الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يعتبر الحضور في شهود الطلاق مجلس الطلاق أم يكفي سماعهم إيقاع الطلاق مثلاً عبر الهاتف الذي يحتوي على ميكروفون كما هو موجود الآن؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا حصل التأكد من أن الصوت صوت المطلق الزوج أو وكيله كفى حصول الطلاق عبر الهاتف والسماعة وغيرهما مع توفر باقي الشرائط والله العالم.
السؤال:إمرأة رفعت دعوة طلاق في المحكمة طلقها القاضي وفق القانون الوضعي ومن غير أن ينطق الزوج بصيغة الطلاق وبعد فترة حوالي أكثر من سنة تزوجت فهل هذا الطلاق صحيح وماذا على الزوج أن يفعل؟
الجواب:بسمه سبحانه: إذا لم تتم جميع شروط الطلاق ومنها النطق بصيغة الطلاق من قبل الزوج وحضور الشهود العدول وغيرها فلا يصح الطلاق وتبقى الزوجة في عهدة زوجها والله العالم.
السؤال:أجريت أنا وزوجتي عقد بيع لازم وإشترطت عليها في متن العقد أن لا تتزوج بعدي بحال إنفصلنا أو فارقت الحياة، فقبلت بذلك وتم البيع، وقد طلقتها الآن. بحال تزوجت هل يكون زواجها باطلاً زنا، أم يكون صحيحاً وتأثم فقط؟
الجواب:بسمه سبحانه الزواج صحيح من هذه الجهة وإن كان الواجب شرعاً عليها الإلتزام بالشرط والله العالم
السؤال:إذا كانت الزوجة في مكان بعيد و طلبت الطلاق من زوجها فهل يجوز لرجل الدين أن يوقع الطلاق هاتفياً بعد الاتصال بها و يَستَعلم حالتها النسائية ( الحيض و النفاس ) و بذلها لمهرها و ذلك مع سماع الشهود العدول الذين يجلسون هم و زوجها عند رجل الدين في مجلس الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا توفرت شرائط الطلاق و اطمأن المجري لصيغة الطلاق من توفر الشروط و من توفر حالة المرأة لإجراء الطلاق الصحيح و كان الزوج راضياً و توفرت العدالة في الشهود و تم إنشاء الطلاق في ضوء رسالتنا العملية صح . و الله العالم
السابق
1
2
التالي