الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يثبت الهلال برؤيته بالأجهزة المكبرة أم فقط بالعين المجردة؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز أن يحدد مكان الهلال بالآلة و من ثم يُرى بالعين المجردة فحينئذٍ تثبت الأحكام الشرعية . و الله العالم
السؤال:هل الاستهلال في أول الشهور واجب أم مستحب؟
الجواب:بسمه سبحانه مستحب و ليس واجباً, نعم إن توقفت معرفة أول شهر رمضان و أول شهر شوال و كذلك شهر ذي الحجة لمن وظيفته الحج على استهلال شخص فوجب على من يتمكن من ذلك . و الله العالم
السؤال:حسب فتوى سماحتكم يثبت هلال الشهر بثبوت الرؤية في مناطق نشترك معها ولو بجزء من الليل. ما هو امتداد الليل؟ هل إلى أذان الفجر أو طلوع الفجر أم غير ذلك؟ الجزء المعتد به من الليل للاشتراك ما مقداره ؟ هل هو مثلاً ساعة؟ أو أقل أو أكثر؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني قد صرحنا في أكثر من مناسبة أنه عندي تكفي رؤية الهلال في أي منطقة من الأرض سواء كان هناك اشتراك في الليل أو لا . و ما ذكرته يا بني إنما هو رأي سيدنا الأستاذ أبو القاسم الخوئي (رض) . و الله الموفق و هو العالم
السؤال:إذا استمرت الغيوم التي تغطي الهلال فماذا يرتدي الشخص المستهل؟ ألا يرتدي النظارات؟ أليست النظارات جزء من العلم؟
الجواب:بسمه سبحانه أما النظارة العادية فهي في الواقع تعين البصر الضعيف على الرؤية و أما باقي الأجهزة فهي ليست كذلك فلأجل معرفة ثبوت الهلال يمكن الاستفادة من تلك الأجهزة في تعيين مكان الهلال ثم النظر بالعين المجردة و لو بنظارة تعَّود الإنسان على لبسها . و الله العالم
السؤال:ما الحكم الشرعي إذا حال السحاب أو الغبار دون الرؤية يوم تحري الهلال؟
الجواب:بسمه سبحانه عليه الصوم في يوم 30 / من شهر رمضان و عدم وجوب الصوم في يوم 30 / من شعبان . و ذلك مع عدم ثبوت الهلال بالرؤية الشرعية أو غيرها كالبينة . و الله العالم
السؤال:قال الإمام الخوئي (قده) عن الرؤية وبداية الشهر القمري في حاشيته على متن كلام العروة: ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر علق الإمام الخوئي (قده) بقوله: فيه إشكال بل منع. وفي حاشية أخرى منه: الظاهر ثبوته بذلك كما أن الظاهر ثبوته بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة الثانية. هل يستفاد من تعليق الإمام الخوئي (قده) أنه يرى ثبوته بالرؤية قبل الزوال وإن ندر حدوث ذلك ويثبت أنه لليلة السابقة أي تشترك الليلة السابقة وهذا النهار برؤية الهلال مادام النهار قبل الزوال التزاماً بالرواية عن الإمام الصّادق (عليه السّلام) في صحيح حمّاد: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، وإذا رأوا بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة ونحوه غيره حيث أضاف الهلال إلى اللّيل، وإن اتّفقت ندرة الرّؤية في النهار . فدوماً هناك اشتراك بين النهار ما قبل الزوال مع الليل السابق ، فهذا النهار هو متحد مع الليلة السابقة لا مع الليل اللاحق وهل هذا هو معنى الاشتراك في الليل؟ وبالتالي فهل مراده من الاشتراك في الليل بين بلد الرؤية وبلد المكلف هو كون المكلف يشترك مع بلد الرؤية غروباً في نفس الليلة التي يقع في غروبها الرؤية و ان لم يكن الليل باقٍ في بلد المكلف كأن أصبح الوقت نهاراً أي أن المدار والميزان عنده اتحاد الليلة مع النهار القادم إلى الزوال الذي يلي الرؤية الليلية للاتحاد في ليل واحد دون النهار السابق على الرؤية. كما حصل بعيد غروب الخميس في (23 أبريل لعام 2020) حيث أفاد بعض المؤمنين برؤية الهلال بالعين المجردة في سان دييغو في أمريكا الشمالية والذي يوافق حوالي نصف ساعة بعد شروق يوم الجمعة (24 أبريل 2020) في بلادنا في الشرق, فهل يستفاد من رأي الإمام الخوئي (قده) أعلاه للباقين على تقليده أن يوم الجمعة هو بداية شهر رمضان المبارك لمن يطمئن للشهادة أعلاه بحصول الرؤية بالعين المجردة و إن كان لم يكن هناك اشتراك فعلي بالليل مع منطقة الرؤية فإن نهار الجمعة و إلى ما قبل الزوال ليلته هي الليلة السابقة لا الليل اللاحق لأن الشهر القمري يبتدئ ليله قبل نهاره والنهار تابع الليل؟
الجواب:بسمه سبحانه يظهر مما سمعناه و طبع من بحوثه الشريفة حول الهلال أنه يقصد بالاشتراك بالليل اشتراك البلاد في نصف الأرض المظلم من جهة عدم مواجهته للشمس و من هنا يثبت الاشتراك من غروب الشمس إلى طلوعها . و الله الموفق
السؤال:بوصفكم أحد تلامذة السيد أبو القاسم الخوئي (رضوان الله عليه) أردنا أن نسأل جنابكم عن مراد السيّد من قوله: ولا يبعد ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق . 1- فهل مقصود السيّد الخوئي هو رؤية الهلال في بلد المكلّف بعينه، أم يمتدّ حكم الرّؤية إلى الآفاق الأخرى الّتي تشترك معه، فيكون حكم البلاد واحداً فيما لو رُؤي الهلال في أيّ بقعة من الأرض سواء في بلد المكلف أم غيره بشرط حصول الرؤية قبل الزوال فقط، كما ذكر أحدهم، وقال إنّه يستظهر ذلك من كلام السيّد؟ 2- إذا كان مُراد السيّد الخوئيّ رؤية الهلال قبل الزوال كأمارة على دخول الشهر الشرعيّ في بلد المكلف فقط، فما المانع من تسرية الحكم على البلاد الأخرى، قياساً على مسألة الهلال، فالشهر يدخل بأي بقعة رؤي فيها الهلال فلا خصوصيّة للبلد المرئيّ فيه؟
الجواب:بسمه سبحانه بناءً على الالتزام بإمكان رؤية الهلال قبل الزوال و مع فرض تحقق ذلك فلا ينبغي الريب في ثبوت الحكم بمقتضى الرواية الثابتة عنده (قدس) بالقياس إلى بلد الرؤية . و أما شمول الحكم لباقي البلاد يرتبط بمسألة وحدة الأفق و تعدده و من يفصل . و الله الموفق
السؤال:إذا كان الفقهاء يستعينون بأهل الاختصاص في الطب لاستنباط أحكام شرعية في العبادات والمعاملات فلماذا لا يستعينون بأهل الاختصاص في الفلك لتحديد بداية الشهر القمري؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني أن الفقهاء يستعينون بالأطباء و غيرهم من ذوي الاختصاص في تحديد الموضوع . و أما مسألة الهلال فقد نهى الشارع المقدس عن الاعتماد على آراء علماء الفلك و الهيئة .و الله الهادي وهو العالم
السؤال:ما حكم صيام يوم الشك (30 شعبان)؟ وما حكم من أفطره متعمداً باعتماده على التقويم الهجري أو وسائل الإعلام التابعة لبعض الهيئات؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا شيء عليه، ولكن إن ثبت أنّه كان من شهر رمضان وجب عليه القضاء فقط، والله العالم.
السؤال:شهد بعض الشهود بثبوت الهلال ليلة الجمعة ونحن نوثق بهم وهناك من يطعن بهذه الشهادة بقولهم: إنّ الهلال حسابياً لا يمكن أنّ يرى ليلة الجمعة، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن كانت دعوى استحالة الرؤية مبتنية على ما يوجب العلم القطعي وكذلك العلم بعدم مطابقة الشهادة بالواقع وهذه حالة نادرة، فالواجب العمل بالعلم وإليه تشير بعض الروايات، والله العالم.
السابق
1
2
3
4
التالي