الرئيسية
السيرة الذاتية
الأخبار
اخبار سماحة المرجع
أخبار المكتب
اخبار الوكلاء و المعتمدين
الارشادات و التوجيهات
الاستفتاءات
الدروس
دروس الفقه
دروس الاصول
دروس التفسير
دروس الاخلاق
المؤلفات
البيانات
السؤال:رجل توفي و له من الورثة زوجة و له منها خمس بنات, و له من زوجة أخرى ذكران و أربع بنات كيف تُقسَّم التركة بينهم؟
الجواب:بسمه سبحانه: لكلِّ من الزوجتين نصف الثمن إن كانتا كلتاهما حيتين وإلا فيكون الثمن كاملاً للحية من غير الأرض, والباقي بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين, والله العالم
السؤال:رجل توفي وله زوجة و أب, كيف تقسم التركة بينهما ؟
الجواب:بسمه سبحانه: للزوجة الربع من غير الأرض والباقي للوالد, والله العالم.
السؤال:لدينا بيت إرث من والدنا لي ولإخوتي وأمي، والآن أريد أن أسكن فيه فقبل جميع الورثة أن أسكن فيه إلا واحد منهم. السؤال: 1- هل فعلاً كما قيل لي إن صلاتي ستكون باطلة بسبب عدم قبول واحد من (6) أشخاص أن أسكن فيه؟ 2- من قال: وافقت لساناً ولكن اعلم أنه في قلبه عدم الموافقة هل ابني على أنه موافق أو لا؟
الجواب:بسمه سبحانه لا يجوز لأي واحد من الورثة التصرف بالدار في مفروض السؤال إلا برضى الباقين كلهم . و الله العالم
السؤال:أختي امرأة كبيرة في العمر، متزوجة ولم ترزق بذرية ، وهي ممن مَنْ الله عليهم بالرزق الوفير والخير الكثير ، حيث تمتلك من العقارات والذهب وغيره من النقد. المهم الآن وفي هذا العمر تريد أن توقف جميع وجملة ما عندها من أملاك وغيرها. وهي تقول لا أريد أن أورث أخواني أو أخواتي أي شيء من أملاكي وتصرح بذلك كثيراً بقولها لا أريد أن أترك لكم ولا شيئاً. هل هذا جائز لها بقصد حرمان أخوانها وأخواتها ، وهم الورثة الشرعيون لها؟
الجواب:بسمه سبحانه مادامت هي مالكة فهي في حياتها حرة تتصرف ما تريد و الشرع يجوز لها أن تفعل ما ذكرت في حياتها , و أما إذا أوصت فالوصية تكون نافذة في ثلث المال فقط . و الله العالم
السؤال:توفى والدي إلى رحمة الله قبل بضعة شهور، وله ثلاثة أولاد وزوجة و أم هم من يستحقون إرثه شرعاً. المشكلة أن أعمامي يُخفونَ خبر وفاة والدي عن جدتي بحجة الخوف على صحتها، ونحن أولاد المرحوم وزوجته لا نستطيع التصرف بإرثنا قانوناً كونَ جدتنا لا تعلم بوفاة ابنها وبالتالي لا تعلم بوجود حصة لها. السؤال هو: هل يجوز لأعمامي شرعاً أن يخفوا خبر وفاة أخيهم عن والدتهم؟ خصوصاً وأنهم مستفيدونَ من هذا الوضع، كون حصتها من الإرث ستذهب إليهم بعد وفاة والدتهم لا سامح الله ؟
الجواب:بسمه سبحانه المهم أن تصل حصة أم المتوفى إليها من الإرث سواء علمت بالوفاة أم لا . ولا يجوز منعها من حصتها من الإرث فهو غصب و ظلم فاعلهما ملعون في القرآن . و الله العالم
السؤال:لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ غير مسألة القوامة والنفقة والمسؤولية المالية فكما تعلمون أصبحت الآن المسؤولية مشتركة؟
الجواب:بسمه سبحانه المسؤولية الشرعية بمقتضى الدين الإسلامي كما شرع الله سبحانه باقية كما شرّعت و لا تتغير الشريعة بانحراف البعض أو الكل أو لأجل عادات و تقاليد أسست بناء على الرغبة الشخصية من الناس , فعلى هذا الأساس و في ضوء ما قلنا مسؤولية نفقة العائلة و منها الزوجة على الزوج و رب الأسرة , ثم اعلم أن تطبيق الإسلام لا يكون بلحاظ النظر إلى بعض الفروع فقط , و يجب أن تكون النظرة في الأحكام مجتمعة و شاملة فالشرع يأمر الزوجة بعدم الخروج من البيت بدون رضا الزوج و الالتزام بالحجاب الكامل و أن نفقتها قبل الزواج على أبيها و جدها و بعد الزواج على زوجها , و بعد موت الزوج على أولادها و مع ذلك تملك مهراً على رقبة الزوج بالنحو المتفق عليه بينهما و بملاحظة جميع هذه الجوانب المرأة مكفولة من مبدأ ولادتها بل قبل خروجها من بطن أمها إلى أن تموت فلِمَ تستحق من الإرث مثل الولد الذي هو مسؤول عن نفسه و عن عائلته و عن زوجته . و الله الهادي
السؤال:هل يجوز للمسلم أن يقسم تركته قبل الموت فيعطي أقربائه حسب قناعته ولا يجري عليهم أحكام المواريث؟
الجواب:بسمه سبحانه يجوز ذلك و لكن الشارع المقدس يكره بتفضيل بعض الورثة على بعض في أصل الاستحقاق الشرعي . و الله الهادي هو العالم
السؤال:طلبت من والديَّ أن يعطوني حصتي من البيت بيد أنهم لم يعطوني حصتي وسجلّوا كل البيت باسم أخي. هل كان خطأ مني أن أطلب حصتي منهم؟ هل يجوز لهم أن يحرموني من حصتي بالبيت؟
الجواب:بسمه سبحانه أما طلبك فهو كان تجاوز منك على والديك لأن البيت كان ملكاً للوالد أو والديك و لم يكن لك حصة فيه فكيف تقول ((حصتي)) و المالك حيّ و أما حرمان الوالدين لك فإن كان بعنوان الوصية فتنفذ الوصية بالثلث و الباقي بين الورثة و لك حصة بعد موتهما. و إن كان فعلهما هبة الدار لأخيك فالمالك يفعل بماله ما يشاء و لكن نهى الشارع تفضيل بعض الورثة عن بعض خصوصاً بين الأولاد و إن كان التفضيل نافذاً . و الله العالم
السؤال:هل يجوز للأب أن يحْرِم ابنه العاق – والذي يضرب والديه – من الميراث؟ كأن يهب في حياته جزء أو كل ما يملك إلى باقي أبنائه دون ذلك الابن العاق، أو يوصي بأن لا يُعطى ذلك الابن شيئاً من حصة ثلث الميت؟
الجواب:بسمه سبحانه العاق للوالدين يستحق العذاب من الله سبحانه و لكن يظهر من بعض الروايات من النبي الأكرم(ص) أنه لم يرضَ لوالد بحرمان بعض أولاده من الإرث . فإن أوصى الوالد بحرمان بعض أولاده من الإرث فثلث ما ترك يكون لغير الولد العاصي و الباقي - الثلثان- يُقسم بين الورثة على طبق الشريعة المقدسة . فإن ملَّك الوالد كل ما يملك لغير ولده العاق و سلَّم الأموال لمن وهبه قبل موته فحينئذٍ العاق لا يستحق شيئاً . و الله العالم
السؤال:ماهي الموارد التي يصرف فيها ثلث المتوفى؟
الجواب:بسمه سبحانه يجب الصرف مع فرض ثبوت الوصية بالثلث أو أقل , و مع الزيادة عن الثلث فالتصرف بالزائد عنه يتوقف على رضى الورثة . نعم , لا تجري أحكام الوصية في الثلث إلا بعد إثبات الوصية فيه و يكون التصرف فيه في ضوء ما أوصى به الميت إن لم يخالف الشرع . و الله الهادي وهو العالم
السابق
1
2
3
التالي