الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:إذا كان شخص معروفاً عنه بأنَّه يسرق, وعمل عند أحد, فهل يجوز لمن يعرفه أن يخبره بصفته هذه إن كان يعلم أنَّه لم يتب, أو لا يعلم إن تاب أو لا؟
الجواب:بسمه سبحانه: لا يجب عليه أن يخبر صاحب المحلّ بحالة العامل, والله العالم.
السؤال:إذا سرق شخص كتاباً أو أخذه دون موافقة الجهة المعنية بالكتاب وحصل منه على المعرفة هل المعرفة صحيحة أم لا في كلا الحالتين؟
الجواب:بسمه سبحانه المعرفة صحيحة و مباحة و لكن الطريقة محرمة . و الله العالم
السؤال:هل يجوز سرقة الظالم أو المحتل... على أن ما سُرق من الظالم حق يرد؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز سرقة ما يملكه الظالم ومن سرق جرت عليه الأحكام المقررة في حق السارق شرعاً وإن كان في يد الظالم شيء مغصوب من أحد والسارق يريد أن ينتزعه من يد الظالم ويرجعه إلى مالكه الشرعي فهو جائز شرعاً بل قد يجب إذا أمن على نفسه ومن يتعلق به من المسلمين من شر الظالم. والله العالم
السؤال:كلفني أحد أصدقائي بطرح هذا الاستفتاء الشرعي على سماحتكم بسبب شعوره بالذنب وحرجه من حساسية الموضوع حيث كان يعمل لفترة مع أحد الأشخاص وبسبب الطمع والجشع وتزيين الشيطان له كان يسرق من مال صاحب العمل وبعد فترة أدرك سوء عمله وطيشه وارتكابه لخطيئة كبرى ألا وهي السرقة من مال رب العمل رغم أنه كان يأتمنه على أمواله. أعتقد أن الذهاب للشخص المعني والاعتراف له بسرقته سابقاً قد يسبب مشكلة كبيرة له وكما يعلم سماحتكم فإننا وللأسف الشديد نعيش في مجتمع عشائري وقبلي والقيام بهكذا أمر لا تحمد عقباه وقد يؤدي إلى فصل أو نزاع عشائري وما ينتج عن ذلك من مشاكل كثيرة لا حصر لها. أرجو بيان الحكم الشرعي حول كيفية إعادة المال المسروق إلى صاحبه بطريقة لا تسبب له الفضيحة أمام الناس أو تعريضه للمحاكم كأن يتصدق بالمبلغ مثلاً للفقراء والمحتاجين أو الأيتام والأرامل أو المتعففين... إلخ أو يتبرع به لجمعية خيرية باسم صاحب المال المسروق منه أو بالنيابة عنه أو بأي وسيلة أخرى ترونها ملائمة لذا أرجو بيان رأي سماحتكم بهذا الموضوع؟
الجواب:بسمه سبحانه بإمكانك يا بني أن تضع المال في يد صاحبه بعنوان هدية أو ألقيه في بيته مع كتابة ورقة أن هذا حق لصاحب المال من دون أن يعرف أنك كتبتها وإياك أن تفكر بشيء من تلك الطرق فإنها لا تبرئ ذمتك وإذا كان صاحب المال ميتاً فبإمكانك أن تقول إن هناك شخصاً مطلوباً لوالدكم - والقول موجه إلى الورثة - واخبرهم بأن يقسموه على كتاب الله وسنة نبيه (ص) وحاول يا بني أن لا يبقى شيء في ذمتك ولو تدفع أكثر مما تعلم أرجو الله أن يغفر لك ولنا جميعاً ويبرء ذممنا من حقوق العباد ومن حق الله. والله الهادي
السؤال:نحن من عائلة مكونة من عشرة افراد ووالدي وكيل يعمل بتوزيع الحصة التموينية والطحين وان والدي شيوعي ولا يصلي ولا يصوم ولا يحلل ولا يحرم ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويبخس في الميزان ولا يعطي الميزان حقه والمشكلة في ذلك انه مسؤول عن الصرف المادي للبيت اما بالنسبة لي ولإخوي الاكبر ليس لدينا أي قدرة على تحمل مصرف البيت لعدم القدرة المادية لدينا وحاولنا الغاء الوكالة التموينية ولكن الوالد عارض ذلك ونحن نعلم ان الرزق الذي يأتي من الوكالة فيه نوع من الحرام. فما هو حكم الطعام الذي نأكله او حتى المصرف او المال الذي ينفقه الوالد على البيت، وماذا علينا ان نفعل حيال هذا الموضوع وما هي الواجبات المترتبة علينا نحن أبناؤه وخصوصا ونحن من عائلة ملتزمة دينيا ارجو الاجابة واعطاء الحلول الشرعية؟
الجواب:بسمه سبحانه: ان لم تأكل عين ما سرقه الوالد بالبخس في الميزان فلا بأس واجتهدوا ايها الاولاد في فتح باب رزق مستقل عن الوالد والله العالم.
السؤال:لقد سرقت كثيراً منذ كنت في سن المراهقة والآن تبت توبة نصوحة، وكما نعلم يجب إرجاع الحقوق لأهلها، ولكني لا أعرف كم سعر الأغراض التي سرقتها من المحلات فهي كثيرة جداً ولا أتذكرها، هل يمكنني تقدير المبلغ وتقديمه إلى أحد المشايخ في قريتنا يتصدق بها عن أهلها؟
الجواب:بسمه سبحانه: إن أمكن الإرجاع ولو إلى بعضهم فيجب إرجاع الحق إلى أهله مع التمكن وان لم يمكن ذلك ولم يمكن البراءة من ذي الحق فيبرؤك فحينئذ يجب أن تقدر بتقدير عقلاني بسعر اليوم الصحيح بينك وبين الله والأفضل أن تأخذ الحد الأعلى وترفعه إلى الحاكم الشرعي، وادفعه إلى احد المشايخ واطلب منه وصل التسليم من الحاكم الشرعي، والله العالم.
السؤال:قبل عشرين سنة كان عمري 14 سنة وكنت آخذ بعض الأموال (سرقة) من زوج أختي خلسة والآن أختي انفصلت عن زوجها لكن بدون طلاق وأصبحنا (عائلتها) معيلين لها ولعيالها وبعد زواجي انفصلت عن أهلي انقطعت عن أختي تقريبا, ما هو الحكم الشرعي على المال الذي كنت أسرقه وكيف أبرئ ذمتي أمام الله علماً إني لا أستطيع أن أرجع الأموال التي سرقتها إلى زوج أختي مع ملاحظة أن زوج أختي امتنع عن عطاء الأموال إلى أختي وعيالها؟
الجواب:بسمه سبحانه: يجب عليك إرجاع الأموال إلى زوج أختك بأي طريق ولو بواسطة شخص آخر ولا مفر منها ولا مهرب, والله العالم.
السابق
1
التالي