الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:رجل اعطى زوجته وكالة لطلاق نفسها منه رجعياً فطلقت نفسها منه بشاهدين ظاهرها لهما عدلين واكملت العدة وبعد تسعة اشهر من اكمال العدة جاء طليقها يدّعي بطلان الطلاق بذريعة ان احد الشاهدين كان حليق اللحية وشارب للخمر – اجلكم الله – سابقاً حسب ادعاء الزوج فما حكم هذا الطلاق اولاً واذا لم تلتفت لاعتراضه وتزوجت باخر فما حكم هذا الزواج ؟
الجواب:بسمه سبحانه : ان ثبت فسق احد الشاهدين او كليهما كشف ذلك عن بطلان الطلاق مما يعني ان المرأة مازالت زوجة للاول ونكاحها مع الثاني باطل وان كان قد حصل الدخول فقد حُرمت عليه مؤبداًً , والله العالم .
السؤال:انا وزوجتي كنا في مشادة كلامية فقلت لها ان لم تصمتي سوف اطللقك فتكلمت فقلت لها انتي طالق مرة واحدة , مع انها في الدورة الشهرية وكذلك انا اعلم انه في اثناء الدورة الشهرية اذا طلقتها فطلاقي باطل , وكانت نيتي اثناء القاء الطلاق عليها التهديد حتى تعرف انها طلقت ولها طلقتان فلا تكرر غلطها مع العلم انها تكرر غلطها وكنت انوى التهديد حتى لا تكرر غلطها مرة ثانية وذلك لتعدد الغلط في موضوع واحد وذلك بعد مرور اربعة اشهر من الزواج فتكرر غلطها كل يوم وكي تعلم اني ممكن اطلقها بجد ان كررت غلطها وحتى الان وبعد هذا الكلام فهي تكرر غلطها , هي سنية وانا متشيع من فترة قريبة , وهي لاتعلم أي شيء من امور الدين جاهلة .
الجواب:بسمه سبحانه : في مفروض السؤال لم يحدث الطلاق , والله العالم .
السؤال:قلت لزوجتي على الطلاق لا تذهبي الى مكان ما وانا ( جنب غير طاهر ) ثم ظلت تقسم عليّ بالنبي فاذنت لها بالذهاب فهل هي طالق برغم اني كنت اعلم ان قسم الطلاق غير صحيح في حالة غير الطهارة ولذلك اذنت لها بالذهاب ؟
الجواب:بسمه سبحانه : انه لا يكفي ماذكرت للبينونة بالطلاق على المذهب الجعفري , والله العالم .
السؤال:نحن في الغربة وكثير من الناس حينما يفتح مشروعاً او يشتغل بشغل المسمى بالابيض والذي يجب عليه دفع الضريبة يلجأ قسم منهم الى الحيلة والحيلة هي طلاق امرأته في القانون بان يذهب الى المحكمة ويطلقها وفي نفس الوقت يبقيها في ذمته وفقاً لشريعتنا وذلك تهرباً من الضرائب او تقليل قيمة الضريبة التي سوف تقع عليه لانه لو طلق زوجته بالقانون سوف يضمن بقاء حصول الزوجة على راتب من الدولة فهل هذا النوع من الطلاق جائز علماً ان قسم منهم يتم كشفه من قبل الجهات المسؤولة واول سؤال يتوجه الى المطلق لزوجته هو هل يجوز في شريعتكم ان تعاشر زوجتك المطلقة ؟ نرجو من سماحتكم بيان الامر مع توضيحه من جوانبه المختلفة نظراً لكثرة ممانراه من هذه الحالات في الغربة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني انه وان اباح العلماء اخذ مال الكافر بكل وسيلة ويباح له المأخوذ بعد تخميسه الا ان العمل ينافي سلوك المسلم الذي ينبغي ان يكون داعياً بعمله قبل قوله وبفعله قبل لسانه الى الاسلام ولا يجوز له ان يعمل ما يولد كراهية في قلب الكافر اتجاه الاسلام وبما ان العمل المذكور يشتمل على هذا المحذور , ولذلك يجب الاجتناب بالعنوان الثانوي , فان الرسول الاعظم (ص) اول وصف عرف بالجزيرة العربية انه الصادق الامين فكيف يسوغ لك بأن تشوه صورة الاسلام لدى الاجانب , والله الهادي وهو العالم .
السؤال:سأل احدهم : لو مسخ الزوج على صورة حيوان او تحول الى جماد , فما حكم زوجته ؟ تبين منه مباشرة وتعتد عدة الوفاة ام عدة طلاق ؟ وهل عدتها رجعية بحيث لو عاد الى انسانيته في اثناء العدة امكن له ان يرجعها ام هي بائنة ؟ نعلم انه سؤال محض افتراضي , ولكن نرجو منكم الاجابة على هذا الفرض العلمي .
الجواب:بسمه سبحانه : ان اصبح جماداً بنحو يستحيل عادة العودة الى حالته الطبيعية كبشر فيعتبر ميتاً وتعتد الزوجة منه عدة الوفاة , وكذلك اذا تحول الى نبات كان تحول الى شجرة برتقال , واما تحول الى حيوان فله صورتان : 1- ان يكون التحول جزئياً بان تتشوه صورته ويتحول شكله الى شكل قريب من بعض الحيوانات , ويكون كأنسان مشوه الشكل ففي هذه الحالة لا ينفسخ النكاح وحاله حال ما اذا تشوه الانسان بحادث او مرض . 2- ان يتحول كلياً الى حيوان آخر كان يصبح قرداً , او خنزيراً كما روي في بعض الامم التي مسخها الله تعالى – ننستجير بالله – لسيئات اعمالها فمثل هذا لايستمر في الحياة بل يموت خلال ثلاثة ايام , فتعتد عدة الوفاة من زوجته – احتياطاً – عدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام فان عاد في فترة العدة الى الطبيعة البشرية فهي زوجته وهو احق بها في الاستمرار في الحياة الزوجية , والله العالم .
السؤال:اني مواطن متزوج ولي طفلتان الاولى 4 سنوات والثانية سنة واحدة ولكن زوجتي تطلب مني ان اطلع من بيت اهلي واسكن معها في بيت مستقل وحالتي المادية فقيرة ولم اتمكن من استأجار بيت واذا لم انفذ لها ما تريد طلبت الطلاق بالتعاون مع والدتها وانا لا اقبل ان اطلق لان عندي اطفال ما الحكم الشرعي بذلك ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء سؤالك لست ملزماً شرعاً بتطليق زوجتك , والله العالم .
السؤال:تقدم شاب من اتباع اهل البيت (ع) الى شابة ملتزمة دينياً وهي من اتباع المذهب الشافعي الشابة سبق لها الارتباط بشاب شيعي لمدة اربعة اشهر ولكن الحياة لم تستمر بينهما بسبب سوء معاملة الزوج مما ادى الى الطلاق بقول الزوج لها انت طالق طالق طالق وهي صادقة بهذا الادعاء , قبل مايزيد على الاشهر الخمسة , ترك الزوج على اثرها بيت الزوجية وانتقل الى بلد اخر والفتاة لا تعرف مكانه الان , الفتاة تدعي انها خلية وطلاقها حسب مذهبها صحيح بل ولايجوز لها الرجوع الى زوجها السابق لانه طلقها ثلاثاً الا ان تنكح زوجاً غيره فهل يجوز لي ان اعقد بينهما وبين الخاطب السابق ؟
الجواب:بسمه سبحانه : بما ان الزوج كان شيعياً فلا يصح الطلاق منه الا وفق المذهب الشيعي وهو طلاق بحضور شاهدين عادلين مع باقي الشرائط المذكورة في رسالتنا العملية وفي مفروض السؤال يجب البحث عن الزوج لاجل الحصول على الطلاق الصحيح او وكالة منه في الطلاق ومع العجز عن الوصول اليه ترفع البنت امرها للحاكم الشرعي ليتولى حل المعضلة , والله العالم .
السؤال:انني متزوج منذ فترة اربعة عشر سنة تقريباً ولم يرزقني الله تعالى باطفال فقررت الزواج ثانية وتزوجت منذ فترة ثلاث سنين , وقبل زواجي الثاني ذهبت زوجتي الاولى الى بيت اهلها على ان تعود بعد فترة ولكنها لم ترجع منذ ما يقارب الثلاث سنين وقد تقدمتْ بشكوى ضدي في المحكمة مدعية انني قد هجرتها مدة اربع سنوات وطالبت بالطلاق وفعلاً حصلت عليه من المحكمة فقط حضوري وانني لم اطلقها شرعياً , والاسئلة هي : 1- هل يعتبر الطلاق بهذه الطريقة ( اي طلاق المحكمة فقط ) شرعياً وصحيحاً حتى وان لم يحضر الزوج ولم يطلق ؟ 2- هل يحق لها ان تتزوج ثانية بهذا الطلاق ؟ 3- اذا كان الزواج الثاني بالنسبة للزوجة باطلاً وغير صحيح فما هو الحكم الشرعي المترتب على هذا الزواج وهل انها تحرم على الثاني باعتبار انها غير مطلقة من الاول شرعاً ام انها تحرم على الاثنين معاً ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : في ضوء السؤال الطلاق باطل شرعاً , والله العالم . 2- بسمه سبحانه : لا يجوز في ضوء السؤال , والله العالم . 3- بسمه سبحانه : تحرم على الزوج المقترح الثاني ابداً اما بالنسبة لك فهي مازالت زوجتك حسب الفرض في السؤال , والله العالم .
السؤال:انا امراة متزوجة من شخص لم يعتقد بمذهب الشيعة ولم يعتقد بشيعة اهل البيت ولكن بعد فترة من مرور الزمن اصبحت الحياة غير ممكنة مع زوجي وهو قرر الانفصال في يومً ما بعد مشاجرة كبيرة طلقني بثلاث وقال انتِ طالق لثلاث مرات والان سنتين مرت وانا في المحاكم الهولندية اريد ان اخذ حقي والمشكلة الان لم اعرف هل انا مطلقة ام لا ؟ واذا كان في ذهب السنة ما في اي حاجة الى الشهود كي يتم الطلاق الا ان زوجي من الشيعة ولكنه يحب اهل السنة ويميل لهم وكان يقول انا فقط اطيع الرسول يعني لا اعتقاد لاهل البيت عنده رجاءاً هل انا مطلقة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : في ضوء سؤالك انت مطلقة , والله العالم .
السابق
1
2
التالي