الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:ما حكم اللقطة في البلدان الاوربية ان كانت قليلة او كثيرة اذا كانت من المال فما حكمها ولا نعلم ان كانت لمسلم او من اصحاب الكتاب او من لا يوجد لهم كتاب ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان علمت انه لمسلم وجب التسويف والبحث عن صاحبها اذا كانت قيمتها مقدار درهم وان لم تعلم انها من المسلمين يجوز لك ان تستملكها لكن عليك دفع الخمس وهذا الخمس غير الخمس الذي تدفعه في نهاية السنة الخمسية , والله العالم .
السؤال:ماهي احكام اللقطة اذا لم يكن هناك أي دليل يدل على صاحبها ؟
الجواب:بسمه سبحانه : فحينئذ يتصدق بها عن صاحبها والاحوط ان يكون بإذن الحاكم الشرعي, والله العالم.
السؤال:احد المؤمنين قد وجد مقصا في موكب حسيني لديه فبحث عن صاحبه ولم يجده وبعد مرور سنتين اعطى هذا المقص الى احدى المؤمنات من اقاربه وهي بدورها قد بحثت عن صاحبه ولم تجده , فهل يجوز لها استعماله حتى لو كانت محتاجة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كانت محتاجة واعطاها المقص بنية التصدق عن صاحبه فيجوز لها استعماله واذا لم تكن محتاجة او ليس بنية التصدق فهو امانة لا يجوز استعماله , والله العالم . اللقطة 1429 هـ
السؤال:لقد وجدت أمام متجري علبة كبيرة فيها بعض الحاجيات المنزلية مع مأكولات معلبة انتظرت بضعة ايام وبلّغت باني وجدت هذه الحاجيات ولم يسأل احد عنها لحد الآن ماذا أفعل بتلك الحاجيات ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان امكن الاحتفاظ بها الى ان يأتي صاحبها او تيأس من وجدانه وجب ذلك وان لم يمكن ذلك فتصدق بها عن صاحبها بعد الاستيذان من الحاكم الشرعي وان كانت بعض الحاجيات مما لا يمكن الاحتفاظ بها كالمأكولات فتصدق بها مع تسجيل تفصيلات وخصوصيات تلك المأكولات وجينئذ تحتفظ بالذي يمكن الاحتفاظ به وتبحث عن صاحبه حتى تيأس منه ثم تصدق به عن صاحبه , والله العالم.
السابق
1
2
3
التالي