الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:في حالات الخلع هل يحق للزوج ان يشترط على الزوجة بان تتنازل عن حقها في حضانة الاطفال حتى يخلعها؟ أي انه هل يصح ان يكون حق الحضانة مما يبذل في الخلع لأنه حق ام ان قضية الحضانة مختلفة عن قضية الطلاق والاختلاف بين الزوجين؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم ان الحضانة لفترة محددة ثابتة للام حتى ولو تنازلت مع ذلك يحق لها ان تتراجع عن هذا التنازل ومن هنا لا يصح جعل التنازل عوضاً عن الخلع او جزء العوض, والله العالم.
السؤال:شخص خطب فتاة ولم يدخل عليها أي لم يعاشرها معاشرة يعني هي بكر من فترة الخطوبة الى فترة الزواج وهي تطلب الطلاق الى ان رفع القضية الى المحكمة عندنا في البحرين وايد القاضي وهو الشيخ حميد المبارك الحكم بتطليق الزوجة من الزوج على البذل وهو مؤخر صداقها والاشياء التي تدعي هي انها تمتلكها في بيت الزوج , وطلب من الزوج الوكالة في هذا الطلاق ولم يعطهم الوكالة لأنه غير راض على البذل المذكور , ما هو موقف الشرع في مثل هذا التطليق افتوني رحمكم الله ؟ والمحكمة لم تثبت أي ضرر على الزوجة وكل مطلب الزوجة انها لا تريد العيش مع الزوج هل مشاعر الناس يكون لعبة في يد الزوجة الكارهة لزوجها, والزوج وافق على الطلاق الخلعي ولكن على بذل يسد فيه الخسائر الفادحة من تلك الزواجة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اما جانب الحكم الشرعي فلا يمكن البت فيه الا بحضور اطراف النزاع واما الجانب الاجتماعي فكيف يمكنك يا ابني ان تصبر عليها طول العمر والاعتناء بالأولاد مع زوجة تكرهك كن رجلاً شهماً ارفض من يرفضك ولا تكن اضحوكة بيد النساء الناقصات الايمان والحظ , والله الهادي .
السؤال:اذا طلق الزوج قبل الدخول طلاقاً خلعياً لكراهة الزوجة وبذلها , فهل يصح الرجوع من الزوجة بالبذل كما في غيره مع ان هذا الطلاق لا ينقلب رجعياً لكونه قبل الدخول ؟
الجواب:بسمه سبحانه : طلاق غير المدخول بها بائن ولا يحتاج الى العدة والرجوع في البذل انما يتم في التي لها العدة , نعم يجوز في مفروض السؤال العقد من جديد بشرائطه , والله العالم .
السؤال:خرجت زوجتي من البيت ورفضت الرجوع اليه واصرت على الطلاق لاني تزوجت عليها زوجة ثانية رغم طلبي لها الرجوع الى منزل الزوجية وتقدمت بطلب الطلاق الى المحكمة عن طريق احد المحامين وقررت المحكمة ان تطلقها خلعياً بعد موافقتي في النهاية , على ان يكون مقدار البذل كما ذكر في وثيقة الطلاق هو تنازلها عن جميع نفقاتها التي لم ادفعها لها منذ خروجها من منزل الزوجية الى حين تاريخ ايقاع الطلاق واسقاط اتعاب المحامي رغم انها لا تستحق شرعاً النفقة بسبب خروجها من المنزل للسبب المذكور اعلاه فماذا يقول سماحتكم هل وقع الطلاق شرعاً بهذا البذل – غير المستحق شرعاً – ام انها لا تزال على الزوجية ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لا يقع الطلاق الا بالصيغة المعنية مع حضور الشهود العدول ورضا منك , والله العالم .
السابق
1
2
التالي