الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:(قضى أمير المؤمنين في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر) هل يكون بذلك قد قطع يد إنسان بريء؟
الجواب:بسمه سبحانه الأمير(ع) نفّذ قول رسول الله (ص) (إنما أحكم بينكم بالأيمان و البينات) . و الله الهادي وهو العالم
السؤال:ما هو رأي سماحتكم في الدليل الكتابي؟ وهل له حجية شرعية في الفقه الإمامي؟ وهل أخذ به فقهاء الإمامية أم لا؟
الجواب:بسمه سبحانه إن كان مقصودك بالدليل الشهادة التي يعتمد عليها القاضي فلا بد من صوت الشاهد المسموع من القاضي . و الله العالم
السؤال:راجين من مقامكم العالي بيان الحكم الشرعي في باب القضاء هل يجوز اثبات الالتزامات وجودا او انقضاءا بالشهادة وهل يحدد قبول الشهادة بقيمة مبلغ معين للالتزامات ام هي تقبل بصورة مطلقة اصلا ؟
الجواب:بسمه سبحانه: كما ان للشهادة شرائط كذلك لقبولها شرائط وربما تختلف الشرائط حسب اختلاف المشهود به والمشهود له والمشهود عليه والله العالم.
السابق
1
التالي