الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:عندي أحد الأبناء حالته المادية ضعيفة جداً وليس لديّ ما أنفقه عليه من أموالي الخاصة ولكن عندي حق الخمس فهل يجوز لي أن أعطيه من حق الخمس؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب عليك الإنفاق عليه من كد يمينك لأنه واجب النفقة عليك ولا تمد يدك إلى حقوق الله فإتق الله وإجتنب عن أموال ذرية رسول الله (ص) إن كنت تريد شفاعتهم. والله الهادي وهو العالم
السؤال:هل يجوز صرف مبلغ الخمس ( حصة الإمام (ع) ) على التجمعات الحسينية مثل شراء الطعام للمشاركين في التعازي ؟
الجواب:بسمه سبحانه إن توقف فعل ما ذكرت على صرف حصة الإمام (ع) فعلى من لديه شيء من حق الإمام (ع) أن يستأذن منا مع ذكر كمية الخمس حتى نأذن له و إن لم يتوقف صرف شيء من حقوق السادة أو الإمام (ع) على ما ذكرت فالواجب أن يكون الصرف من أموالكم الخاصة . ثم ينبغي أن يعلم أنه إذا صرف سهم الإمام (ع) على ما ذكرت فالثواب و الأجر للإمام (ع) و ليس لكم أيها الشيعة فإنكم صرفتم من مال الإمام (ع) و ليس من مالكم الخاص في إحياء التعازي الحسينية . و الله العالم
السؤال:في حال كان لدي خمس من حصة السادة و لم أجد سادة يستحقونه هل يمكنني أن أعطيه لحصة الإمام (ع) ؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز صرف حصة السادة لغيرهم إلا إذا لم تجد سيداً في الدنيا كلها . أبعث إلينا المبلغ فلدينا من السادة المستضعفين بكثرة . و الله الموفق
السؤال:هل يجوز لمن عليه سهم السادة من الحكم الشرعي أن يعطي هذا السهم كله أو جزء منه إلى زوجته العلوية لصرفه في زيارة العمرة أو زيارة العتبات المقدسة , أو إعطاء هذا السهم لولده – إذا كان سيداً – لأغراض الزواج ؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز ذلك لأن نفقة الزوجة على رقبة زوجها و كذلك نفقة الأولاد على نفقة أبيهم و من ماله الخاص و ليس من حق السادة . و الله الهادي و هو العالم
السؤال:يعتبر الأولاد من واجبي النفقة على الأب ، فهل يجوز للأب أن يعطي الحق الشرعي لإبنته المتزوجة لأن زوجها فقير شرعاً أو لا يجوز لوجوب نفقتها على زوجها ؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز ذلك بل يجب الإنفاق على الزوج إن كان متمكناً و على أبيها إذا كان الزوج غير متمكن فإن الزواج لا يحول دون وجوب النفقة على الأب مع عجز الزوج عنها . و الله العالم
السؤال:إذا لم يثق المكلف بالوكيل للمرجع فيسلم سهم الإمام (ع) إلى من ؟ و إذا علم بأن الوكيل لا يؤتمن على سهم الإمام (ع) فهل يجوز له إعطاؤه السهم ؟
الجواب:بسمه سبحانه عليك أن تتصل بالمرجع و هو يحدد لك وظيفتك ثم نحن نأمر كل وكيل من وكلائنا أن يستلم الوصل من المرجع مختوماً و موقعاً ليسلمه إلى من دفع إليه الحق الشرعي و إن حصلت على الوصل الموقع و المختوم من المرجع فقد برئت ذمتك يا بني و في هذه الحالة لا يسع الوكيل - لا سمح الله - أن يخون الأمانة المؤتمن عليها و الله العالم .
السؤال:هل يشترط في اعطاء الخمس ان يكون صاحب الخمس عارفا بالاشخاص المستحقين لهذا الحق الشرعي ام يكفي ان يكون صاحب الخمس عنده ثقة بمن سيوصل هذا الحق الشرعي؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز الاعتماد على الواسطة إن كان مطمئنا اطمئناناً كافياً بسلامة عمله من كل اشكال ومجازاً من قبلنا . والله العالم
السؤال:هل يجوز إعطاء سهم الساده من الخمس إلى أبناء الحشد الشعبي في جبهات القتال بشكل طعام ... أم هذا مقتصر على سهم الإمام
الجواب:بسمه سبحانه يجوز صرف سهم السادة على السادة من المجاهدين مع حاجتهم واحتياجهم وعدم كفاية ما يصل إليهم لسد حاجاتهم . وأما غير السادة فنخدمهم من أموالنا ومن سهم الإمام باجازة الحاكم الشرعي . والله الموفق وهو العالم
السؤال:لو لم يحدث لدى المكلف اطمئنان بأن الوكيل يصرف الخمس في الموارد الصحيحة فهل يجوز للمكلف صرفه في الاماكن المشروعة مثل دفعها إلى طلبة العلوم الدينية او الفقراء سواء كان من حق الامام او حق السادة؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما حق السادة فيجوز لمن عليه الخمس ان يدفع إلى المستحقين قد اجزنا ذلك لجميع شيعة أهل البيت في العالم واما سهم الامام عليه السلام فلابد من استيذان من المجتهد الجامع للشرائط ونحن نأذن اذا علمنا انه يعلم موارد صرفه والله العالم وهو الموفق.
السؤال:رجل عنده اموال ومن ضمنها مبلغ في ذمته من الخمس فهل يجوز إعطاءه لبناء مسجد؟
الجواب:بسمه سبحانه: اما سهم السادة فيصرف في إعانتهم واما حق الامام فلابد من تحديد المقدار قبل ان نجيز بصرفه على المسجد او غيره والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي