الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:شاب طلق زوجته ( قبل الدخول) ولكن قبل الطلاق هناك الخلوة الشرعية بينهما فهل لدى المطلقة عدة حالها كانت الزوجة المدخول بها وهي ثلاث قروء ام لا عدة لها وتستطيع الزواج من شخص اخر دون مراعاة وجود عدة عليها ؟ ( وهل نختلف في هذه المسألة مع الطائفة السنية ام نتفق في الحكم كلانا )
الجواب:بسمه سبحانه : اذا لم تكن المرأة مدخولاً بها من اي السبيلين يصبح طلاقها مطلقاً ولو في ايام العادة وليس لها عدة – عدة الطلاق – ولا تكفي – لدى المذهب الجعفري – الخلوة المجردة عن الوطئ لتصبح المرأة محتاجة الى عدة ان طلقت , والرأي المعروف لدى ابناء العامة كفاية الخلوة لثبوت تمام المهر والعدة و وعلى المرأة الشيعية الالتزام باحكام مرجعها من المذهب الجعفري , والله العالم .
السؤال:من شروط تحقق الطلاق ان تكون المرأة على طهارة من الحيض والنفاس هل يصح طلاق من كانت على جنابة ام يكون الطلاق باطل ولابد ان تكون على طهارة من كافة النجاسات ليصح الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يشترط ان يكون الطلاق في طهر لم يواقعها فيه اذا كان قد دخل بالمرأة قبل الطلاق , والله العالم .
السؤال:عندي مشكلة اجتماعية وامل افادتي في طريقة التعامل معها , والدي عمره 90 سنة ومتزوج من اخرى حيث انا ووالدتي متوفية ووالدي عندما تزوجها كان قوي الا مع الايام والكبر كان يحتاج الى متابعة ومساعدة في المنزل وبعض الاحيان يرمي بكلمات غير مناسبة بحق زوجته وزوجته تعرف هذا التصرف يأتي من كبر الانسان حيث يرجع في تصرفاته مثل الاطفال ووالدي جالس عندنا وهي جالسة في منزل اخر مع ولدها هي لا تريده تقول لنا خذوا والدكم لا استطيع ان اتحمله وهو يريد ابنته قلنا له طلقها رفض هل يحق لنا ان نطلقها منه وهل هي اذا طلبت الطلاق يقع علماً بان والدي ليس في شعوره الكامل وما موقفنا منه من حيث بر الوالدين حيث نحن ابناء نرفض ان ندفع له فلوس لانه يرسل لها المبالغ وهي تسافر بها بدون اذنه علماً بانه تسلم مبلغ من الضمان الاجتماعي ( الحكومة) في السعودية ونحن ابناءه نقول له ليس بواجب ان ندفع لها لتسافر لكن دون فائدة يريدنا نلبي جميع طلباتها ونحن في حيرة بين رضا ابونا .
الجواب: بسمه سبحانه : الطلاق بيد من اخذ بالساق ولا يحق لاحد – في مفروض السؤال – من الاولاد تطليق زوجة ابيهم منه بدون رضاه او وكالة منه في ذلك وكذلك لا يحق لهم منعه من الذهاب اليها , ولا منع امواله عنه لان الناس مسلطون على اموالهم . ويجب عليكم مراعاة شعور الوالد ولايخفى عليكم انه رجل وهو بحاجة الى امرأة وان كان قد كبر ولا يتمكن أي واحد منكم ان يقوم بما تقوم به الزوجة كما يجب على والدكم نفقة زوجته بالمعروف , والله الهادي وهو العالم .
السؤال:هل يجوز للرجل الذي طلق زوجته ارجاعها في ايام العدة الرجعية واذا كانت الزوجة غير راضية بالرجوع اليه فما الحكم اذا علمت انه ارجعها الى ذمته بعد انقضاء ايام العدة وهل اعلام الزوجة من قبل الرجل بانه اعادها الى ذمته واجب ادامكم الله ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يستطيع الزوج ارجاع زوجته في العدة الرجعية متى شاء قبل اكمال العدة ولا يشترط رضاها ولاعلمها , نعم لابد من اعلامها – خصوصاً بعد انتهاء العدة – لئلا تقع في محذور شرعي من عقد منقطع او دائم مع رجل آخر , والله العالم .
السؤال:هل للفقيه ولاية تشريعية بحيث لو قال لزيد زوجتك طالق هل ينفذ الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه : اعلم يا بني مماذكرت من مثال لا يسمى ولاية تشريعية كيف ماكان فان كان الفقيه ملتزماً بولاية الفقيه بمعنى ثبوت الصلاحيات التي تكون للحاكم المطلق وغير مختصة بالعصمة وبنص من الله على الامامة يكون تصرفه ضمن ولايته نافذاً , والله العالم .
السؤال:زوج طلق زوجته بعد الدخول بها وحكمت له المحكمة بوقوع الطلاق الرجعي علماً بأن مدة الزوج دامت 7 شهور فقط وقد حكمت لها المحكمة بنفقة بمقدار 120 دينار بواقع 40 دينار عن كل شهر علماً بان الزوج لم يدفع المبلغ المحكوم به لها في المحكمة والان بعد مرور 5 شهور من الطلاق اخذ طليقها يطالب بمبلغ 500 دينار هو عبارة عن ( شروط الطايح) التي دفعها لها قبل الزواج علماً بانه لم يكن هناك اتفاق بارجاع مبلغ الطايح لله بعد الطلاق فهل يحق له المطالبة بما اعطاه لزوجته اثناء الزواج ان يطالب به بعد الطلاق ( شرط الطايح : هو مبلغ من المال متعارف عليه في البحرين ودول الخليج يعطى الى الزوجة قبل الدخول بها أي قبل الزواج وهذا المبلغ يصرف على تجميل الزوجة في الصالون واجار فستان الزواج وغير ذلك )
الجواب:بسمه سبحانه : ان كان االمعتاد ان الطايح تكون هبة من الزوج للزوجة غير مشروطة باتمام الزواج وببقائها في الزوجية طائعة مطيعة ملتزمة بالوظائف الزوجية وكان الطايح باقياً بيدها فيجوز له ان يسترجعها حتى وان لم يحدث طلاق الا اذا كانت الزوجة ممن تشترك مع الزوج في الرحم ومالم تكن هبة على ذي رحم ولا مشروطة بما ذكرنا وهي باقية فيجوز للزوج ان يستوهبه متى ما يشاء وان كانت قد صرفت كما في مفروض السؤال وان كان صرف الطايح مشروطاً بتمام الزواج وبقاء الزوجة في طاعة الزوج فان خرجت الزوجة عن الطاعة وانتهى الزواج بخروجها عنه وخالفت الشرط فحينئذ يحق للزوج ايضاً الاسترجاع واما ان كانت الهبة غير مشروطة وغير باقية فلا يحق له الاسترجاع , والله العالم .
السؤال:شيخنا العزيز قبل 15 يوماً اخبرتني ابنتي من خلال التلفون وهي ساكنة ايضاً بالدنمارك وتزوجت قبل ثلاثة اشهر من شاب عراقي وظهر ان هذا يضرب ابنتي ويقوم بخنقها وتركها لايام لا يتكلم معها ويتصرف تصرفات لا اخلاقية بمشاهدة الافلام الرخيصة وابنتي أي زوجته تقول له هذا لا يجوز حرام يقوم بضربها وهي لا تحكي لنا لا من خلال التلفون او عندما تاتي لنا لانها تبعد عنا ساعتين بالسيارة الا خلال ايام العيد جاء تلفون من عائلة عراقية في نفس مدينتهم بان زوج ابنتي اراد ان يقتلها وسحب عليها سيف في بيتها وانا اعرف عنده سيف هو مستخدمه للزينة وان اخ الولد دخل فجأة للشقة واخذ السيف منه وامرأة الجيران ودخل السيف بالسرير النوم لولا حفظ الله لقتلها قلت لاخوه لماذا يفعل اخوك هكذا يقول انه مجنون واتصلت به ولم اره وجلبت ابنتي لبيتي وقامت ابنتي دعوى عليه بالشرطة وهو لايريد ان يطلق ولا يدفع المؤخر وابنتي تصر على الطلاق لانها تقول لا استطيع اعيش مع واحد مجنون فاسد لا يعرف الله , هل يستطيع الشيخ الذي عقدهم عقد شرعي يطلقها اذا اصر زوجها على عدم الطلاق ؟
الجواب:بسمه سبحانه : يجب عليك عرض القضية على العالم في المنطقة سواء كان هو الذي عقد او غيره وينبغي ان تكون له خبرة في الامور الاجتماعية وسمعة حسنة وعلى رجل الدين ان يستدعي طرفي النزاع ويختلي بكل واحد منهما ويتحدث معه ويسعى في الاصلاح ان امكن والتفريق في الطلاق ان اتفق الطرفان على ذلك وان لم يتمكن فعليه ( رجل الدين) ان يرفع الينا تقريراً كاملاً عن الموضوع وملابساته واقوال طرفي النزاع حتى يمكنني الدخول بالقضية في ضوء الاحكام الشرعي , والسلام .
السؤال:امراة متزوجة سافرت مع اهلها من دون علم زوجها ثم بعد فترة من سفرها طلبت الطلاق من زوجها في المحكمة من خلال توكيل محامي عنها , علماً ان لديها بنت وحامل فما حكم : طلاقها , زواجها من رجل اخر , ما حكم اولادها من الزوج الثاني ؟
الجواب:بسمه سبحانه : لم تبين ان الطلاق وقع بموافقة الزوج بحيث كان طلاقاً شرعياً واجداً لجميع الشروط اولاً فان كان الاول كان الطلاق صحيح والزواج بعد العدة صحيح وكذا الاولاد في نسبتهم اليه وشرعيتهم والا فلا , والله العالم .
السؤال:لقد تركتني زوجتي وانتقلت الى مدينة اخرى منذ اكثر من عام ونيف وطوال هذه الفترة حاولت مراراً وتكراراً بها لكي ارجعها لي لاني احبها اكثر من روحي ولانها زوجتي منذ 23 سنة وام اطفالي لكن مع الاسف كل محاولاتي باءت بالفشل وحتى طلبت من اقربائها وبعض الاصدقاء وشيوخ الجامع لكي يتكلموا معها والاكثر من ذلك حتى قلت لها باني سوف اعطيك وكالة تطليق نفسك , اقسم بجميع المقدسات وبالكتاب الكريم ليس غايتي من عدم تطليقها هو لايذائها او تعليقها لابحق من تجلى بالوحدانية بل لاني احبها ولا استطيع العيش من دونها وكما ذكرت مسبقاً حتى مستعد ان اعمل لها وكالة تطليق نفسها في محاكم الدولة وعند وكيل المجتهد الشيخ الواعظي – حفظه الله - , كلما اتصل بها هاتفياً تغلق الهاتف في وجهي او تروجه كلمات جارحة لي , قبل ايام اتصلت بها وتوسلت بها ان ترجع وقلت لها حرام عليك ان تفعلي هكذا بي اني لا ازال زوجك لكن جوابها لي كالاتي ( اني لا ارجع اليك ولا توجد أي قوة في الارض ان تجبرني العيش معك) وقالت كذلك اني سوف احصل على الطلاق وغصباً ما عليك ! فجاوبتها ان الطلاق بيد الرجل ( الرجل الذي لا تتوفر به شروط الطلاق الخلعي) ضحكت من كلامي واغلقت التلفون في وجهي , يوجد في ستوكهولم رجل يدعي باسلوب تهديد بانه بامكانه ان يطلق زوجتي رغماً عني مستنداً بذلك على وجود بعض المجتهدين في ايران رغماً عن الزوج وحتى اذا ما كان عند الزوج مبرر شرعي يستوجب تطليقه ! 1- هل كلامها صحيح من ناحية الشرع بانه لا توجد أي قوة تجبرها على العيش معي ؟ 2- هل صحيح ادعاء الشيخ الطائي بان هناك علماء باستطاعتهم ان يطلقوا زوجتي ان شئت ام ابيت ؟ وان جوابكم نعم ففي أي حالات او شروط ؟
الجواب:1- بسمه سبحانه : اعلم يابني ان العيش الكريم بين الزوجين لا يتحقق بالقوة انما هو بالالتزام بالاخلاق وبالاحكام الشرعية وان كانت زوجتك كما تدعي غير ملتزمة بالاحكام الشرعية فارجو من الله ان يهديها الى سواء السبيل كما ارجو الله ان تتمسك انت بالرجولة وترفضها قبل ان ترفضك وبأمكانك ان تنتزع كل طفل جاوز عمره سبع سنوات ولداً كان او بنتاً كما يجوز لك ان تشترط في الطلاق العوض المناسب وتسترجع ما خسرت على زواجك منها , واعلم يا بني ان المرأة التي تجرح كرامة الرجل وشهامته بالرفض لاتصلح للزواج ولا تصلح ان تكون اماً للاطفال اطفالك من هذه المرأة – حسب ماذكرت من شأنها ) والله الهادي . 2- بسمه سبحانه : اذا كان الرجل لا يقوم بما يجب عليه شرعاً اتجاه زوجته مع قدرته فيخيره الحكم الشرعي بالالتزم بالوفاء بحقوقها وبين تطليقها وان كان ملتزماً بالوفاء بالحقوق فحينئذ ان كرهته الزوجة ورفضت العيش معه فعلى الزوجة ان تبذل ما يرغبه في تطليقها والتخلص من معضلة العيش معها , ولكن في هذه الحالة لا يسمح للرجل شرعاً ان يطلب ما لا يتفق عليه العقلاء فان اتفق الزوجان على مقدار البذل فهو والا تجتمع اهله مع اهلها من اهل العقل والصلاح والخبرة في الامور الاجتماعية فيقررون ويحددون ما به تنحل المعضلة , والله الهادي وهو العالم .
السؤال:هل يصح طلاق زوجة من غير علم بحجة اختفاءه وتغير عنوانه ورقم هاتفه وعدم النفقة علماً ان رجل الدين لم يقم بالتحقيق بل اكتفى بالقسم الشرعي للزوجة فلديه تحويل يثبت انفاقه على الزوجة ولديه شهود من اهلها بانه لم يختف وانه لم يتركها معلقة وانه مستعد للمعاشرة والنفقة ؟
الجواب:بسمه سبحانه : حسب مفروض السؤال لاتزال زوجته , والله العالم .
السابق
1
2
3
4
التالي