الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة الاجتهاد ولو بالحكم طبقاً لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقليد؟ وهل يكون حكمه نافذاً بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما؟
الجواب:بسمه سبحانه عندي لا يجوز تولي القضاء لغير المجتهد , نعم يجوز أن يكون قاضي تحكيم بأن يتفق المتخاصمان على تنفيذ رأي شخص معين و يكون ذلك الشخص حكماً بينهما برضاهما. و الله العالم وهو الهادي
السؤال:أكد فقه القانون الوضعي بأن الكتابة من أقوى طرق الإثبات وأن القرآن الكريم قد أتى بأرقى مبادئ الإثبات ..استناداً إلى قوله تعالى في سورة البقرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. ) ورتبوا لها حجية في ساحة القضاء .. فما موقف الفقه الإمامي من حجية الأمور التالية عند حدوث نزاع قضائي؟ 1- سند رسمي موقع من قبل موظف لدى الحكومة مثل شهادة الجنسية؟ 2- ورقة عرفية غير موقعة من قبل موظف لدى الدولة لكنها موقعه من قبل من عليه الحق مثل عقد الإيجار؟ 3- ورقة غير موقع عليها مثل الرسائل الشخصية غير الموقعة من قبل مرسلها؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني أن الآية الشريفة المشار إليها أجنبية عن السؤال السابق فإن الآية الشريفة تؤكد على إثبات الدين بالكتابة, و ما ذكرناه في الجواب السؤال السابق هو معنى الشهادة و قبولها أمام القاضي الشرعي. نعم إن حصلت المكاتبة بالدين و أراد من له الدين إثباته على المديون أمام الحاكم الشرعي فلا يمكن ذلك بمجرد الكتابة شرعاً , وإنما يكون باعتراف المدين لساناً أو بشهادة شاهدين لساناً بصحة الكتابة . و أما المحاكم فهي مسؤولة عن تصرفاتها.
السؤال:أنا محامي أترافع عن أشخاص لديهم حقوق مالية عن آخرين و أحياناً هذا الآخر المستدين من موكلي إذا كسبنا القضية يجبر على دفع المال بالإكراه وربما لا يملك مالاً فيتضرر من توقيف خدماته أو أحياناً سجنه , فهل عليّ كمحامي إثم؟
الجواب:بسمه سبحانه إذا كان عملك دفاعاً عن المظلوم بأن يكون المستدين قاسياً متمرداً و لا يؤدي الحق و هو متمكن فعملك صحيح و دفاعك عن المظلوم جائز بل واجب . و يمكنك معرفة ذلك بالوسائل المختلفة خارج إطار القضاء. و إن لم يثبت لديك ذلك فلا يجوز لك إرغامه بل اسعَ بالمصالحة بين الطرفين . و الصلح خير على كل حال. و اعلم يا بني أن الله حرم إرغام المستدين إذا كان عاجزاً عن وفاء الدين و الله العالم
السؤال:نحن نعلم القضاء، ومنصب القضاء هو وظيفة المجتهدين هل يجوز التصدي لهذا المنصب بيد غير المجتهد، بمعنى الذين يتعلمون ويحصلون على الفرعيات الحقوقية والقضائية أو الفقهية في جامعات الكلاسيك لا أقصد طلاب الحوزات العلمية والأخري؛ لو أن طالب العلم في الجامعات قَصد المنصب القضائي بنية العدالة وظهور العدالة في زمان التحصيل ما تكليفه في القيامة حسب ما ورد في الرويات والآيات المبارکة؟
الجواب:بسمه سبحانه اعلم يا بني من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) وكل حكم بين اثنين غير خاضع لتعليمات الإسلام الواصلة من طريق أهل البيت هو خلاف ما أنزل الله، فإذا حكم بما يخالف أمر الله تنزل اللعنة عليه وعلى من في مجلس الحكم، ولذلك ننصح دائماً من يتولى القضاء الرسمي عليه أن يسعى في المصالحة بين الخصمين ويستعين بوجهاء المنطقة حتى يخلص نفسه من نار جهنم. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلى بالله.
السؤال:هل يجوز لحامل شهادة الحقوق ان يكون قاضيا في البلدان غير الاسلامية، يقضي بين الناس وفق قوانينها؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجوز القضاء بغير الحق الذي لا يوجد الا في الاسلام نعم اذا كان الخصمان متفقين بصحة القانون فيطبقه عليهما صح ذلك والله العالم.
السؤال:هل يجوز لحامل شهادة الحقوق ان يكون محاميا في بلد غير إسلامي يترافع بقوانين ذلك البلد ويلتزم قضايا لغير مسلمين بحيث يكون همه كسب القضية مهما كانت؟
الجواب:بسمه سبحانه: عليه ان يكون ناصرا للمظلوم ولا يخالف الدين الاسلامي والله العالم.
السؤال:لو ان ولي الامر نصب قاضيا ليقضي بين الناس في حدود مكان معين او في نوع من انواع الدعاوي ثم وقع امام هذا القاضي اقرار ليس من صلاحيته مكانيا او نوعيا فهناك من فقهاء القانون يشترط لحجية الاقرار القضائي ان يقع امام القاضي المختص فما هو رايكم في هذه المسألة .
الجواب:بسمه سبحانه : اذا كان القاضي واجد الشرائط القاضي كان الاقرار لديه حجة مطلقا والله العالم.
السؤال:هل الاقرار القضائي مقصور في حجيته فقط على الدعوى التي صدر في موضوعها ام هو حجة ولو في دعوى اخرى تتعلق بموضوعه؟
الجواب:بسمه سبحانه: هو حجة في الموضوع الذي تعلق به في الدعوى التي كان المقر فيها وغيرها والله العالم .
السؤال:هل ممكن ان نعتبر مجرد سكوت المدعى عليه اقرارا بالمدعى به.
الجواب:بسمه سبحانه: لا يعد ذلك اقرار والله العالم.
السؤال:هناك اتجاه لدى بعض فقهاء القانون يقولون بعدم كفاية الصفة الارادية للمقر بل يشترط لحجية الاقرار القضائي ان يكون المقر قصد من اقراره اعفاء خصمه من الدليل على دعواه وانه يقصد الزام نفسه به وانه يعلم سيتخذ حجة عليه وهو مدرك لما يترتب على اقراره من نتائج قانونية فما هو رايكم في هذه المسالة وما هو شرطكم في ارادة المقرحين صدور الاقرار القضائي منه.
الجواب:بسمه سبحانه: يعتبر في المقر الكمال من حيث البلوغ والعقل والارادة والاختيار وفقدان القهر والاكراه كما اشرنا ويكفي في ذلك ان يكون المقر يعني ما يقول ويدرك ما يقر به ولا يشترط في نفوذ الاقرار ان يكون عالما بكل ما يترتب على اقراره من الاحكام القضائية الشرعية والله العالم .
السابق
1
2
التالي