الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:تريد زوجتي أن تدفع فدية للصيام الفائت بسبب الحمل أو الحيض. ما هو الحكم وأين يمكن لنا أن ندفع حسب رأي سماحة الشيخ (دام ظله)؟
الجواب:بسمه سبحانه في مفروض السؤال الفدية فقط إذا كان الصوم مضراً بها أو بحملها وأما ترك الصوم لأجل الحيض أو النفاس فليس في ذلك إلا القضاء ولا تجب الفدية وبإمكانك أن تعطي للفقراء المؤمنين الشيعة الاثني عشرية في منطقتك كما يمكن أن ترسل إلينا المبلغ في النجف الأشرف فنتولى أداء الفدية إن شاء الله. والله العالم وهو الموفق.
السؤال:إذا لم تدفع في السنين السابقة الفدية فما هو الحكم؟ هل يجب أن ندفع مبالغ إضافية أو نفسها في السنة التي نرغب الدفع فيها؟ وما هو نسبة الفدية لليوم الواحد في بريطانيا هل هي 3 باونات؟
الجواب:بسمه سبحانه لا تزيد كمية الفدية بالتأخير وتحدد الكمية من حيث كمية التمن أو التمر أو الزبيب أو الطحين وهي عن كل يوم ثلاثة ارباع الكيلو والأفضل أن يكون كيلو ولا تحدد الكمية بالمبلغ. والله العالم
السابق
1
2
التالي