سيدي نحن لدينا مشكلة في البيت وهي مشكلة العنوسة فجميع اخواتي قد بلغن من العمر الكبير جداً ولم يتقدم احد لخطبتهن الى الآن ولا اعلم لمذا لا يستجاب دعائهن مع كثرة الصلوات والادعية والزيارات لأهل البيت فأقسم عليك بحق ابي عبد الله الحسين عليه السلام ان تدعو لهن بالزوج الصالح ويصلح حالهن السيء؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما النذر فان كان نذراً شرعياً فيجب الوفاء به حين الاستطاعة واما بناتي فسيشملن بدعواتي ان شاء الله, وارجو الله ان يفرج عنكن يا بناتي وانصحكن بالصلاة ركعتين يومياً قربة الى الله تعالى والدعاء بقضاء حاجتكن المذكورة في السؤال وورد من اهل البيت عليهم السلام ان الصيام قربة الى الله تعالى يسهل قضاء هذه الحاجة، والله العالم.
السؤال:لو اني نذرت نذراً بتوزيعه على الشيعة في العراق لو حصل كذا وكذا , سؤالي هو هل يجوز توزيع هذا النذر على المسلمين في اليمن وهم من اهل السنة ومن الشيعة حيث اني اقيم واعمل في اليمن؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز ذلك ويوزع على من خصص لهم بالنذر, والله العالم.
السؤال:احد الاخوة نذر بالصيغة التالية: نذر لله عليّ او عليّ لله إن رزقني الله ذكراً ان أسميه محمد علي, وقد رزقني الله ذكراً, واراد ان يوفي بالنذر الا ان والده اصر عليه ان يسميه علياً فقط وان لم يفعل فسيعاديه ولن يستقبله في بيته او يتكلم معه , فهل يسقط نذر الولد في هذه الحال مراعاة لوالده ؟ أي يصير مرجوحاً شرحاً فيسقط ؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب الالتزام بالنذر واقناع الوالد بارجاعه الى العلماء, والله العالم.
السؤال:هل يجوز ان انذر بتوزيع مال لو حصل كذا ان اوزعه على المسلمين سواء كانوا سنة أو شيعة؟
الجواب:بسمه سبحانه: يصح النذر ويجب التوزيع حسب النذر ويستثنى من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام او من حُكم بكفره مثل القاديانية والحلولية, والله العالم .
السابق
1
2
3
4
التالي